المادة 6
يحق للطبيب غير اللبناني من سائر الجنسيات المجاز له بممارسة مهنة الطب من قبل وزارة الصحة العامة قبل 28 تشرين الثاني سنة 1946 , ان يستمر بممارسة المهنة في لبنان. الا انه لا يحق له ان يوظف في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .
تسقط الاجازة بالممارسة الممنوحة لهذا الطبيب اذا تغيب عن لبنان بصورة متواصلة مدة تزيد على ثلاث سنوات .