المادة 40
للمحامي العامل الذي يصاب بطاريء صحي يحول, موقتا وبصورة كلية, دون ممارسته مهنته, ان يطلب منحه مساعدة مالية من الصندوق التعاوني يستقل في اقرارها وتحديدها مجلس النقابة, بعد القيام بتحقيق في الموضوع, بناء على تقرير يضعه امين سر الصندوق التعاوني, اخذا بعين الاعتبار وضع المحامي بوجه عام وظروفه المالية بوجه خاص , وعلى ان لا يتجاوز مقدار هذه المساعدة العشرين ليرة لبنانية عن اليوم الواحد والا يزيد مجموعها عن الثلاثة الاف ليرة لبنانية. لا تعطى هذه المساعدة الا في حالة التعطيل الموقت والكامل لمدة تزيد عن شهر واحد, وتعطى فقط عن المدة اللاحقة لشهر التعطيل الاول. يشترط ان يقدم طلب هذه المساعدة اثناء مدة التعطيل, تحت طائلة عدم قبوله.