All legislation

قرار Decision No. 9 16/01/1964

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
16/01/1964
Official Gazette
Issue 10, 03/02/1964, p. 351-363
Status
In force
Amended by
قرار رقم 25 تاريخ 09/11/1985 (Art. 67)
قرار رقم 50 تاريخ 05/09/1981 (Art. 21 and the text)
قرار رقم 1 تاريخ 09/05/1970 (Art. 9)
قرار رقم 1 تاريخ 17/03/1969 (Art. 7 and the text)
قرار رقم 1 تاريخ 07/02/1969 (Art. 7)
قرار رقم 529 تاريخ 13/12/1967 (the text)
قرار رقم 529 تاريخ 04/12/1967 (Art. 21)
قرار رقم 285 تاريخ 29/06/1967 (Arts. 31, 32)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
72
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964 (نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني)
Source
Lebanese University

الفصل الاول: احكام عامة

النبذة الاولى: شروط الاستخدام

المادة 1

مادة 1: يقصد في هذا النظام بكلمة المستخدم, المستخدم الذي يشغل مركزا ملحوظا في الملاك الدائم, وبكلمة المركز, مركز سلامة الطيران المدني - وبكلمة المخطط, المخطط التنفيذي الخاص بمركز سلامة الطيران المدني - وبكلمة المجلس , مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني - وبكلمة المدير, مدير مركز سلامة الطيران المدني, وبكلمة رئيس المصلحة, رئيس المصلحة معاون مدير المركز - وبكلمة جهاز الادارة, الجهاز المبين في الجدول رقم 1 - فقرة آ - الملحق بهذا النظام وبكلمة جهاز الاستثمار, الجهاز المبين في الجدول رقم 1 - الفقرة ب - الملحق بهذا النظام.

المادة 2

مادة 2: لا تطبق احكام هذا النظام على خبراء المنظمة الدولية للطيران المدني العاملين في المركز.

المادة 3

مادة 3: يقسم مستخدمو المركز الى: 1- مستخدمي جهاز الادارة ومستخدمي جهاز الاستثمار الذين يشغلون مراكز دائمة ملحوظة في الملاك وهم خاضعون لهذا النظام. 2- المتسخدمون الموقتين والمتعاقدين, الذين يشغلون مراكز موقتة قد تحدد فيما بعد, ويخضع هؤلاء لنظام خاص يحدده المجلس عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يعتبر اجيرا كل شخص في خدمة المركز لا ينتمي الى فئتي المستخدمين المبينتين في المادة السابقة.

المادة 5

مادة 5: ان ملاك الوظائف الدائمة هو الملاك المحدد وفقا للجدول رقم " 1 " الملحق بهذا النظام.

المادة 6

مادة 6: تقسم الوظائف الدائمة المبينة في جهاز الادارة الى فئات , والفئات الى رتب , والرتب الى درجات , اما الوظائف المبينة في جهاز الاستثمار فتقسم الى رتب والرتب الى درجات .

المادة 7

مادة 7: شروط الاستخدام العامة: يشترط في المرشح للعمل في خدمة المركز: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشرة سنوات على الاقل. ب - ان بكون قد اتم العشرين من عمره. ج- ان لا يكون قد تجاوز سن الخامسة والاربعين, اذا كان مرشحا لاحدى وظائف جهاز الادارة, وسن الخمسين اذا كان مرشحا لاحدى وظائف جهاز الاستثمار. د- ان يبرر شهادة من اللجنة الطبية التي يعينها المجلس تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء العمل المرشح له. ه- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة, السرقة, الاحتيال, وسؤ الائتمان وسحب الشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب , والتهديد, والتزوير واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. و- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية التي يحددها المجلس , وان يجتاز مباراة او امتحان التعيين بنجاح. ويستثنى رئيس المصلحة الذي يعين بالاختيار من بين موظفي الدولة الذين يستوفون الشروط التالية: 1- ان يكونوا من الدرجة الثانية من الفئة الثالثة على الاقل. 2- ان يكونوا قد انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الادارة العامة. 3- ان يكونوا حائزين على شهادة هندسية معترف بها. 4- ان تتوفر فيهم خبرة كافية في حقل الطيران المدني.

