المادة 43
(كما تعدلت بقرار المجلس رقم 5901 الصادر بتاريخ 14/9/1973): لا يجوز ان تتجاوز المخصصات المرضية التي يمكن للمحامي تناولها من الصندوق التعاوني عنه وعن افراد عائلته مجتمعين وفقا لاحكام هذا النظام خمسة آلاف ليرة لبنانية عن حالة مرضية او اكثر تحصل له او لاحد افراد عائلته خلال السنة المالية الواحدة. (يعمل بهذا التعديل ابتداء من الخامس عشر من شهر ايلول 1973 ويطبق على جميع الطلبات التي تقدم ابتداء من هذا التاريخ).