The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 In force

المادة 5

المادة 5

لا يحق لاي امرأة ان تحمل لقب قابلة قانونية ما لم تستوف الشروط التالية:

1- ان تتمتع بالصفات الصحية والعقلية والاخلاقية لممارسة مهنة القبالة.

2- ان تكون حاملة شهادة قبالة من جامعة حكومية او مدرسة قبالة او جامعة معترف بها من الدولة اللبنانية, على ان لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات .

3- ان تكون حاملة شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. وتعفى من حيازة هذا الشرط الطالبات المسجلات في مدارس القبالة قبل العمل بهذا القانون, على ان تودع مدارس القبالة وزارة- الصحة العامة في خلال شهرين من تاريخ العمل به, لوائح تتضمن اسماء طالبات - القبالة المسجلات لديها قبل تاريخ نفاذه.

4- ان تنجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لهذه الغاية.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243834/article/5/