The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 6

المادة 6

يحق للطبيب غير اللبناني من سائر الجنسيات المجاز له بممارسة مهنة الطب من قبل وزارة الصحة العامة قبل 28 تشرين الثاني سنة 1946 , ان يستمر بممارسة المهنة في لبنان. الا انه لا يحق له ان يوظف في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .

تسقط الاجازة بالممارسة الممنوحة لهذا الطبيب اذا تغيب عن لبنان بصورة متواصلة مدة تزيد على ثلاث سنوات .

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243833/article/6/