المادة 8

مادة 8: شروط السن: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او الامتحان او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز النظام تعيينهم بدون مباراة او امتحان. 3- يذكر سن المستخدم الجديد في نص التعيين بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف , فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة الولادة. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المرشحين والمستخدمين اي تصحيح اداري او قضائي طرأ عليه بعد سنة 1943

المادة 9

مادة 9: شروط التعيين يجري التعيين وفقا للشروط التي يحددها المجلس , بالمباراة للفئتين الثالثة والرابعة من جهاز الادارة, وبالامتحان للفئة الخامسة من جهاز الادارة ولكامل جهاز الاستثمار. ويكرس التعيين بقرار من الرئيس بناء على تقرير لجنة المباريات او الامتحانات وانهاء المجلس . يجوز تعيين المستخدمين لدى المركز دون التقيد بمبدأ التعيين بادنى درجة, بالنسبة الى خبرتهم والشهادات والمؤهلات الاضافية التي تتوفر فيهم, على ان لا يعطى المستخدم لدى تعيينه اكثر من: - درجة واحدة لكل ثلاث سنوات خبرة اكتسبها في نوع العمل المماثل للذي سيشغله. - درجة واحدة لكل سنتي دراسة اضافية حاز على اثرها على شهادة غير تلك المفروضة للتعيين.

المادة 10

مادة 10: 1- ينظم المباريات والامتحانات , المجلس , ويحدد موادها ومعدلاتها ومواعيدها وامكنتها والمهلة القصوى لتقديم الطلبات واعلان النتائج, ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية ومرة واحدة في ثلاث صحف يومية محلية على الاقل. ويجب ان لا تقل مهلة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان. 2- تشرف على المباريات والامتحانات لجنة خاصة يعينها المجلس .

النبذة 2 - واجبات المستخدمين العامة

المادة 11

مادة 11: واجبات المستخدمين العامة يتوجب على المستخدم بوجه عام: 1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها, ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2- ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة للنظام بصورة صريحة واضحة. وفي هذه الحالة على المستخدم ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذااكدها الرئيس خطيا, وله ان يرسل نسخا عن المراسلات الى التفتيش المركزي على ان يتقيد بقاعدة التسلسل الاداري. 3- ان يكون لائقا في مظهره وفي تصرفاته مع رؤسائه وزملائه واصحاب المصالح. 4- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها الى مرؤوسيه. 5- ان ينجز الاعمال الموكولة اليه بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 12

مادة 12: الاعمال المحظرة: يحظر على المستخدم ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: 1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل شارة حزب ما او يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من رئيس المجلس خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات تتعلق بالمركز او السياسة. 2- ان ينضم الى المنظمات السياسية. 3- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة, او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابة المركز او بعمل ينفذه المركز. 4- ان يقوم باي عمل مأجور اخر تسمح به القوانين الا بعد الحصول على اذن مسبق من رئيس المجلس . 5- ان يلتمس و يقبل توصية ما او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة, بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت . 6- ان يبوح بالمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا رخصت له الادارة خطيا بذلك.

النبذة 3 - دوام العمل

المادة 13

مادة 13: يحدد المجلس دوام مستخدمي المركز, ويمكن للمجلس في الاعمال التي تتطلب تمديد ساعات العمل الى ما بعد الظهر وباستمرار, ان يعوض على المستخدمين عن ذلك بمنحهم تعويض قدره عشرين بالماية من الراتب الاساسي.

النبذة 4 - الرواتب

المادة 14

مادة 14: احكام عامة: 1- لكل وظيفة درجة وراتب محدد في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا النظام. 2- تدفع الرواتب على اساس الشهر وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 3- مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا فيها بصورة قانونية وقائما فعليا بمهامها ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولون شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم. 4- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 15

مادة 15: شروط استحقاق الراتب : 1- يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. 2- يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرقى ضمن الفئة الواحدة او المرفع من فئة الى فئة اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية. 3- يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي يحكم عليه بتنزيل الرتبة او الدرجة اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ ابرام الحكم.

المادة 16

مادة 16: يستفيد مستخدمو المركز من المنح السنوية التي تقررها الدولة لموظفيها.

المادة 17

مادة 17: الحالة التي يدفع فيها نصف الراتب 1- يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان انقطع عنه قبل تبلغه القرار. ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا برأه مجلس التأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى او اذا عدلت الادارة عن احالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل. 2- يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه. ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .

