المادة 12
مادة 12: الاعمال المحظرة: يحظر على المستخدم ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: 1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل شارة حزب ما او يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من رئيس المجلس خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات تتعلق بالمركز او السياسة. 2- ان ينضم الى المنظمات السياسية. 3- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة, او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابة المركز او بعمل ينفذه المركز. 4- ان يقوم باي عمل مأجور اخر تسمح به القوانين الا بعد الحصول على اذن مسبق من رئيس المجلس . 5- ان يلتمس و يقبل توصية ما او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة, بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت . 6- ان يبوح بالمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا رخصت له الادارة خطيا بذلك.