المادة 42
مادة 42: شروط تعيين الوكيل 1- الوكيل مستخدم مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- يعين الوكيل بقرار من رئيس المجلس اذا كان المركز شاغرا, ويجوز ان يعفى موقتا الوكيل من مهام وظيفته الاصلية او ان يبقى فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل عنها. 4- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 5- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.