المادة 18

مادة 18: الحالات التي يقطع فيها الراتب : 1- يقطع الراتب على المستخدم الموضوع في الاستيداع, او المصروف من الخدمة او المستقيل او المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. 2- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب هذا النظام ابتداء من اليوم الذي يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته. 3- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية, اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى ولو لم يصدر قرار يقضي باخراجه من الخدمة. 4- يقطع الراتب في حال التغيب بدون سبب مشروع. 5- يقطع الراتب في حال التوقيف عن العمل كتدبير مسلكي.

المادة 19

مادة 19: اذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسلم والتسليم. على الا يتجاوز التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد وتحدد المدة اللازمة لاجراء عملية الاستلام والتسليم وتصرف قيمة التعويض من بند الرواتب بقرار من الرئيس .

المادة 20

مادة 20: التعويض العائلي: 1) يعطى المستخدم تعويضا عائليا عن افراد عائلته المبينين فيما يلي: آ- زوجته, او الزوجة المهجورة او المطلقة المحكوم لها بنفقة, على ان لا يعطى التعويض في اي حال الا عن زوجة واحدة. ب - اولاده الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم. ج- اولاده الذكور الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين: - اذا كان الولد مصابا بعلة او عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب اعالته على ان يثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية التي يعينها المجلس . - اذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى اكماله الخامسة والعشرين من عمره. د- بناته العازبات وكذلك البنات الارامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة يستحق التعويض عن افراد العائلة الذين يتعاطون عملا مأجورا او مهنة حرة. 2) يعد مولودا في اول تموز من سنة الولادة الولد الذي لا يبين يوم ولادته في تذكرة الهوية. 3) يستفيد المستخدم من التعويض العائلي عن اولاده المتبنين بصورة قانونية وعن اولاده الذين اصبحوا شرعيين, واولاده العائشين مع زوجته المهجورة او مطلقته اذا كان يدفع لها نفقة عنهم. 4) تستفيد المستخدمة من التعويض العائلي: 1- عن زوجها العاجز. 2- عن اولادها اذا كانت تتحمل اعباء اعالتهم بسبب الترمل, او عجز الزوج او غيابه عن البلاد مع ثبوت انقطاع اخباره مدة تتجاوز السنة. وتستفيد من التعويض العائلي ايضا المستخدمة المطلقة في حال ثبوت عجز الوالد عن تأدية النفقة المحكوم بها عليه. 5) يحدد بدل التعويض العائلي الشهري كما يلي: - 15 ل.ل. عن الزوجة. - 15 ل.ل. عن كل ولد على ان لا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد 75 ليرة في الشهر. 6) يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ اجراء القيد اللازم في سجل النفوس . 7) ينقطع التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ فقدان الحق فيه. 8) يصرف التعويض العائلي بناء على تصريح خطي يقدمه المستخدم مع جميع المستندات اللازمة الى الادارة. 9) على كل مستخدم يفقد حقا في التعويض العائلي ان يقدم الى الادارة تصريحا خطيا بذلك خلال شهر من تاريخ فقدان الحق فاذا فاذا تأخر بدون عذر عن تقديم هذا التصريح او غفل تقديمه, او قدم تصريحا كاذبا وجب اتخاذ التدابير التأديبية بحقه.

المادة 21

مادة 21: الساعات الاضافية: 1- تعتبر ساعات اضافية الساعات التي يقوم بها المستخدم خارج اوقات الدوام التي يحددها المجلس , ويصدر التكليف للقيام بالاعمال الاضافية بمذكرة من رئيس المجلس . لا تعتبر ساعات اضافية الساعات التي يقوم بها المستخدم خارج ساعات الدوام ويعوض عليه عنها بعدد مماثل من ساعات الراحة. 2- يدفع التعويض عن ساعات العمل الاضافية على اساس الراتب الشهري بدون التعويض العائلي مقسوما على 150 3- يمكن اعطاء المستخدم الذي يكلفه رئيس المجلس بعمل معين لا يدخل في نطاق المهام الموكولة اليه بحكم وظيفته تعويضا عن هذا العمل. ويمكن اعطاء تعويض شهري مقطوع اذا كان العمل المذكور يستغرق مدة تزيد عن الستة اشهر.

