The whole text

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 In force

المادة 34

المادة 34

ان الحد الاقصى لنفقات الاستشفاء واجور العمليات الجراحية والاطباء المعالجين هو الاسعار المعتمدة في مستشفيات لبنان للدرجة الاولى على ان لا تتجاوز تلك الاسعار المعدلات التي يكون مجلس النقابة قد قرر اعتمادها في جداول خاصة, وله في كل حين حق تعديل هذه الجداول تبعا للظروف . اما الامراض المزمنة او الدائمة والمعالجات التي يجاوز امدها السنتين فيحق لمجلس النقابة ان يقرر بالنسبة لنفقات المعالجة عن مدة تزيد عن السنتين تخفيض المساعدة الى الحد الذي يراه مناسبا ودون التقيد بالنسب المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 34 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243824/article/34/