المادة 45
مادة 45: الحالات التي يجوز فيها الانتداب . 1- يمكن انتداب المستخدمين للتخصص في فرع من فروع الاختصاص التي يحتاج اليها المركز وفقا للشروط التي يحددها مجلس الادارة استنادا الى المخطط التنفيذي وبناء على اقتراح المدير. 2- يمكن انتداب مستخدم من المركز للعمل في مصلحة مستقلة اخرى او في احدى ادارات الدولة ويوافق على الانتداب المجلس ولمدة لا تزيد عن سنة واحدة على ان يتقاضى المستخدم المنتدب في هذه الحالة راتبه من المصلحة او الادارة التي انتدب اليها.