المادة 5
لا يحق لاي امرأة ان تحمل لقب قابلة قانونية ما لم تستوف الشروط التالية:
1- ان تتمتع بالصفات الصحية والعقلية والاخلاقية لممارسة مهنة القبالة.
2- ان تكون حاملة شهادة قبالة من جامعة حكومية او مدرسة قبالة او جامعة معترف بها من الدولة اللبنانية, على ان لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات .
3- ان تكون حاملة شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. وتعفى من حيازة هذا الشرط الطالبات المسجلات في مدارس القبالة قبل العمل بهذا القانون, على ان تودع مدارس القبالة وزارة- الصحة العامة في خلال شهرين من تاريخ العمل به, لوائح تتضمن اسماء طالبات - القبالة المسجلات لديها قبل تاريخ نفاذه.
4- ان تنجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لهذه الغاية.