المادة 22

مادة 22: 1- يمكن اعطاء المستخدم تعويض مسؤولية صندوق, او تعويض نقل وانتقال, او تعويض تمثيل, او تعويضا لتغطية نفقات يتكبدها بمناسبة مهمة عامة كلف بها. 2- يحدد نظام هذه التعويضات وشروطها بقرار من المجلس .

المادة 23

مادة 23: يتقاضى مستخدمو جهاز الادارة الحائزين على شهادة في الهندسة وعلى اذن بمزاولة مهنة الهندسة التعويض الخاص المحدد لموظفي وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 24

مادة 24: يمكن اعطاء المستخدم الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة, على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.

المادة 25

مادة 25: 1- يمنح المستخدم بقرار من الرئيس , في خال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجه او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته, مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة, شرط الا تنقص عن خمسماية ليرة ولا تزيد عن الف ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة, تعطى اكبرهم سنا.

المادة 26

مادة 26: اذا توفى المستخدم لسبب لا يتعلق بالوظيفة, اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن خمسة اشهر على الا تنقص عن الفين ولا تزيد على اربعة الاف ليرة.

المادة 27

مادة 27: يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. ولا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطئه.

المادة 28

مادة 28: الحد الاقصى للتعويضات : 1- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت والمكافآت التي يتقاضاها المستخدم من موازنة المركز او من موازنات الدولة والبلديات والمؤسسات والمصالح العامة في السنة, على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة. 2- لا يدخل في حساب هذا المجموع, تعويضات الانتقال ونفقات النقل, والتعويضات العائلية وتعويض الوكالة, واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام والتعويضات والمساعدات الواردة في المواد التالية.

المادة 29

مادة 29: تعويض طوارىء العمل: اذا اصيب المستخدم بعلة مقعدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة وبسببها اعطي علاوة تعويض الصرف المستحق له, تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, وراتب ثلاثين شهرا اذا تجاوزت مدة خدمته خمس عشرة سنة. اذا توفى المستخدم بحادث اصابه بسبب الوظيفة, اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على الا تنقص عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف ليرة وتوزع هذه المساعدة- انصبة متساوية على افراد عائلته من اب وام وابناء وزوج ومن اخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.

المادة 30

مادة 30: يمكن للمجلس ان يقرر ضمان بعض فئات مستخدميه المعرضين لاخطار غير اعتيادية من جراء قيامهم بالوظيفة.

المادة 31

مادة 31: 1) المرض او الجرح بسبب الخدمة: يتحمل المركز جميع اكلاف الاستشفاء والعمليات الجراحية والتصوير على الاشعة والتحاليل الخ... اللازمة لمعالجة المستخدم الذي يصاب بحادث عمل. يعالج المستخدم في احدى المستشفيات التي يتفق معها المركز على اساس شروط وتعرفات تحدد بقرار من المجلس وللمستخدم الحرية في اختيار اي مستشفى اخر شرط ان يتحمل كل زيادة عن التعرفات المحددة. 2) مرض او جرح غير ناجم عن الخدمة: يتحمل المركز نصف النفقات التالية: آ- اثمان الادوية التي يعترف بضرورتها الطبيب الذي يعينه المركز. ب - بدلات الاستشفاء في المستشفيات المقبولة من المركز, اذا رأى الطبيب الذي يعينه المركز ضرورة لهذا الاستشفاء. ج- تكاليف العمليات الجراحية. بدلات التصوير على الاشعة والتحاليل المختبرية ومعالجة امراض الراس على يد طبيب اختصاصي, اذا رأى الطبيب الذي يعينه المركز ضرورة لذلك. يتحمل المستخدم الذي يتداوى في مؤسسة تفوق التعرفات المحددة من قبل مجلس الادارة, او في درجة اعلى من الدرجة المحددة له كل زيادة عن التعرفات المذكورة. يدفع المركز فاتورة المستشفى حسب التعرفات المقرر ويمكن للمركز ان يدفع بناء على طلب المستخدم المبالغ الاضافية على ان لا تزيد هذه المبالغ عن راتبه عن شهرين وذلك كسلفة تسدد باقتطاع بمعدل 10% كل شهر من راتبه. 3) درجة الاستشفاء: تحدد درجة الاستشفاء وفي كل الاحوال, بالنسبة لرتبة المستخدم وعلى الوجه الاتي: - المستخدمون المنتمون للفئتين الاولى والثانية من جهاز الادارة ولجميع مستخدمي جهاز الاستثمار. ( درجة اولى ). - المستخدمون المنتمون للفئة الثالثة من جهاز الادارة. ( درجة ثانية ). - المستخدمون المنتمون للفئات الرابعة والخامسة والسادسة من جهاز الادارة ( درجة ثالثة ).

