The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 1

المادة 1

يعتبر ممارسا الطب ويتحمل مسؤولية ممارسته كل من قام او حاول او باشر بذاته او بواسطة غيره او بأية وسيلة او طريقة كانت في شخص الانسان او صحته, احد الاعمال التالية:

1- الفحص والتشخيص او الانذار.

2- وصف او اعطاء علاج شاف او واق او مسكن مهما كان نوعه تركيبا او مستحضرا.

3- عمل او مباشرة عمل طبي او جراحي او نفساني في الانسان.

4- اخذ مواد من جسم الانسان بطريقة البزل او بغيرها لاجل الفحص باستثناء اخذ الدم للتحاليل الحياتية.

5- استعمال ابحاث المختبرات بقصد التشخيص او الانذار.

6- استعمال الاشعة الكهربائية او المجهولة او المحرقة او المواد المشعة بقصد التشخيص او العلاج.

7- اعطاء شهادة او تقرير طبي يتعلق بصحة الانسان او بتعطيله عن العمل.

8- اعمال نقل الدم.

للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة وبعد استطلاع رأي نقابتي الاطباء في لبنان تعديل واكمال هذه الاعمال تبعا لتطور الممارسة والتقنيات الطبية.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243833/article/1/