All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1657 17/01/1979

تنظيم مهنة القبالة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1657
Date
17/01/1979
Official Gazette
Issue 10, 08/03/1979, p. 181-183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1979,

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1332 تاريخ 17/5/1978 الرامي الى تنظيم مهنة القبالة, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول: تعريف القابلة القانونية ومهمتها

المادة 1

ان القابلة القانونية هي المأذونة بعمل التوليد الطبيعي, تسهر على صحة الحامل مدة الحمل وحين الوضع تقوم بجميع الاعمال المتعلقة بمهمتها.

المادة 2

في حال تعسر الولادة, على القابلة ان تستدعي الطبيب او ان ترسل الحامل الى المستشفى.

المادة 3

يحق للقابلة القانونية العمل بمفردها وفي دور التوليد وفي اقسام التوليد في المستشفيات المختصة بالامراض النسائية والتوليد في المستشفيات والمستوصفات والعيادات المختصة بامراض الاطفال في حدود نطاق واجباتها المهنية.

المادة 4

تحدد بقرار من وزير الصحة العامة الادوات والادوية التي يحق للقابلة القانونية استعمالها لاجل ممارسة مهنتها.

الفصل الثاني: اكتساب لقب قابلة قانونية

المادة 5

لا يحق لاي امرأة ان تحمل لقب قابلة قانونية ما لم تستوف الشروط التالية:

1- ان تتمتع بالصفات الصحية والعقلية والاخلاقية لممارسة مهنة القبالة.

2- ان تكون حاملة شهادة قبالة من جامعة حكومية او مدرسة قبالة او جامعة معترف بها من الدولة اللبنانية, على ان لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات .

3- ان تكون حاملة شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. وتعفى من حيازة هذا الشرط الطالبات المسجلات في مدارس القبالة قبل العمل بهذا القانون, على ان تودع مدارس القبالة وزارة- الصحة العامة في خلال شهرين من تاريخ العمل به, لوائح تتضمن اسماء طالبات - القبالة المسجلات لديها قبل تاريخ نفاذه.

4- ان تنجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لهذه الغاية.

الفصل الثالث: سر المهنة

المادة 6

على القابلة القانونية وطالبات مدارس القبالة ان يحافظن على سر المهنة وفي حال المخالفة تطبق عليهن بهذا الشأن احكام المادة 579 من قانون العقوبات .

الفصل الرابع: ممارسة مهنة القبالة

المادة 7

لا يحق للقابلة ان تمارس مهنة القبالة الا بعد الحصول على اجازة من وزارة الصحة العامة. وللحصول على هذه الاجازة يتوجب على صاحبة العلاقة ان تودع الوزارة المذكورة بالاضافة الى الشهادات المذكورة في المادة الخامسة, الوثائق التالية:

1- شهادة صحية تثبت انها خالية من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامها بمهام عملها.

2- صورة اخراج قيد تثبت انها لبنانية.

3- نسخة عن سجلها العدلي تثبت انها غير محكوم عليها بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة : السرقة, والاحتيال, وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. لا تطبق احكام هذه المادة على القابلات اللواتي استحصلن على اجازة لمزاولة المهنة قبل العمل بهذا القانون.

المادة 8

يجوز للقابلة القانونية غير اللبنانية ممارسة المهنة في لبنان اذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون ووفقا لحاجة لبنان المحلية التي تقرها وزارة الصحة العامة, ولا يحق لها العمل في اية مؤسسة حكومية او خاصة الا بعد الحصول على اجازة عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استنادا الى موافقة وزارة الصحة العامة.

المادة 9

يمكن للقابلة غير اللبنانية رئيسة فرع او استاذة او مساعدة استاذة في معاهد وطنية او اجنبية في لبنان الحصول على اجازة تخولها القاء الدروس والتعليم ضمن المعهد المنتمية اليه, ولا يحق لها ممارسة مهنة القبالة خارج هذا المعهد الا بعد ان تستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد الخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون.

المادة 10

تلغى اجازة الممارسة الممنوحة للقابلات الاجنبيات اذا تغيبن عن لبنان ثلاث سنوات متوالية.

الفصل الخامس: منع ممارسة المهنة

المادة 11

كل قابلة حكم عليها بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة او ثبت انها مصابة بخلل عقلي او انها تدمن تناول المسكرات او المخدرات لا يحق لها, تحت طائلة العقوبات , ممارسة المهنة. وتسحب منها الاجازة بقرار معلل من وزير الصحة العامة.

يمكن لوزير الصحة العامة الغاء قرار سحب الاجازة عندما يثبت لوزارة الصحة العامة شفاء القابلة من الخلل العقلي والادمان على تناول المسكرات والمخدرات .

المادة 12

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة لوزير الصحة العامة ان يتوقف موقتا عن العمل بقرار معلل او ان يسحب نهائيا الاجازة بممارسة مهنة القبالة اذا ثبت ان صاحبة العلاقة قد قامت باعمال تجاوزت فيها المهام المحددة في الفصل الاول من هذا القانون ويمكن للوزير احالة القابلة على المحاكم المختصة اذا اقتضى الامر.

الفصل السادس: الاختصاص

المادة 13

تعتبر اختصاصية كل قابلة قانونية حصلت بالاضافة الى شهادة القبالة على شهادة اختصاص تثبت انها درست هذا الفرع في مدرسة او جامعة معترف بها من الدولة اللبنانية مدة لا تقل عن سنة.

الفصل السابع: العقوبات

المادة 14

تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثة الاف الى عشرة الاف ليرة كل من تتخذ لقب قابلة وتمارس مهنة القبالة دون ان تكون متممة الشروط القانونية وحائزة الترخيص القانوني وفاقا- لاحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون. ولا يجوز ان تقل العقوبة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 15

تعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من الفين الى خمسة الاف ليرة كل من تتخذ لقب قابلة وتمارس مهنة القبالة دون ان تكون حائزة الترخيص القانوني من وزارة الصحة العامة وفاقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون. ولا يجوز ان تقل العقوبة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 16

كل مخالفة لاحكام المادتين الثامنة والتاسعة من هذا القانون يعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.

المادة 17

كل مخالفة لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذاالقانون يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة. ولا يجوز ان تقل العقوبة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة.

الفصل الثامن: احكام ختامية

المادة 18

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 19

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

بعبدا في 17 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: ابراهيم شعيتو