المادة 32

مادة 32: العناية الطبية بافراد عائلة المستخدم: يتحمل المركز عن المستخدم: آ- 50 بالمئة من اكلاف الاستشفاء والعمليات الجراحية والادوية اللازمة لزوجته واولاده وبناته العازبات الذين يكونون عالة عليه, بعد موافقة الطبيب الذي يعينه المركز. ب - 30 بالمئة من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.

النبذة 6 - الاجازات

المادة 33

مادة 33: الاجازات الادارية: آ- يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة 20 يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات عن مدة اقصاها ثلاث سنوات على ان يطلب ذلك المستخدم صراحة وتوافق الادارة على طلبه. 3- توقت مواعيد الاجازات على وجه يضمن استمرار العمل في المركز وتصدق هذه المواعيد من قبل المدير فيما يختص برؤساء الوحدات . يذكر في قرار الاجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية المستحقة للمستخدم.

المادة 34

مادة 34: يحق للمستخدم بالاضافة الى اجازته السنوية, ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع, وذلك في حال وفاة زوجته او احد افراد اصوله او فروعه. وعلاوة على ذلك يحق للمستخدم بمناسبة زواجه اجازة خاصة براتب كامل لمدة سبعة ايام.

المادة 35

مادة 35: الاجازات بدون راتب . يجوز منح المستخدم لدواع خاصة, وبناء على طلبه, اجازة بدون راتب لمدة ستة اشهر على الاكثر خلال خمس سنوات متواصلة. تمنح الاجازات بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير.

المادة 36

مادة 36: اجازات الامومة: تعطى المستخدمة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة" لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.

المادة 37

مادة 37: الاجازات الصحية: تطبق للاجازات الصحية احكام المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

النبذة 7 - التدرج، الترقية، الترفيع

المادة 38

مادة 38: التدرج 1- يكتسب بحكم النظام درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم, قضى سنتين في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه. 2- يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام كل سنتين من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من الفئة التي تعلو فئته مباشرة, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . 3- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المستخدم راتبه كاملا.

المادة 39

مادة 39: الترقية 1- تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج لمدة ستة اشهر. 2- يقرر المجلس ترقية المستخدمين المستحقين بناء على جدول يقدمه المدير في نهاية كل سنة يبين فيه العلامات والاسباب الموجبة للترقية, شرط ان لا يتجاوز عدد هؤلاء عشرة في المائة من مجموع مستخدمي المركز, وتحسب الكسور وحدة. 3- اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة, صرفت من مال الاحتياط.

المادة 40

مادة 40: الترفيع 1- هو انتقال مستخدم جهاز الادارة من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع المستخدم من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى من رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3- بناء على اقتراح المدير يعرض الرئيس على المجلس في نهاية كل سنة جدول باسماء المرشحين الى الترفيع, يرفق الجدول بالاسباب الموجبة مع العلامات التي حاز عليها المرشحون الى الترفيع طيلة السنتين اللتين سبقتا طلب الترفيع ويكرس الترفيع بقرار من المجلس .

النبذة 8 - النقل

المادة 41

مادة 41: يجوز نقل المستخدم بناء على طلبه من وظيفة الى وظيفة اخرى اذا توفرت فيه الشروط المقررة للتعيين في الوظيفة المراد نقله اليها, بناء لاقتراح المدير وموافقة مجلس الادارة.

النبذة 9- الوكالة

المادة 42

مادة 42: شروط تعيين الوكيل 1- الوكيل مستخدم مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- يعين الوكيل بقرار من رئيس المجلس اذا كان المركز شاغرا, ويجوز ان يعفى موقتا الوكيل من مهام وظيفته الاصلية او ان يبقى فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل عنها. 4- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 5- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.

