The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 In force

المادة 60

المادة 60

1 - اذا اصيب احد رجال الضابطة الجمركية بمرض او حادث غير منسوب للخدمة ولا متفاقم بسببها يمنعه من مزاولتها, حق له ان يعالج وان يتقاضى راتبا كاملا مدة اقصاها ثمانية عشر شهرا متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات وفي حال عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة, يقرر وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي.

2 - اما اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ومتفاقما بسببها فتدد مدة المعالجة المذكورة في البند (1) اعلاه الى اربعة وعشرين شهرا متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات .

3 - واذا كان المرض او الحادث حصل في احد الظروف التالية:

آ - اثناء اشتباك مسلح مع عدو او عصابات او جماعات مخلة بالامن,

ب - اثر تعد تعرض له اثناء ممارسة وظيفته.

ج - عند القيام بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير.

تمدد مدة المعالجة المذكورة في البند (1) من هذه المادة الى ثلاثين شهرا.

4 - يكون الاعتلال موقتا عندما تكون العلة قابلة للشفاء ويقرر لمدة سنة لرجال الضابطة الجمركية من جميع الرتب , قابلة للتجديد سنة اخرى للضباط. ويكون نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ويمكن ان يسبقه اعتلال موقت في حدود المدة الواردة اعلاه.

5 - في الحالات المنصوص عنها في البند (3) من هذه المادة, اذا نتج عن الحادث عاهة دائمة لا تؤثر على الوضع الصحي العام, لرجال الضابطة الجمركية, انما تحد جزئيا من امكاناتهم الجسدية كبتر احد الاطراف او تعطيل أحدى العينين, الخ... يمكن ابقائهم في الخدمة اذا رغبوا في ذلك, واستخدامهم في المجالات التي تتفق مع وضعهم.

المادة 60 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/60/