المادة 28
مادة 28: الحد الاقصى للتعويضات : 1- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت والمكافآت التي يتقاضاها المستخدم من موازنة المركز او من موازنات الدولة والبلديات والمؤسسات والمصالح العامة في السنة, على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة. 2- لا يدخل في حساب هذا المجموع, تعويضات الانتقال ونفقات النقل, والتعويضات العائلية وتعويض الوكالة, واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام والتعويضات والمساعدات الواردة في المواد التالية.