المادة 43

مادة 43: حقوق الوكيل وواجباته. 1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته. 2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. واذا كانت له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية, فيتقاضى التعويض الاعلى. 3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

النبذة 10 - الانتداب

المادة 44

مادة 44: تعريف الانتداب . المستخدم المنتدب هو من اعفى موقتا من مهام وظيفته الاصلية واسندت اليه مهمة اخرى خارج المركز مع احتفاظه بحقه في التدرج والترقية والترفيع في ادارته الاصلية.

المادة 45

مادة 45: الحالات التي يجوز فيها الانتداب . 1- يمكن انتداب المستخدمين للتخصص في فرع من فروع الاختصاص التي يحتاج اليها المركز وفقا للشروط التي يحددها مجلس الادارة استنادا الى المخطط التنفيذي وبناء على اقتراح المدير. 2- يمكن انتداب مستخدم من المركز للعمل في مصلحة مستقلة اخرى او في احدى ادارات الدولة ويوافق على الانتداب المجلس ولمدة لا تزيد عن سنة واحدة على ان يتقاضى المستخدم المنتدب في هذه الحالة راتبه من المصلحة او الادارة التي انتدب اليها.

المادة 46

مادة 46: وضع المستخدم المنتدب . 1- يخضع المستخدم المنتدب من الوجهة المسلكية للمصلحة او الادارة التي انتدب اليها. 2- تبقى وظيفة المستخدم المنتدب شاغرة في ملاكه الاساسي ويعود اليها فور انتهاء مدة الانتداب .

النبذة 11 - الاستيداع

المادة 47

مادة 47: 1- يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج الملاك فينقطع عنه راتبه, ويفقد حقه في التدرج وحساب تعويض الصرف طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك. 2- يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من المجلس . 3- يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض زوجة او احد فروعه او لاجل قيامه بدراسات يتوخى المركز منها نفعا عاما شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين. 4- على المركز ان يثبت من ان المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه, لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع, وللمركز ان يرجع في اي وقت عن قراره القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.

المادة 48

مادة 48: يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة فاذا لم تكن شاغرة, اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئته او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي. فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة. اذا كان وضع المستخدم في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة يتوخى المركز منها نفعا عاما فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.

النبذة 12- التأديب

المادة 49

مادة 49: المسؤولية المسلكية. يعتبر المستخدم مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او عن اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا النظام ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.

المادة 50

مادة 50: العقوبات التأديبية درجتان. آ- الدرجة الاولى: 1- التأنيب . 2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. 3- تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر. ب - الدرجة الثانية: 1- تأخير التدرج لمدة سنتين على الاكثر. 2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. 3- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة نفسها. 4- انزال الرتبة. 5- الصرف من الخدمة. 6- العزل.

المادة 51

مادة 51: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية. 1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة ايام. 2- يحق لرئيس المصلحة ان يفرض التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة ايام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم. 3- يحق للمدير ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز عشرة ايام وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم. 4- يحق لرئيس المجلس بناء على اقتراح المدير, ان يفرض على المستخدم اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للمستخدم خلال سنة. 5- يحق للمجلس التأديبي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق له ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى فيما اذا تبين ان المستخدم لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 52

مادة 52: يحال المستخدم على المجلس التأديبي بقرار من مجلس الادارة ويمكن ان ينص قرار الاحالة الى المجلس التأديبي على كف يد المستخدم عن العمل لحين صدور حكم المجلس التأديبي على ان لا تزيد المدة عن 45 يوما كحد اقصى.

المادة 53

مادة 53: يتألف المجلس التأديبي لجميع فئات مستخدمي المركز من رئيس مجلس الادارة رئيسا لهذا المجلس وقاضي تنتدبه وزارة العدلية, ومن موظف من جهاز الدولة من الفئة التي ينتمي اليها المستخدم المحال الى المجلس التأديبي فيما يعود لمستخدمي جهاز الادارة, ومن الفئة الثالثة وما يعلوها فيما يعود لمستخدمي جهاز الاستثمار.

