المادة 11
تمنح وزارة الصحة العامة الاجازة بممارسة مهنة الطب على الاراضي اللبنانية للاطباء الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون وذلك بعد ان تستوفي الخزينة رسما مقطوعا عن الاجازة. تحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على اقتراح وزير الصحة العامة.