المادة 23
يعفى من احكام هذاالقانون:
1- الاطباء الذين سجلوا اختصاصهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
2- الاطباء الذين يمارسون اختصاصهم بصورة علنية ومتواصلة منذ عشر سنوات على الاقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون, شرط ان يسجلوا هذا الاختصاص المكتسب في وزارة الصحة العامة وفي نقابة الاطباء بعد موافقة لجنة الاختصاص ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.