المادة 36
في حال وفاة المحامي يعطى افراد عائلته المنصوص عليهم في هذا النظام:
أ- مساعدة قدرها ثلاثة الاف ليرة لبنانية.
ب - ما يكون قد ساهم به المحامون من مساعدة وفاة.
يحدد مجلس النقابة قيمة هذه المساعدة ومقدار مساهمة كل محام فيها وطريقة تحصيلها على ان يقترن هذا الاجراء بمصادقة الجمعية العامة.
في حال تعدد افراد العائلة المستفيدين, توزع هذه المساعدات بينهم بالتساوي.