The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 11

المادة 11

تمنح وزارة الصحة العامة الاجازة بممارسة مهنة الطب على الاراضي اللبنانية للاطباء الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون وذلك بعد ان تستوفي الخزينة رسما مقطوعا عن الاجازة. تحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 11 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243833/article/11/