The whole text

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 In force

المادة 8

المادة 8

ان امين الصندوق مكلف ادارة اموال الصندوق التعاوني وبالاشراف المباشر على اعمال المحاسبة فيه وعليه:

1- ان يضع مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة ويعرضه على مجلس النقابة.

2- ان يتقيد لجهة المدفوعات بقرارات مجلس النقابة, فلا يوقع على اي مستند يقضي بدفع اي مبلغ من موازنة الصندوق الا اذا كان هذا المستند موقعا من النقيب ويتضمن رقم وتاريخ قرار مجلس النقابة القاضي بصرف المبلغ.

3- ان يطلع مجلس النقابة على الوضع المالي للصندوق مرة كل ثلاثة اشهر مع ملاحظاته اللازمة بهذا الشأن عند الاقتضاء.

المادة 8 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243824/article/8/