المادة 54

مادة 54: يعين اعضاء المجلس التأديبي بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 55

مادة 55: عندما يرتكب احد المستخدمين خطأ او اخلالا بواجباته يعمد رئيسه المباشر الى اجراء تحقيق فوري واذا تبين له ان الخطأ او الاخلالا بواجبات الوظيفة يستحق عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية احال كامل التحقيق الى المدير مع مقترحاته وعلى ضوء نتيجة التحقيق او على ضوء التحقيقات الاضافية التي يمكن ان يجريها او يأمر بها المدير يتخذ رئيس مجلس الادارة قراره باحالة المستخدم الى المجلس التأديبي.

المادة 56

مادة 56: يبلغ الرئيس قرار احالة المتهم الى المجلس التأديبي الى المدير والى الرئيس المباشر للمتهم ويودع المجلس التأديبي كامل القضية والتحقيقات الاولية التي اجريت .

المادة 57

مادة 57: حال استلام كامل الملف يحدد رئيس المجلس التأديبي موعد الجلسة بشكل يراعي حاجة اعضاء المجلس التأديبي للاطلاع على الملف ويجب مبدئيا ان لا تكون هذه المهلة اقل من ثمانية ايام ولا اكثر من 15 يوما. يبلغ المتهم التاريخ المحدد للجلسة قبل خمسة ايام على الاقل وترسل اليه في ذات الوقت نسخة عن تقرير رئيسه المباشر ويحق له الاطلاع على كامل ملف القضية. على المجلس التأديبي ان يفصل بالقضية ضمن مهلة شهر على اقصى حد وذلك اعتبارا من تاريخ ابلاغ المدير قرار الرئيس باحالة المتهم الى المجلس التأديبي واذا حالت الظروف دون الفصل بالقضية ضمن هذه المهلة يقتضي على رئيس المجلس الحصول على موافقة مجلس الادارة لتمديدها.

المادة 58

مادة 58: يفتتح رئيس المجلس التأديبي الجلسة في اليوم والساعة المحددين لها, واذا تخلف المتهم عن الحضور دون ابداء اي عذر قانوني عقدت الجلسة دون تأخير كما لو كان المتهم حاضرا وتؤجل الجلسة في الحالات الاخرى. - جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز ان يحضرها الا من يوافق رئيس المجلس على حضوره. - يتولى رئيس المتهم المباشر عرض ملف القضية. - يدلي المتهم بدفاعه عن التهم الموجهة اليه بنفسه او بواسطة وكيل عنه. ويمكن ان يدون دفاع المتهم او وكيله في محضر الجلسة ويؤخذ توقيعه عليه. - للمجلس التأديبي اذا رأى ضرورة لذلك ان يؤجل الجلسة الى موعد لاحق, على الا يتعدى الاسبوع من تاريخ الموعد السابق.

المادة 59

مادة 59: في نهاية الجلسة ينسحب رئيس المتهم المباشر والمتهم ووكيله من الجلسة ومن ثم يتذاكر رئيس المجلس التأديبي مع الاعضاء. يتخذ المجلس التأديبي قراره باكثرية الاصوات . اذا كان قرار احالة المستخدم الى المجلس التأديبي يقضي بتوقيفه عن العمل اثناء مدة محاكمته مع وقف دفع راتبه, على المجلس التأديبي ان يبت في قضية دفع راتب ايام التوقيف عن العمل اذا ادين المستخدم باحدى عقوبات العزل او الصرف من الخدمة او تنزيل الدرجة او تأخير الترقية. اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي توقيف المستخدم عن العمل مع وقف دفع راتبه فعلى المجلس التأديبي ان يوضح في قراره عما اذا كانت العقوبة المفروضة تطبق على المستخدم بالاضافة الى مدة توقيفه اثناء المحاكمة ام لا. اما اذا ثبت بنتيجة قرار المجلس التأديبي براءة المستخدم مما نسب اليه, فيقتضي دفع راتبه عن كامل مدة التوقيف عن العمل.

المادة 60

مادة 60: ينظم للجلسة محضر يذكر فيه: - قرار احالة المتهم الى المجلس التأديبي. - ايام وساعات افتتاح وختام الجلسات . - حضور او تغيب المستخدم المتهم. - مختلف وقائع الجلسة. - قرار المجلس التأديبي. يوقع رئيس واعضاء المجلس التأديبي هذا المحضر وتوضع الوثيقة في ظرف سري يربط بملف القضية. يوجه رئيس مجلس الادارة مذكرة سرية الى المدير لاطلاعه على نتيجة محاكمة المتهم.

