المادة 60
مادة 60: ينظم للجلسة محضر يذكر فيه: - قرار احالة المتهم الى المجلس التأديبي. - ايام وساعات افتتاح وختام الجلسات . - حضور او تغيب المستخدم المتهم. - مختلف وقائع الجلسة. - قرار المجلس التأديبي. يوقع رئيس واعضاء المجلس التأديبي هذا المحضر وتوضع الوثيقة في ظرف سري يربط بملف القضية. يوجه رئيس مجلس الادارة مذكرة سرية الى المدير لاطلاعه على نتيجة محاكمة المتهم.