المادة 33
مادة 33: الاجازات الادارية: آ- يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة 20 يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات عن مدة اقصاها ثلاث سنوات على ان يطلب ذلك المستخدم صراحة وتوافق الادارة على طلبه. 3- توقت مواعيد الاجازات على وجه يضمن استمرار العمل في المركز وتصدق هذه المواعيد من قبل المدير فيما يختص برؤساء الوحدات . يذكر في قرار الاجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية المستحقة للمستخدم.