The whole text

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: التعويض العائلي: 1) يعطى المستخدم تعويضا عائليا عن افراد عائلته المبينين فيما يلي: آ- زوجته, او الزوجة المهجورة او المطلقة المحكوم لها بنفقة, على ان لا يعطى التعويض في اي حال الا عن زوجة واحدة. ب - اولاده الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم. ج- اولاده الذكور الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين: - اذا كان الولد مصابا بعلة او عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب اعالته على ان يثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية التي يعينها المجلس . - اذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى اكماله الخامسة والعشرين من عمره. د- بناته العازبات وكذلك البنات الارامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة يستحق التعويض عن افراد العائلة الذين يتعاطون عملا مأجورا او مهنة حرة. 2) يعد مولودا في اول تموز من سنة الولادة الولد الذي لا يبين يوم ولادته في تذكرة الهوية. 3) يستفيد المستخدم من التعويض العائلي عن اولاده المتبنين بصورة قانونية وعن اولاده الذين اصبحوا شرعيين, واولاده العائشين مع زوجته المهجورة او مطلقته اذا كان يدفع لها نفقة عنهم. 4) تستفيد المستخدمة من التعويض العائلي: 1- عن زوجها العاجز. 2- عن اولادها اذا كانت تتحمل اعباء اعالتهم بسبب الترمل, او عجز الزوج او غيابه عن البلاد مع ثبوت انقطاع اخباره مدة تتجاوز السنة. وتستفيد من التعويض العائلي ايضا المستخدمة المطلقة في حال ثبوت عجز الوالد عن تأدية النفقة المحكوم بها عليه. 5) يحدد بدل التعويض العائلي الشهري كما يلي: - 15 ل.ل. عن الزوجة. - 15 ل.ل. عن كل ولد على ان لا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد 75 ليرة في الشهر. 6) يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ اجراء القيد اللازم في سجل النفوس . 7) ينقطع التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ فقدان الحق فيه. 8) يصرف التعويض العائلي بناء على تصريح خطي يقدمه المستخدم مع جميع المستندات اللازمة الى الادارة. 9) على كل مستخدم يفقد حقا في التعويض العائلي ان يقدم الى الادارة تصريحا خطيا بذلك خلال شهر من تاريخ فقدان الحق فاذا فاذا تأخر بدون عذر عن تقديم هذا التصريح او غفل تقديمه, او قدم تصريحا كاذبا وجب اتخاذ التدابير التأديبية بحقه.

المادة 20 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/law/243827/article/20/