The whole text

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 In force

المادة 6

المادة 6

يتولى امين السر اعداد الدراسات والمستندات ورفعها الى مجلس النقابة لاتخاذ القرارات اللازمة, ويقوم بالاعمال التي يكلفه اياها مجلس ادارة الصندوق, وينظم السجلات والملفات الاتية:

1- السجل العام وفيه تدون تحت ارقام متسلسلة, طلبات المنافع والخدمات المنصوص عليها في هذا النظام, والكتب الواردة على الصندوق.

2- سجل القرارات وفيه تدون تحت ارقام متسلسلة, القرارات التي يتخذها مجلس النقابة.

3- سجل المستفيدين وفيه تقيد اسماء المحامين المستفيدين من الصندوق التعاوني ومقدار المنافع والخدمات التي اديت لهم.

4- سجل المراسلات وفيه تدون المراسلات الصادرة عن النقيب ومجلس النقابة.

5- سجل الموظفين وفيه تدون اسماء موظفي الصندوق ومرتباتهم.

6- ملف لكل موظف يتضمن الوثائق والمعاملات المتعلقة به.

ترقم السجلات المذكورة اعلاه ويقرها النقيب وامين السر,

ولا يجوز الاطلاع عليها, كما لا يجوز الاطلاع على قيود الصندوق ووثائقه, الا باذن خطي من النقيب يحفظ لدى امين السر.

لا تطبق هذه الفقرة على اعضاء مجلس النقابة.

المادة 6 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243824/article/6/