المادة 61

مادة 61: اذا تضمن قرار المجلس باحالة المستخدم الى المجلس التأديبي كف يده عن العمل توجب على هذا الاخير ان يبلغ المركز عنوانه ومكان وجوده خلال مدة كف يده. كما عليه ان يعلمه عن كل تنقلاته بالضبط كي يوافى عند الاقتضاء بكل تبليغ دون تأخير.

المادة 62

مادة 62: المسؤولية الجزائية. يحال على القضاء المستخدم الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه قانون العقوبات او غيره من القوانين النافذة.

المادة 63

مادة 63: المسؤولية المدنية. اذا اتي المستخدم عملا مضرا بالغير اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها- كان المركز مسؤولا تجاه الغير عن عمل المستخدم. وللمركز في حالة الحكم عليه بالعطل والضرر ان يعود على المستخدم اذا تراءى له انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.

النبذة 13 - انتهاء الخدمة

المادة 64

مادة 64: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة. تنتهي خدمة المستخدم ويخرج نهائيا من الملاك في الحالات التالية: 1- الاستقالة. 2- الصرف من الخدمة. 3- العزل.

المادة 65

مادة 65: الاستقالة بناء على طلب المستخدم. 1- للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا الا ان عليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت المجلس بطلبه. 2- ان لم يرفض المجلس الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها, اعتبرت مقبولة حكما. 3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره. 4- لا يستفيد المستقيل من تعويض الصرف .

المادة 66

مادة 66: الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقلا. 1- يعتبر مستقيلا. آ- المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ب - المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انهاء اجازته. ج- المستخدم الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار من المجلس . 3- تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرات (3) و (4) من المادة السابقة.

المادة 67

مادة 67: الصرف من الخدمة. 1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من الملاك مع اعطائه التعويضات القانونية وذلك في الاحوال والاسباب التالية: - الغاء الوظيفة. - انقاص عدد المستخدمين. - عدم اهليته من الناحية الصحية. - بلوغ السن القانونية. - العقوبة التأديبية. 2- يقرر صرف المستخدمين بسبب الغاء الوظيفة وانقاص عدد المستخدمين او عدم الاهلية الصحية او بلوغ السن القانونية, بقرار من مجلس الادارة, على ان يؤخذ رأي اللجنة الطبية التي يعينها المجلس عندما يكون الصرف بسبب عدم الاهلية الصحية. 3- وفي كل الاحوال, يجب انذار المستخدم المصروف من الخدمة قبل شهر واحد, وعلى المستخدم خلال هذه المدة مواصلة عمله اذا طلب منه ذلك على ان يؤذن له التغيب ساعة كل يوم في اوقات الدوام للبحث عن عمل جديد. 4- لا يمكن ان يعاد الى العمل ولو بصورة مؤقتة المستخدمون المعزولون بقرار من المجلس التأديبي او المصروفون من الخدمة باستثناء الذين يكونوا قد صرفوا من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او انقاص عدد المستخدمين. 5- يعطى المستخدم تعويض يعادل اجرة شهر عن كل من سنوات الخدمة مهما بلغ عددها.

المادة 68

مادة 68: يصرف المستخدمون من الخدمة عند بلوغهم الرابعة والستين من العمر, الا ان الذين يقومون منهم باعمال تتطلب جهودا جسدية غير عادية يصرفون من الخدمة حكما عند بلوغهم الستين من العمر. وتحدد عند الاقتضاء الوظائف التي تتطلب هذه الجهود بقرار من مجلس الادارة.

المادة 69

مادة 69: العزل: 1- يعزل المستخدم بقرار من المجلس التأديبي اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين ( 11 ) و ( 12 ) من هذا النظام. 2- يفقد المستخدم المعزول حقه في تعويض الصرف . 3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة المستخدم المعزول الى الخدمة.

الفصل الثاني

المادة 70

مادة 70: يمكن تعيين مستخدمين مؤقتين او اجراء او متعاقدين لدى المركز ويظبق على هؤلاء نظام خاص يحدد بقرار من المجلس .

المادة 71

مادة 71: يجوز بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الادارة الاستعانة بموظفين من المديرية العامة للنقل خارج اوقات دوام عملهم, لقاء تعويضات اضافية تدفع من موازنة المركز.

المادة 72

مادة 72: يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الشياح في 16/1/1964 صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل