The whole text

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 In force

المادة 36

المادة 36

في حال وفاة المحامي يعطى افراد عائلته المنصوص عليهم في هذا النظام:

أ- مساعدة قدرها ثلاثة الاف ليرة لبنانية.

ب - ما يكون قد ساهم به المحامون من مساعدة وفاة.

يحدد مجلس النقابة قيمة هذه المساعدة ومقدار مساهمة كل محام فيها وطريقة تحصيلها على ان يقترن هذا الاجراء بمصادقة الجمعية العامة.

في حال تعدد افراد العائلة المستفيدين, توزع هذه المساعدات بينهم بالتساوي.

المادة 36 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243824/article/36/