The whole text

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني In force

المادة 57

المادة 57

مادة 57: حال استلام كامل الملف يحدد رئيس المجلس التأديبي موعد الجلسة بشكل يراعي حاجة اعضاء المجلس التأديبي للاطلاع على الملف ويجب مبدئيا ان لا تكون هذه المهلة اقل من ثمانية ايام ولا اكثر من 15 يوما. يبلغ المتهم التاريخ المحدد للجلسة قبل خمسة ايام على الاقل وترسل اليه في ذات الوقت نسخة عن تقرير رئيسه المباشر ويحق له الاطلاع على كامل ملف القضية. على المجلس التأديبي ان يفصل بالقضية ضمن مهلة شهر على اقصى حد وذلك اعتبارا من تاريخ ابلاغ المدير قرار الرئيس باحالة المتهم الى المجلس التأديبي واذا حالت الظروف دون الفصل بالقضية ضمن هذه المهلة يقتضي على رئيس المجلس الحصول على موافقة مجلس الادارة لتمديدها.

المادة 57 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/law/243827/article/57/