المادة 1 اصدار
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1184 تاريخ 20/4/1978 الرامي الى تنظيم الضابطة الجمركية, التالي نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1802 27/02/1979
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور ولاسيما المادة 58 منه.
بناء على اقتراح وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1979،
يرسم ما يأتي:
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1184 تاريخ 20/4/1978 الرامي الى تنظيم الضابطة الجمركية, التالي نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
الضابطة الجمركية قوة عامة مسلحة في ادارة الجمارك, تخضع بهذه الصفة لسلطة وزير المالية, وتحدد مهامها كما يلي:
1 - مراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية وسائر الاماكن الخاضعة للرقابة الجمركية, وذلك بقصد تنفيذ القوانين والانظمة الجمركية ومختلف الاحكام التي تتناول ادخال البضائع وتصديرها واحرازها.
2 - التحري عن التهريب والتحقق منه, وفقا لما هو منصوص عنه في قانون الجمارك والانظمة الاخرى, واقامة الحواجز وتحري الاشخاص .
3 - مساعدة السلك الاداري في الجمارك.
4 - مؤازرة القوى العامة المسلحة كافة, والادارات الرسمية, وفقا للاصول والحالات المنصوص عنها في القوانين النافذة.
تتألف الضابطة الجمركية من ضابطات اقليمية وشعب ومفارز وجهاز فني وجهاز اداري, وتطلق تسمية " رجال الضابطة الجمركية " على جميع عناصر هذه القوى, سواء كانوا ضباطا او رتباء ام افرادا.
اجهزة القيادة في الضابطة الجمركية هي:
1 - المجلس الاعلى للجمارك.
2 - مدير الجمارك العام.
3 - رؤساء الاقاليم الجمركية.
يلحق بمديرية الجمارك العامة ضابط من رتبة مقدم على الاقل يسمى " الضابط المراقب " تكون مهمته معاونة المدير العام في كل ما يتعلق بالضابطة الجمركية.
ويمكن تكليف ضابط ادنى رتبة بهذه المهمة اذا لم يتوفر الملاك ضابط برتبة مقدم.
يلحق بمصلحة المراقبة لدى المجلس الاعلى للجمارك ضابط برتبة مقدم على الاقل يمارس مهامه وفقا للقوانين والانظمة التي ترعى هذه المصلحة بشأن الضابطة الجمركية ويمكن تكيلف ضابط ادنى رتبة بهذه المهمة اذا لم يتوفر في الملاك ضابط برتبة مقدم.
الضابطات الاقليمية :
هي الحلقات العليا في سلم قطاعات الضابطة في الاقاليم الجمركية, ويرئس كلا منها ضابط اقليمي برتبة مقدم على الاقل يرتبط برئيس الاقليم. ويمكن تكليف ضابط ادنى رتبة بهذه المهمة اذا لم يتوفر في الملاك ضابط برتبة مقدم.
تضم الضابطة الاقليمية مجموعة من الشعب , يرئس كلا منها ضابط برتبة رائد وما دون, يرتبط مباشرة برئيس الضابطة الاقليمية.
تضم الشعبة مجموعة من المفارز, يرئس كلا منها رتيب من رتبة رقيب على الاقل, يرتبط مباشرة برئيس الشعبة.
1) - يحدد الملاك العام للضابطة الجمركية وعتادها وتجهيزاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك.
2) - تنشأ الضابطات الاقليمية وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك.
3) - تنشأ الشعب والمفارز وتلغى بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وذلك في حدود الملاك.
يحدد نظام البسة الضابطة الجمركية بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
تبقى عناصر الضابطة الجمركية بتصرف الخدمة بصورة مستمرة, على ان يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, نظام العمل لهذه العناصر.
اما صيغة التنفيذ فتحدد بتعليمات من مدير الجمارك العام.
توضع سنويا لعناصر الضابطة الجمركية تقديرات وعلامات تعبر عن اوضاعهم المسلكية, وذلك وفقا لقواعد يضعها المجلس الاعلى للجمارك بقرار يصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام. تؤخذ هذه التقديرات والعلامات بعين الاعتبار في كل ما يتعلق بأوضاع هذه العناصر.
أن رئيس الضابطة الاقليمية مسؤول عن ادارة وقيادة القوى الموضوعة تحت امرته, وعن سير الاعمال في الشعب والمفارز التابعة له.
(عدلت بموجب قانون 195/1993 )
ان سلسلة الرتب لغير الضباط, هي:
- خفير متمرن, خفير بحري متمرن, خفير فني متمرن.
- خفير, خفير بحري, خفير اداري, خفير فني.
- عريف , عريف بحري, عريف اداري, عريف فني.
- رقيب , رقيب بحري, رقيب اداري, رقيب فني.
- رقيب اول, رقيب اول بحري, رقيب اول اداري, رقيب اول فني.
- معاون, معاون بحري, معاون اداري, معاون فني.
- معاون اول, معاون اول بحري, معاون اول اداري, معاون اول فني.
- مؤهل, مؤهل بحري, مؤهل اداري, مؤهل فني.
- مؤهل اول, مؤهل اول بحري, مؤهل اول اداري, مؤهل اول فني.
يؤلف العرفاء والرقباء والرقباء الاول والمعاونون والمعاونون الاول والمؤهلون والمؤهلون الاول, فئة الرتباء.
ويؤلف الخفراء فئة الافراد.
يؤلف الرتباء والخفراء الاداريون عناصر الجهاز الاداري.
يؤلف الرتباء والخفراء الميكانيكيون والسائقون والنجارون والرادار واللاسلكي عناصر الجهاز الفني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 195 تاريخ 18/02/1993, article 1, 18/02/1993
يضاف الى نص المادة 14 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية وضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 1802 تاريخ 27/02/1979 في اخر سلسلة الرتب، الرتبتان الاتيتان:
- مؤهل، مؤهل بحري، مؤهل اداري، مؤهل فني.
- مؤهل اول، مؤهل اول بحري، مؤهل اول اداري، مؤهل او فني.
كما يضاف بعد عبارة "والمعاونون الاول" عبارة " والمؤهلون والمؤهلون الاول".
لكل رتيب حق القيادة على مرؤسيه.
اما اذا تساوت الرتب فيعود حق القيادة الى من هو اقدم في الرتبة, واذا تساوى القدم في الرتبة يراعى القدم في الرتبة السابقة, وهكذا على التوالي حتى الرتبة الاخيرة. واذا تساوى القدم حتى في الرتبة الاخيرة, فيعود حق القيادة الى من هو اقدم في الخدمة.
يؤخذ خفراء الجمارك من اللبنانين بطريقة التطوع وفقا للشروط المحددة في المواد التالية, ويبت تعيينهم بقرار من المجلس الاعلى للجمارك ضمن حدود الملاكات وقيمة الاعتمادات المرصدة في الموازنة, ويوقع عقود تطويعهم مدير الجمارك العام.
يجب ان تتوفر في طالب الدخول في سلك الضابطة الجمركية الشروط التالية:
1 - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2 - ان يكون, بتاريخ بدء المباراة, قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الخامسة والعشرين, في ما يتعلق بالمدنيين. يمكن تجاوز حد السن للعسكري الموجودين في الخدمة الفعلية في الجيش او في قوى الامن الداخلي او الامن العام او للمرشحين الذين خدموا في هذه القوى, بما يوازي مدة خدمتهم, شرط ان لا تتجاوز سنهم الثلاثين بتاريخ المباراة.
3 - ان يكون متمتعا باهلية بدنية تمكنه من الخدمة في سلك الضابطة الجمركية.
4 - ان يكون من حملة الشهادة التكميلية ( البريفيه ) على الاقل, او ما يعادلها رسميا من الشهادات العلمية او المهنية, او انهى بنجاح الصف الذي يعلو الشهادة التكميلية ( البريفه ), وفي ما يتعلق بالجهاز الفني ان يكون من مستوى نهاية مرحلة التعليم الابتدائي على الاقل , ويقتضي ان تكون المستندات المقدمة لاثبات توفر هذه الشروط في المرشح مصدقة من المراجع المختصة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. وبصصد الخفراء السائقين يقتضي ان يكونوا حائزين, بالاضافة الى الشروط الانف ذكرها, على شهادة سوق سيارات سياحية.
5 - ان يكون طول قامته على الاقل:
- 165 سنتمترا لحملة شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول على الاقل او ما يعادلها رسميا من الشهادات العلمية او المهنية, وللمرشحين لوظيفة خفير سائق او خفير ميكانيكي او خفير لاسلكي او خفير نجار.
- 167 سنتمترا للمرشحين الاخرين.
6- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بحناية, او مرتين فاكثر بجنحة عادية, او مرة واحدة باحدى الجنح التالية: السرقة - الاحتيال - سوء الائتمان - الاختلاس - الاغتصاب - التهويل - التزوير - شك دون مؤونة - الجرائم المتعلقة بالاسلحة الحربية على انواعها ونقلها او صنعها او المتاجرة بها - جرائم التهريب على اختلاف انواعها - الجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات واقتنائها والمتاجرة بها - الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات او باحدى الجنح العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني - الباب الاول - من قانون العقوبات العسكري. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
7- ان يكون حسن السلوك والاخلاق وغير مدمن على المسكرات والمخدرات ولا يتعاطى العاب الميسر وغير منتم الى حزب او متعاون معه.
8- ان لا يكون قد مارس في حياته المدنية مهنة شائنة أو غير شريفة. واذا كان من عسكريي الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام السابقين- يتوجب ان يكون لديه, شهادة حسن السلوك اذا كانت خدمته تزيد عن ستة اشهر.
تنظم اضبارة تعيين لكل طالب تشمل على:
1 - معلومات يدلي بها صاحب العلاقة عن اوضاعه الشخصية.
2 - صورة اخراج قيد.
3 - صورة عن سجله العدلي وافادة من المراجع القضائية تثبت ما اذا كان قيد ملاحقة عدلية ام لا.
4 - صورة عن شهادته العلمية او المهنية مصدقة من وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
5 - لائحة بمراحل الخدمات العسكرية, والتقريرات المسلكية, اذا كان الطالب من العسكريين أو العسكريين السابقين.
على المرشح لوظيفة خفير جمركي ان يجتاز بنجاح مباراة خطية يحدد نظامها بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, وتدرج نتائجها في الاضبارة المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة.
يوقع المرشحون المقبولون لمختلف الوظائف عقد تطوع لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ الحاقهم بدورة التنشئة المنصوص عنها في المادة 21 من هذا القانون, ويسمون خفراء متمرنين. يمكن فسخ عقد التطوع للخفراء التمرنين بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, في الحالات التالية:
1 - لاسباب تأديبية.
2 - بسبب نتيجة دورتهم غير المرضية من الناحية الصحية او المسلكية والعسكرية.
3 - اذا اثبت ان صاحب العلاقة قدم معلومات غير صحيحة في اضبارة طلب التعيين ادت الى قبوله.
وفي الحالات الثلاث لا يحق لاصحاب العلاقة المطالبة باي تعويض عن المدة التي يكونون قد قضوها في الخدمة.
يلحق الخفراء المتمرنون, فور تعيينهم, بدورة تنشئة عسكرية ومسلكية يخضعون بانتهائها لامتحان. اما الخفراء البحارة وعناصر الجهاز الفني فيخضعون لدورة مماثلة تتضمن برامجها, بالاضافة الى المواد العسكرية والمسلكية, مواد فنية تتعلق بنوع اختصاصهم.
يحدد مدير الجمارك العام, بالاتفاق مع السلطات المختصة, نظام الدورات .
يتم تثبيت المتمرنين بصفة خفير او خفير فني بحري بعد انقضاء سنة على تاريخ تعيينهم , وشرط نجاحهم في الامتحان المنصوص عنه في المادة 21 اعلاه.
تقتطع المحسومات التقاعدية من رواتب المتمرنين, وفقا للقانون , وتؤخذ في حساب خاص وعند تثبيتهم تدخل مدة التمرين في حساب الخدمة الفعلية وتحول الحسومات التقاعدية من الرواتب الى الخزينة.
وفي حال تسريحهم تعاد المحسومات المذكورة لاصحاب العلاقة.
يمكن للمجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, ان يعني سائقين من بين الخفراء غير الاختصاصيين, شرط ان يكونوا حائزين على شهادة سوق سيارة يعود تاريخ الحصول عليها لثلاث سنوات على الاقل قبل تاريخ التعيين, وان يعلنوا خطيا رغبتهم في ذلك, وان يخضعوا لمرحلة اختبار يحدد مدتها المجلس الاعلى للجمارك.
كما له ان يعفى هؤلاء, دون سواهم, من مهمة قيادة الاليات لاسباب صحية, او بعد انقضاء خمس عشرة سنة على الاقل على ممارستهم الخدمة في قيادة السيارات .
لا يجوز, بحال من الاحوال, تحويل الرتباء والخفراء البحارة وجميع عناصر الجهاز الفني من وظيفتهم الاصلية الى اي وظيفة اخرى في الملاك.
يقسم رجال الضابطة الجمركية, بعد اجتيازهم بنجاح الدورة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون امام القاضي المنفرد, اليمين القانونية التالية:
" اقسم بالله ان اقوم بوظيفتي بكل اخلاص وامانة وان اتصرف في كل اعمالي تصرف الموظف الصادق الشريف , وان لا استعمل السلطة التي اعطيتها الا في سبيل تنفيذ القانون ".
تحلف اليمين مرة واحدة.
تنتقى عناصر الجهاز الاداري من بين الرتباء والخفراء الذين لم تنص عنهم المادة 24 من هذا القانون, بعد اجتيازهم بنجاح مباراة مسلكية يحدد نظامها بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, وضمن الشروط التالية:
1 - ان لا تكون قد اتخذت بحقهم عقوبات من الدرجة الثالثة خلال السنوات الخمس الاخيرة.
2 - ان يكون مستوى علاماتهم المسلكية جيدا.
3 - ان يكونوا قد امضوا في الخدمة:
أ - للرتباء: عشرين سنة على الاقل, منها خمس سنوات بصفة رتيب .
ب - للخفراء: خمس وعشرين سنة, منها عشرون سنة على الاقل في ادارة الجمارك.
يمكن تجاوز الشرطين الاخيرين للعناصر التي اصيبت , اثناء الخدمة او بسببها, بحادث نتجت عنه صعوبة قيام هذه العناصر بالمهام العادية, وذلك استنادا لقرار اللجنة الطبية المنصوص عنها في المادة 55 من هذا القانون.
يتم التعيين بقرار من المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام. يمارس الرؤساء الاداريون, على عناصر الجهاز الاداري, السلطات التي تفرضها طبيعة عملهم الخاصة, ولا يحول ذلك دون حق رؤسائهم العسكريين في ممارسة سائر السلطات المنصوص عنها في هذا القانون.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 497/2003 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 39, 31/01/2003
إلغاء نص مادة في تنظيم الضابطة الجمركية
يلغى نص المادة 27 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27 شباط 1979 (تنظيم الضابطة الجمركية).
لا يجري الترفيع الى رتبة اعلى ما لم تدرج اسماء اصحاب العلاقة على جدول ترفيع سنوي يضعه المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام. ان الرتباء والافراد المدرجة اسماؤهم على جدول الترفيع, يرفعون تباعا, نسبة خلو المراكز, وذلك بامر اداري من مدير الجمارك العام. في حال شغور عدد من المراكز في احدى الرتب , وعدم وجود عدد كاف من المرشحين لملء هذه المراكز, يمكن ان يعين في الرتبة التي هي ادنى منها عدد من الرتباء او الافراد مواز لعدد المراكز الشاغرة في الرتبة المذكورة.
(عدلت بموجب قانون 195/1993 )
لقبول الترشيح الى رتبة اعلى يجب ان تتوفر في المرشح, حتى 31 كانون الاول من سنة الترشيح, شروط القدم التالية:
1 - لرتبة عريف - سنتان في رتبة خفير.
2 - لرتبة رقيب - اربع سنوات في رتبة عريف , تخفض الى ثلاث سنوات لحملة شهادة البكالوريا القسم الاول على الاقل, او ما يعادلها رسميا من الشهادات العلمية او المهنية.
3 - لرتبة رقيب اول - ثلاث سنوات في رتبة رقيب .
4 - لرتبة معاون - اربع سنوات في رتبة رقيب اول.
5 - لرتبة معاون اول - ثلاث سنوات في رتبة معاون.
6 - لرتبة مؤهل ثلاث سنوات في رتبة معاون اول.
7 - لرتبة مؤهل اول سنتان في رتبة مؤهل".
يقبل الترشيح مدير الجمارك العام, استنادا لعلامات تقديرية يضعها الرؤساء المباشرون, على ان تكون بمستوى جيد, وان لا تكون قد فرضت بحق المرشح عقوبة من الدرجة الثانية وما فوق خلال السنة الاخيرة التي سبقت تاريخ الترشيح.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (بعد الفقرة (5)) by قانون رقم 195 تاريخ 18/02/1993, article 2, 18/02/1993
يضاف الى نص المادة 29 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية وبعد الفقرة (5) الفقرتان الاتيتان:
"6- لرتبة مؤهل ثلاث سنوات في رتبة معاون اول.
7- لرتبة مؤهل اول سنتان في رتبة مؤهل".
(عدلت بموجب قانون 195/1993 )
1- لا يجري الترفيع الى رتب عريف ورقيب ومعاون الا بعد ان يخضع المرشحون للشروط التالية:
أ - مباراة كفاءة.
ب - دورة تنشئة عسكرية ومهنية, على ان يفوز المرشح في امتحان نهاية الدورة.
ج - يصنف الفائزون استنادا لمتوسط علامات مباراة الكفاءة وعلامات دورة التنشئة وامتحانها النهائي.
2 - لا يجري الترفيع الى رتبة رقيب اول, ومعاون اول, ومؤهل, ومؤهل اول, الا بعد ان يخضع المرشحون لمباراة كفاءة.
No source we have keeps this wording in full.
1- لا يجري الترفيع الى رتب عريف ورقيب ومعاون الا بعد ان يخضع المرشحون للشروط التالية:
أ - مباراة كفاءة.
ب - دورة تنشئة عسكرية ومهنية, على ان يفوز المرشح في امتحان نهاية الدورة.
ج - يصنف الفائزون استنادا لمتوسط علامات مباراة الكفاءة وعلامات دورة التنشئة وامتحانها النهائي.
2 - لا يجري الترفيع الى رتبة رقيب اول, ومعاون اول, ومؤهل, ومؤهل اول, الا بعد ان يخضع المرشحون لمباراة كفاءة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة رقم (2)) by قانون رقم 195 تاريخ 18/02/1993, article 3, 18/02/1993
يعدل نص الفقرة رقم (2) من المادة 30 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية على النحو الاتي:
"2- لا يجري الترفيع الى رتبة رقيب اول، ومعاون اول، ومؤهل، ومؤهل اول، الا بعد ان يخضع المرشحون لمباراة كفاءة.
تدرج اسماء الفائزين على جدول الترفيع بحسب درجة استحقاقهم.
يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, نظام مباراة الكفاءة كما يحدد مدير الجمارك العام, بالاتفاق مع السلطات المختصة, نظام دورة التنشئة ومواردها وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان النهائي.
1 - لدى انتهاء مدة التطوع يمكن الرتباء والخفراء تجديد تطوعهم لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات , على انه لا يمكن تجديد عقد التطوع لمدة تتجاوز تاريخ بلوغ السن القانونية.
2 - يمكن, بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, رفض تسريح الرتباء والخفراء الذين لم يبلغوا السن القانونية, وذلك في زمن الحرب وحالة الطوارىء والاضطراب , واذا كان صاحب العلاقة محالا على اللجنة الطبية او ملاحقا امام القضاء او المجلس التأديبي, او قيد تحقيق مسلكي, حتى يبت بامره نهائيا. يوقع مدير الجمارك العام عقود تجديد التطوع.
للمجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, ان يرفض تجديد التطوع للرتباء والخفراء الحاصلين على تقديرات سيئة مبنية على متوسط العلامات المسلكية للسنتين الاخيرتين.
بالاضافة الى ما هو منصوص عنه في المادة 20 من هذا القانون, يفسخ عقد التطوع او تجديده في التطوع او تجديده في الحالات التالية:
- لدواع تأديبية ( الطرد ).
- لدواع صحية.
- للاحالة حكما على التقاعد.
- بالاستناد الى طلب صاحب العلاقة لاسباب قاهرة وطارئة.
يتم ذلك من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
تحدد سلسلة رتب الضباط في الضابطة الجمركية على الوجه التالي:
1 - ملازم.
2 - ملازم اول.
3 - نقيب.
4 - رائد.
5 - مقدم.
6 - عقيد.
عند تساوي الرتب بين ضابطين تعود الامرة للاقدام في الرتبة, وعند تساوي القدم في الرتبة يعتمد القدم في الرتبة السابقة.
واذا تساوى القدم في الرتبة السابقة يعتمد القدم في الرتبة التي قبلها حتى رتبة ملازم.
عند تساوي القدم في رتبة ملازم, يعتمد ترتيب الاسماء في مرسوم الترفيع الى هذه الرتبة.
عند تساوي الرتب حتى رتبة ملازم بين ضابطين احدهما من الصف الاخر من خريجي المدرسة الحربية, او بين ضابطين كلاهما من الصف ولكل منهما نفس القدم في جميع الرتب , فالامرة للاقدم في الخدمة.
يؤخذ ضباط الضابطة الجمركية وفقا للشروط المحددة في هذاالفصل من بين:
- تلامذة ضباط الضابطة الجمركية في المدرسة الحربية.
- رتباء الضابطة الجمركية, غير العرفاء, بنسبة لا تتجاوز العشرين بالمئة من مجموع ضباط الملاك العام.
Possibly affected, check: قرار رقم 106 تاريخ 24/01/1983, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 106 تاريخ 24/11/1983, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يؤخذ تلامذة ضباط الضابطة الجمركية من المدنيين ومن رجال الضابطة الجمركية في الخدمة الفعلية, اللذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في نظام الدخول الى المدرسة الحربية.
ويعين المقبولون منهم بقرار مشترك من وزيري الدفاع الوطني والمالية.
يتابع تلامذة ضباط الضابطة الجمركية المقبولون في المدرسة الحربية, البرامج المقررة لتلامذة ضباط الجيش , يضاف اليها عند الاقتضاء تعليم مسلكي خاص , بالاتفاق مع السلطات العسكرية, يؤههلم لمتابعة دورة التنشئة.
يخضع تلامذة ضباط الضابطة الجمركية, في ختام الدراسة في المدرسة الحربية, للامتحانات النهائية, ويرفع الفائزون منهم لرتبة ملازم.
تطبق عليهم اثناء وجودهم في المدرسة الحربية, الانظمة التي تطبق على تلامذة ضباط الجيش .
تدرج اسماء الفائزين منهم في مرسوم الترفيع وفقا للتصنيف النهائي في المدرسة الحربية. اما الراسبون في الامتحانات النهائية فتسري عليهم الاحكام التي تسري على الراسبين من تلامذة ضباط الجيش .
يتابع الضباط, عند تخرجهم من المدرسة الحربية, دورة تنشئة في ادارة الجمارك يتخللها تدريب عملي في الشعب والضابطات الجمركية. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, نظام الدورة ومدتها وبرامجها ونظام امتحان نهايتها. يمكن ايفاد الضباط الى الخارج لمتابعة دورة اخرى تكليمية, بموجب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
يخضع الملازمون الراسبون في امتحانات نهاية دورة التنشئة لدورة ثانية.
يحلف الضباط, بنهاية دورة التنشئة, امام رئيس احدى محاكم الاستئناف اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 25 من هذا القانون.
يجب ان تتوفر في الرتباء المرشحين لرتبة ملازم الشروط التالية:
1 - ان يكونوا من حملة الشهادة التكميلية ( البروفيه ) او ما يعادلها رسميا, او الشهادة التكميلة الفنية على الاقل.
2 - ان يكونوا برتبة رقيب على الاقل, وان تكون في 31 كانون الاول من سنة الترشيح قد امضت المدات التالية على الاقل على بلوغهم هذه الرتبة:
- ثلاث سنوات لحملة الاجازة اللبنانية في الحقوق.
- سبع سنوات لحملة شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.
- ثماني سنوات لحملة شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول, او ما يعادلها رسميا, او شهادة البكالوريا الفنية.
- عشر سنوات لحملة الشهادة التكميلية ( البروفيه ) او ما يعادلها رسميا, او شهادة التكميلية الفنية.
3 - ان لا يكونوا قد تجاوزوا سن الخامسة والاربعين في 31 كانون الاول من سنة الترشيح.
4 - ان تكون تقديراتهم جيدة. يبت طلبات الترشيح المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
- ويخضع الذين تقبل طلباتهم لمباراة كفاءة تقتصر على الشؤون المسلكية والادارية والعدلية, بالاضافة الى المواد الجمركية, ويمنحون قبل وضع نتائج في الارتفاع مع ارتفاع رتبة المرشح وتحدد- في القرار المنصوص عنه في الفقرة الاخيرة من هذه المادة.
يتم اختيار المقبولين بالاستناد الى نتيجة المباراة وفي حدود النسبة المنصوص عنها في المادة 37 من هذا القانون, بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
يتابع الذين يختارهم المجلس الاعلى للجمارك دورة تكميلية مدتها ستة أشهر على الاقل في معهد قوى الامن الداخلي او في معهد آخر يعين بمرسوم وتدرج اسماء الفائزين منهم في امتحان نهاية الدورة, ووفقا لترتيبهم بنتيجة الامتحان, على جدول الترفيع لرتبة ملازم وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وانهاء المجلس الاعلى للجمارك ويرفعون لهذه الرتبة بالطريقة ذاتها. تحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام قواعد تطبيق احكام هذه المادة.
Possibly affected, check: قرار رقم 106 تاريخ 24/01/1983, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 106 تاريخ 24/11/1983, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يرفع ضابط الى رتبة اعلى ما لم يدرج اسمه على جدول الترفيع الذي يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وانهاء المجلس الاعلى للجمارك.
تدرج على جدول الترفيع بالاختيار, مع مراعاة الاقدمية المنصوص عنها في المادة 36 من هذا القانون, أسماء الضباط الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
1 - ان يكونوا قد امضوا على الاقل في رتبهم, حتى 31 كانون الاول من سنة الترشيح, المدات التالية:
- لرتبة ملازم اول - ثلاث سنوات في رتبة ملازم.
- لرتبة نقيب - اربع سنوات في رتبة ملازم اول.
- لرتبة رائد - اربع سنوات في رتبة نقيب .
- لرتبة مقدم - ثلاث سنوات في رتبة رائد.
- لرتبة عقيد - اربع سنوات في رتبة مقدم.
2 - ان تكون تقديرات رؤسائهم لهم جيدة, وكذلك علاماتهم المسلكية.
3 - بالاضافة الى الشروط الانفة الذكر, يخضع المرشح للترفيع من رتبة ملازم اول الى رتبة نقيب ومن رتبة رائد الى رتبة مقدم لاجتياز مباراة مسلكية يضع نظامها المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
اذا لم يتم ترفيع الملازم بالاختيار الى رتبة ملازم اول, يرفع حكما الى هذه الرتبة عند بلوغه اربع سنوات في رتبته.
يجري ترفيع الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وانهاء المجلس الاعلى للجمارك, في حدود المراكز الشاغرة وتبعا لترتيب اسمائهم في جدول الترفيع.
في حال شغور عدد من المراكز في احدى الرتب وعدم وجود عدد كاف من المرشحين لملء هذه المراكز, يمكن ان يعين في الرتبة التي هي ادنى منها عدد من الضباط مواز لعدد المراكز الشاغرة في الرتبة المذكورة.
تطبق على ضباط الضابطة الجمركية احكام المواد 81 الى 90 ضمنا والمواد 98 الى 101 ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز 1967, التي تحدد اوضاع الضباط في الجيش.
يمارس وزير المالية في هذا الشأن الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني, والمجلس الاعلى للجمارك, الصلاحيات الممنوحة لقائد الجيش .
تحدد سلسلة رواتب عناصر الضابطة الجمركية كما يلي:
تحدد سلسلة رواتب عناصر الضابطة الجمركية كما يلي
1- للضباط
الرتبة الدرجة الراتب الشهري ل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقيد 1 2095
2 1970
3 1845
4 1720
مقدم 1 1720
2 1595
3 1470
4 1380
رائد 1 1470
2 1380
3 1290
4 1200
نقيب 1 1290
2 1200
3 1110
4 1020
ملازم اول 1 1020
2 960
3 900
ملازم 1 840
2 780
2- للرتباء والافراد
معاون اول 1 1200
معاون اول بحري 2 1110
معاون اول فني 3 1020
معاون اول اداري 4 960
5 900
6 840
7 800
8 760
9 725
10 690
11 655
12 620
الرتبة الدرجة الراتب الشهري ل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاون 1 1110
معاون بحري 2 1020
معاون فني 3 960
معاون اداري 4 900
5 840
6 800
7 760
8 725
9 690
10 655
11 620
12 585
رقيب اول 1 1020
رقيب اول بحري 2 960
رقيب اول فني 3 900
رقيب اول اداري 4 840
5 800
6 760
7 725
8 690
9 655
10 620
11 585
12 550
رقيب 1 960
رقيب بحري 2 900
رقيب فني 3 840
رقيب اداري 4 800
5 760
6 725
7 690
8 655
9 620
10 585
11 550
12 520
عريف 1 900
عريف بحري 2 840
عريف فني 3 800
عريف اداري 4 760
5 725
6 690
7 655
8 620
9 585
10 550
11 520
12 490
خفير 1 840
خفير بحري 2 800
خفير فني 3 760
خفير اداري 4 725
5 690
6 655
7 620
8 585
9 550
10 520
11 490
12 460
تسري على ضباط الجمارك الموجودين في الخدمة والذين احيلوا او سيحالون على التقاعد, الاحكام السارية على ضباط قوى الامن الداخلي, في ما يتعلق بقيمة تعويض التجهيزات العسكرية, المسمى قبل صدور هذا القانون " تعويض البزة الرسمية ", وقواعد الاستفادة منه.
تعويض الاختصاص يحق لعناصر الجهاز الفني تقاضي تعويض اختصاص تحدد نسبه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك.
على رجال الضابطة الجمركية ان يخدموا في المراكز التي تعين لهم وان يقيموا فيها او في ضواحيها. يجري التعيين في هذه المراكز او النقل اليها.
1 - للضباط: بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
2 - للرتباء والافراد: بأمر مدير الجمارك العام. ولا يحق لاي كان من رجال الضابطة الجمركية طلب نقله الا بعد انقضاء سنتين على وجوده في المركز.
لدى ترفيع عناصر الضابطة الجمركية من رتبة الى اخرى, يتقاضى المرفع راتب الرتبة الجديدة الذي يعلو راتبه مباشرة قبل الترفيع, على الا تقل الزيادة في راتبه عن قيمة درجة واحدة من رتبته الجديدة, فاذا جاءت هذه الزيادة اقل من قيمة درجتين يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج. واذا جاءت هذه الزيادة بقيمة درجتين او اكثر, يفقد القدم في الدرجة التي كان فيها قبل الترقية ويبدأ تدرجه الجديد اعتبارا من تاريخ ترقيته.
في حال المرض تجري المعاينات الطبية, التي تمنح على اساسها الاجازات المرضية, من قبل اطباء عسكريين, وذلك بالاتفاق مع السلطات العسكرية. الا انه يمكن لوزير المالية بناء على طلب المجلس الاعلى للجمارك, ان يتعاقد مع اطباء مدنيين للغرض نفسه, اذا دعت الحاجة, وذلك ضمن الاعتمادات المتوفرة وبعد موافقة مجلس الوزراء.
تعين اللجنة الطبية المشار اليها في هذا القانون, بقرار من المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, بالاتفاق مع السلطات العسكرية, وفقا لما يلي:
1 - ضابط برتبة نقيب على الاقل رئيسا.
2 - طبيبان من الاطباء المذكورين في المادة 54 من هذا القانون - عضوين.
3 - ضابط من الجمارك - مقررا.
تحدد مهام اللجنة الطبية بما يلي:
1 - درس الاوضاع الصحية للموظفين المحالين اليها بغية:
- تحديد مدة المعالجة او اقرار الوضع في الاعتلال الموقت او النهائي.
- اقرار ما اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ام لا.
- تحديد درجة العطل الدائم في حال اقرار الوضع في الاعتلال النهائي.
2 - درس اضبارات المتوفين في الخدمة لتحديد نسبة الوفاة بسبب الخدمة ام لا.
3 - استدعاء آباء المتوفين للتثبت ما اذا كانوا عاجزين عن العمل ام لا.
4 - درس جميع القضايا الصحية المحالة من قبل المراجع المختصة لتطبيق احكام هذا القانون.
5 - تحديد العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية وتقرير حوادث الجنون وضعف النظر الذي يهدد بالعمى التام.
6 - يكون الاعتلال موقتا عندما تكون العلة قابلة للشفاء, ويكون نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ويمكن ان يسبقه اعتلال موقت , وذلك في حدود المدد المنصوص عنها في المادة 60 من هذا القانون.
للمجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ولرجال الضابطة الجمركية المحالين على اللجنة الطبية, حق الاعتراض على مقرارتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الملف الى المجلس الاعلى للجمارك, او من تاريخ ابلاغه للموظف المحال, وعندئذ تحال هذه المقرارت على لجنة تعين وتحدد مهامها على غرار ما هو منصوص عنه في المادتين 55 و56 من هذا القانون, على ان لا يكون في عداد هذه اللجنة احد من المعينين في اللجنة الطبية.
اللجنة الطبية, وللجنة الاعتراضات الطبية, ان تستعين عند الاقتضاء بمن تستنسبهم من الاطباء ذوي الاختصاص , ولا تصبح مقرارتهما مبرمة الا بعد تصديقها من المجلس الاعلى للجمارك.
(عدلت بموجب قانون 173/2000 ) (عدلت بموجب قانون 195/1993 )
يستفيد من المعالجة الطبية ومنح التعليم والتقديمات الاجتماعية كافة, افراد الضابصة الجمركية وافراد عائلاتهم الذين هم في الخدمة وكذلك الذين انتهت او سوف تنتهي خدمتهم سواء استحقوا او يستحقون معاش التقاعد او تعويض الصرف, من موازنة ادارة الجمارك ووفقا لما هو مطبق على عناصر قوى الامن الداخلي في كل حين.
No source we have keeps this wording in full.
يستفيد من المعالجة الطبية، رجال الضابطة الجمركية وافراد عائلاتهم حسب ما ينص عليه قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في كل حين.
يستفيد من المعالجة الطبية ومنح التعليم والتقديمات الاجتماعية كافة, افراد الضابصة الجمركية وافراد عائلاتهم الذين هم في الخدمة وكذلك الذين انتهت او سوف تنتهي خدمتهم سواء استحقوا او يستحقون معاش التقاعد او تعويض الصرف, من موازنة ادارة الجمارك ووفقا لما هو مطبق على عناصر قوى الامن الداخلي في كل حين.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 195 تاريخ 18/02/1993, article 7, 18/02/1993
يعدل نص المادة 59 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27 شباط 1979 وفقا لما يأتي: يستفيد من المعالجة الطبية، رجال الضابطة الجمركية وافراد عائلاتهم حسب ما ينص عليه قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في كل حين.
Replaced or reworded by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 37, 16/02/2000
معالجة افراد الضابطة الجمركية
يعدل نص المادة 59 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27 شباط 1979 وفقا لما يأتي: يستفيد من المعالجة الطبية ومنح التعليم والتقديمات الاجتماعية كافة, افراد الضابصة الجمركية وافراد عائلاتهم الذين هم في الخدمة وكذلك الذين انتهت او سوف تنتهي خدمتهم سواء استحقوا او يستحقون معاش التقاعد او تعويض الصرف, من موازنة ادارة الجمارك ووفقا لما هو مطبق على عناصر قوى الامن الداخلي في كل حين.
1 - اذا اصيب احد رجال الضابطة الجمركية بمرض او حادث غير منسوب للخدمة ولا متفاقم بسببها يمنعه من مزاولتها, حق له ان يعالج وان يتقاضى راتبا كاملا مدة اقصاها ثمانية عشر شهرا متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات وفي حال عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة, يقرر وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي.
2 - اما اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ومتفاقما بسببها فتدد مدة المعالجة المذكورة في البند (1) اعلاه الى اربعة وعشرين شهرا متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات .
3 - واذا كان المرض او الحادث حصل في احد الظروف التالية:
آ - اثناء اشتباك مسلح مع عدو او عصابات او جماعات مخلة بالامن,
ب - اثر تعد تعرض له اثناء ممارسة وظيفته.
ج - عند القيام بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير.
تمدد مدة المعالجة المذكورة في البند (1) من هذه المادة الى ثلاثين شهرا.
4 - يكون الاعتلال موقتا عندما تكون العلة قابلة للشفاء ويقرر لمدة سنة لرجال الضابطة الجمركية من جميع الرتب , قابلة للتجديد سنة اخرى للضباط. ويكون نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ويمكن ان يسبقه اعتلال موقت في حدود المدة الواردة اعلاه.
5 - في الحالات المنصوص عنها في البند (3) من هذه المادة, اذا نتج عن الحادث عاهة دائمة لا تؤثر على الوضع الصحي العام, لرجال الضابطة الجمركية, انما تحد جزئيا من امكاناتهم الجسدية كبتر احد الاطراف او تعطيل أحدى العينين, الخ... يمكن ابقائهم في الخدمة اذا رغبوا في ذلك, واستخدامهم في المجالات التي تتفق مع وضعهم.
اذا ثبت قبل انقضاء المهل المحددة في المادة 60 السابقة أن لا امل بشفاء المريض او المصاب من رجال الضابطة الجمركية, يمكن وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي بعد معالجته مدة لا تقل عن التسعة اشهر اذا كان المرض او الحادث قد حصل في احد الظروف المحددة في البند (3) من المادة 60 , ولا تقل عن خمسة اشهر في بقية الظروف .
تحدد الصلاحيات في منح الاجازات المرضية وفقا لما يلي:
1 - رئيس ضابطة اقليمية - عشرة ايام وما دون.
2 - رئيس اقليم - لمدة لا تزيد على الشهر.
3 - مدير الجمارك العام - لمدة تراوح بين شهر وثلاثة اشهر.
4 - المجلس الاعلى للجمارك - لمدة تزيد على ثلاثة اشهر.
ويمنح المجلس الاعلى للجمارك ومدير الجمارك العام الاجازات المرضية للعناصر التابعة مباشرة لكل منهما.
تحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, قواعد تطبيق هذا الفصل واصول تنظيم اضبارات الاعتلال والوفاة.
لا تعتبر المأذونية حقا, وهي تمنح لغاية 30 يوما في السنة, على انه يمكن:
- خفضها لمن تكون خدماتهم غير مرضية.
- قطعها باستدعاء المأذونين عندما تقضي ظروف الخدمة بذلك.
تمنح مأذونية تلامذة المدرسة الحربية وفقا للنظام الداخلي لهذه المؤسسة.
بالاضافة الى المأذونية السنوية, يمكن منح مأذونيات استثنائية حتى السبعة ايام وذلك في حالة زواج صاحب العلاقة او وفاة زوجه او احد فروعه او اخوته او أخواته.
تمنح المأذونية السنوية على دفعة واحدة او على عدة دفعات , ويمكن تحويلها الى السنة التالية بصورة استثنائية.
تحدد سلطة الرؤساء في منح المأذونيات , ضمن الاراضي اللبنانية, كما يلي:
1 - رئيس المجلس الاعلى للجمارك: للعناصر التابعة مباشرة للمجلس .
2 - مدير الجمارك العام: للضابط المراقب , والضباط الاقليميين, وعناصر الشعب التابعة مباشرة للمديرية العامة.
3 - رؤساء الاقاليم: لعناصر الضابطة الاخرين, ضمن نطاق عملهم.
يعود حق منح المأذونيات الى الخارج, الى المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
تمنح المكافآت التالية لعناصر الضابطة الجمركية, ضمن شروط تحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام:
1 - التشجيع: من علامة واحدة الى ثلاث علامات .
2 - التقدير: من شهادة واحدة الى ثلاث شهادات .
3 - رمز الشرف .
4 - الوسام الجمركي.
ان شهادات التقدير التي تمنح لموظف عوقب بتأخير في التدرج تؤدي حتما الى الغاء عقوبة سابقة بمعدل ثلاثة اشهر لكل شهادة, وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ ابرام العقوبة.
ان رمز الشرف الذي يمنح لموظف عوقب بتأخير في التدرج يؤدي حتما الى الغاء عقوبة سابقة بمعدل ستة أشهر, وذلك لمدة سنتين من تاريخ ابرام العقوبة.
يصدر رمز الشرف بشكل براءة تسلم لصاحب العلاقة, وتذاع شهادات التقدير ورمز الشرف على جميع قطعات الضابطة الجمركية, وتحفظ في الملفات الشخصية.
تحدد صلاحيات الرؤساء في منح المكافآت كما يلي:
1 - علامات التشجيع: المجلس الاعلى للجمارك او مدير الجمارك العام او رؤساء الاقاليم, كل فيما يعود للعناصر التابعة له.
2 - شهادات التقدير: المجلس الاعلى للجمارك او مدير الجمارك العام, كل فيهما يعود للعناصر التابعة له.
3 - رمز الشرف : المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
يحق لادارة الجمارك ان تمنح الوسام الجمركي المنصوص عنه في المادة 66 من هذا القانون, وفي المادتين 19 و 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 , بقرار من المجلس الاعلى للجمارك العام, للموظف الذي امضى عشرين سنة في خدمة الدولة, منها خمس عشرة سنة على الاقل في الجمارك, واستحق التقدير خلال هذه المدة.
ويمكن, دون التقيد بمدة الخدمة, منح هذا الوسام استثنائيا لعناصر الضابطة- الجمركية من اجل اعمال خارقة استلزمت استبسالا وتعرضا للخطر.
تخضع قرارات المجلس الاعلى للجمارك, القاضية بمنح الوسام الجمركي, لموافقة مجلس الاوسمة المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 122 , تاريخ 12/6/1959 .
يمكن السلطات العامة الاخرى منح رجال الضابطة الجمركية اوسمة عسكرية او مدنية, مكافأة لهم على الخدمات التي يقومون بها والتي تدخل في اختصاصها.
تفرض العقوبات التالية على رتباء وافراد الضابطة الجمركية:
أ - عقوبات الدرجة الاولى:
1 - التأنيب .
2 - حسم الراتب حتى خمسة ايام.
ب - عقوبات الدرجة الثانية:
1 - حسم الراتب حتى عشرة ايام.
2 - تأخير التدرج لمدة اقصاها ستة اشهر
3 - التوقيف عن العمل من دون راتب لمدة لا تتعدى الشهر الواحد.
ج - عقوبات الدرجة الثالثة:
1 - التوقيف عن العمل من دون راتب لمدة تزيد على الشهر الواحد ولا تتعدى السنة الواحدة.
2 - خفض الدرجة.
3 - الشطب من جدول الترفيع.
4 - خفض الرتبة.
5 - الصرف من الخدمة.
6 - الطرد.
تفرض العقوبات التالية على الضباط:
أ - عقوبات الدرجة الاولى:
1 - التنبيه.
2 - حسم الراتب حتى خمسة أيام.
ب - عقوبات الدرجة الثانية:
1 - حسم الراتب حتى عشرة ايام.
2 - تأخير التدرج لمدة أقصاها سنة واحدة.
ج - عقوبات الدرجة الثالثة:
1 - الانقطاع عن الخدمة مؤقتا.
2 - الانقطاع عن الخدمة نهائيا.
تحدد صلاحيات الرؤساء في فرض العقوبات كما يلي:
- المجلس الاعلى للجمارك: عقوبات الدرجتين الاولى والثانية على عناصر الضابطة الجمركية من مختلف الرتب , بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
- مدير الجمارك العام: عقوبات الدرجة الاولى على عناصر الضابطة الجمركية من مختلف الرتب , وعقوبات الدرجة الثانية على الرتباء والافراد فقط.
- رئيس الاقليم: عقوبات الدرجة الاولى على الرتباء والافراد التابعين له.
- الضابط المراقب : الضابط الملحق بمصلحة المراقبة: عقوبتا التأنيب وحسم الراتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام على الرتباء والخفراء.
- رئيس الضابطة الاقليمية: عقوبتا التأنيب وحسم الراتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام على الرتباء والخفراء التابعين له.
أن الرئيس الذي يشاهد الذنب او يتحقق منه هو الذي يفرض العقوبة, او يقترحها اذا كان المذنب غير تابع لقطعته.
يحق للرؤساء من الفئة الثانية في السلك الاداري فرض عقوبتي التأنيب وحسم الراتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة ايام, على عناصر الجهاز الاداري التابعين لهم, في نطاق السلطات المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 26 من هذا القانون.
لا يعاقب رجال الضابطة الجمركية الا بعد استجوابهم خطيا حول المخالفة المنسوبة اليهم, ويضم الاستجواب الى ملف العقوبة.
لا تعتبر العقوبات نافذة الا بعد تصديقها من قبل المجلس الاعلى للجمارك او مدير الجمارك العام, كل ضمن صلاحياته.
تفرض عقوبات الدرجة الثالثة على عناصر الضابطة الجمركية بقرار من المجلس التأديبي المنصوص عنه في هذا الفصل.
لا تفرض عقوبات الدرجة الثالثة الا في الحالات التالية:
1 - التمادي في سوء السلوك.
2 - ارتكاب ذنب كبير في الخدمة او ضد النظام العسكري او يمس بالشرف .
ويحال ايضا رجال الضابطة الجمركية على المجلس التأديبي اذا صدر بحقهم حكم قضائي يقضي بحبسهم شهرا او اكثر في الجنح الشائنة, او ثلاثة اشهر او اكثر في غيرها من الجرائم.
يحال الضباط على المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وانهاء المجلس الاعلى للجمارك. ويحال الرتباء والافراد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.
يمكن ان ينص المرسوم او القرار القاضي بالاحالة على المجلس التأديبي على توقيف الموظف عن العمل, ويظل هذا الاخير موقوفا عن العمل الى ان يبت المجلس التأديبي في امره او يعود المرجع الذي احاله على المجلس التأديبي عن تدبير التوقيف .
يتألف المجلس التأديبي:
1 - للضباط, من:
- مدير او رئيس مصلحة في السلك الاداري في الجمارك - رئيسا.
- رئيس مصلحة - ثلاثة ضباط من الجمارك - اعضاء.
- ضابط من الجمارك - مقررا.
يشترط ان يكون الضباط الاعضاء والمقرر اعلى رتبة او اقدم عهدا في الرتبة نفسها من الضابط المحال على المجلس التأديبي, واذا لم يتيسر العدد اللازم من الضباط فيستعان بمراقبين اول من الجمارك, بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
2 - للرتباء والافراد, من:
- مدير او رئيس مصلحة من السلك الاداري في الجمارك. - رئيسا.
- ضابط من الجمارك - عضو
- رتيب من رتبة رقيب على الاقل شرط ان لا تقل رتبته عن رتبة الرتيب المحال على المجلس التأديبي, او ان لا يكون احدث منه عهدا في الرتبة, وفي حال توفر ذلك يعين ضابط من الجمرك - عضو.
- ضابط من الجمارك برتبة ملازم اول او ملازم - مقررا.
يجب ان يتضمن مرسوم او قرار الاحالة تشكيل هيئة المجلس التأديبي التي ستنظر في القضية, وتعتبر هذه الهيئة منحلة حكما فور صدور قرارها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5099 تاريخ 12/04/1982, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا احيل على المجلس التأديبي ضباط ورتباء وافراد بقضية واحدة, تشكل هيئة واحدة لمحاكمة الجميع على أساس الاعلى رتبة بين المحالين.
اذا تقرر احالة موظف من السلك الاداري وآخر من سلك الضابطة الجمركية على المجلس التأديبي بقضية واحدة, ينظر المجلس التأديبي العام لموظفي الدولة في القضية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5099 تاريخ 12/04/1982, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
على المقرر ان يقدم تقريره الى رئيس المجلس التاديبي خلال شهر واحد من تاريخ ايداعه ملف القضية, وعلى المجلس ان يبت بالقضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ ايداعه تقرير المقرر.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5099 تاريخ 12/04/1982, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يتخذ المجلس بأكثرية الاصوات قرار معللا, ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض من قبل المجلس الاعلى للجمارك او الموظف المحال, اذا كان هذا الاخير ضابطا, ومن قبل مدير الجمارك العام او الموظف المحال, اذا كان هذا الاخير رتيبا او فردا, وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الملف الى المرجعين الاداريين المذكورين اعلاه, او من تاريخ ابلاغه للموظف المحال.
في هذه الحالة تعين هيئة استئنافية للنظر في القضية مجددا, وتشكل هذه الهيئة وفقا لما هو محدد في المادة 81 من هذا القانون.
وعلى الهيئة المشكلة ان تتقيد بالمهل المنصوص عنها في المادة 83 من هذا القانون.
لا يشترك المقرر لدى المجلس التأديبي, بهيئتيه, في المذاكرة ولا في التصويت .
مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة, لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية والقضائية, بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل:
- المراسيم والقرارات القاضية باحالة الضباط والرتباء والافراد على المجلس التأديبي.
- المراسيم والقرارات القاضية بتعيين الهيئة الاستئنافية.
- قرارات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية.
- المراسيم والقرارات المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية.
لا يجوز ملاحقة السلطات ذات الصلاحية في الاحالة في المجلس التأديبي وفي تعيين الهيئة الاستئنافية, وكذلك رئيس واعضاء ومقرر المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية امام اي مرجع قضائي بطلب تعويضات بداعي ارتكاب خطأ, جسيما كان ام بسيطا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5099 تاريخ 12/04/1982, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان الضابط او الرتيب او الفرد الذي يقضي المجلس التأديبي باخراجه من الخدمة لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة.
الملاحقة التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام, ولا يحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الملاحقة التأديبية وبتها.
يحدد نظام المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك.
يحال الضباط على التقاعد حكما عند بلوغهم السن التالية:
- ملازم 52 سنة.
- ملازم اول 52 سنة.
- نقيب 52 سنة.
- رائد 53 سنة.
- مقدم 54 سنة.
- عقيد 56 سنة.
اما الضباط الموجودون في الخدمة عند صدور هذا القانون فيحالون على التقاعد لدى بلوغهم السن التالية:
- ملازم اول وملازم 56 سنة.
- نقيب 57 سنة.
- رائد 58 سنة.
- مقدم 59 سنة.
يحال حكما على التقاعد, او يصرف من الخدمة, الرتباء والخفراء وفقا للاسس التالية:
1 - عند انتهاء عقد تطوعهم وعدم التجديد, باستثناء الحالات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 32 من هذا القانون.
2 - عند بلوغهم السن التالية:
- 50 سنة للعرفاء والخفراء - بمن فيهم البحارة.
- 52 سنة للرتباء غير العرفاء - بمن فيهم البحارة.
- 55 سنة للعرفاء والخفراء الفنيين.
- 57 سنة للرتباء الفنيين , غير العرفاء.
- 57 سنة لعناصر الجهاز الاداري.
اما الذين هم في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون فيحالون على التقاعد لدى بلوغهم السن التالية:
- 54 سنة للرتباء والخفراء.
- 55 سنة للعرفاء والخفراء الفنيين.
- 57 سنة للرتباء الفنيين, غير العرفاء.
- 57 سنة للرتباء والخفراء الذين ينتقون لانشاء الجهاز الاداري وفقا لاحكام المادة 26 من هذا القانون.
تطبق على رجال الضابطة الجمركية احكام قانون التقاعد والصرف من الخدمة السارية على عسكري الجيش , بما فيها الضمائم الحربية.
يخضع رجال الضابطة الجمركية, من حيث صفتهم, للموجبات العامة المتعلقة بالموظفين وبرجال الضابطة العامة, وتطبق عليهم العقوبات وتشديد العقوبات المنصوص عنها في القانون من اجل الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون اثناء قيامهم بوظائفهم.
ان عناصر الضابطة مقيدون بالسر المهني, ويحظر عليهم ان يبوحوا باسماء المخبرين, لاي مرجع كان, ولا يرفع هذا الحظر عنهم الا بقرار من مدير الجمارك العام على ضوء نتيجة التحقيق الجمركي, او بمرافقة المخبر نفسه.
على رجال الضابطة الجمركية, اثناء قيامهم بوظيفتهم, ان يكونوا مجهزين باسلحتهم النظامية, ويحق لهم نقل هذه الاسلحة خارج الوظيفة في حالات خاصة تحدد بتعليمات من دير الجمارك العام.
لا يمكن رجال الضابطة الجمركية استعمال سلاحهم الا:
1 - في حالة الدفاع المشروع المنصوص عنه في المادة 563 من قانون العقوبات .
2 - عندما لا يسعهم, باي وسيلة كانت , منع تجريدهم من السلاح او الدفاع عن المكان الذي يستقرون فيه, او عن المراكز والاشخاص الموجودين في عهدتهم, او عندما تبلغ مقاومتهم حدا لا يمكنهم التغلب عليه لا بقوة السلاح.
3 - عندما لا يسعهم بغير استعمال السلاح, توقيف الاليات والمراكب وسائل النقل الاخرى التي لا ينصاع سائقوها للانذارات المنصوص عنها في الفقرة (4) من هذه المادة وللاشارات التي ينبغي ان ترافقها. ويمكن رجال الضابطة الجمركية ايضا استعمال ادوات او عوائق اخرى لاجل توقيف وسائل النقل التي يرفض سائقوها الرضوخ للانذار.
4 - عندما ينذرون الاشخاص الذين يحاولون الفرار او الافلات منهم بان يقفوا, او يكررون على مسامعهم الانذار بصوت عال اكثر من مرة " جمرك قف " ويرفض هؤلاء الاشخاص الانصياع للانذار, ولا يمكن اذاك ارغامهم على الوقوف الا باستعمال السلاح. من الواجب في هذه الحالة ان يكون قد سبق الفرار او رافقه ادلة عامة او خاصة تثبت او ترجح اشتراكهم شبه الاكيد بجناية او بمحاولة قيامهم بعملية تهريب .
يتوجب على رجال الضابطة الجمركية ان يتحلوا بالهدؤء ورباطة الجأش وبالشعور الانساني, وعليهم ان يسعوا جهد المستطاع الى اجتناب استعمال السلاح على اقصى حد. على رئيس القوى ان يأمر شخصيا بفتح النار, وأن يأمر بالتوقف بعد الطلقات الاولى ليتبين النتيجة, والا يأمر باستئناف النار اذا اتضح له ان الوضع لا يستلزم ذلك.
يحق للضباط المتقاعدين الاحتفاظ بالمسدسات التي كانت قد سلمت اليهم شخصيا اثناء قيامهم بالوظيفة, وحملها.
تطبق على رجال الضابطة الجمركية احكام الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري, وتسري عليهم, بصدد المحاكمات الجزائية, الاحكام النافذة في قوى الامن الداخلي.
يمارس في هذا الشأن المدير العام للجمارك الصلاحيات الممنوحة لمدير عام قوى الامن الداخلي.
عندما تنظر المحكمة العسكرية في قضايا متعلقة بالضابطة الجمركية, وتشكل المحكمة بالتساوي من ضباط الجيش والجمارك.
يقدم وزير المالية الى وزير الدفاع الوطني, في اول من كل سنة, لائحة باسماء الضباط الذين اختارهم للاشتراك بتأليف المحكمة العسكرية الناظرة في قضايا الضابطة الجمركية خلال السنة التالية, بناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
في حال الحكم على الادارة بالعطل والضرر عن عمل مضر بالغير اتى به احد عناصر الضابطة الجمركية اثناء قيامه بالوظيفة, او بسبب ممارسته اياها, فلها ان تعود عليه اذا رأت انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.
لا يحق للسلطات التي تعمل قوى الضابطة الجمركية الى جانبها في تنفيذ القوانين والانظمة, السيطرة على القوى لانها غير خاضعة لها خضوعا " تسلسليا " كما لا يحق لها ان تتدخل في تفاصيل خدمتها الخاصة.
تؤمن للضابطة الجمركية الاسلحة والذخيرة ووسائل الاتصال السلكي واللاسلكي ووسائل المراقبة على اختلافها, ووسائل النقل مع كافة تجهيزاتها, والالبسة, وفقا للاسس المطبقة في قوى الامن الداخلي.
ويمارس , في هذا الشأن, وزير المالية صلاحيات وزير الداخلية, والمجلس الاعلى للجمارك صلاحيات المدير العام لقوى الامن الداخلي.
اما التجهيزات واللوازم الاخرى فتؤمن لها وفقا للاسس المطبقة في سائر الادارات العامة.
على قوى الضابطة الجمركية ان تؤدي مؤزارتها الكاملة للسلطات التي تمثل مختلف الوزارت , وذلك في الحالات التي نصت عنها قوانينها وانظمتها الخاصة.
يعتبر ضباط ورتباء الضابطة الجمركية, باستثناء العرفاء, ضباطا عدليين مساعدين للمدعي العام في نطاق اختصاصهم ضمن المناطق التي يقومون فيها بوظائفهم, وينفذون هذه المهمة وفقا للاصول المحددة بشأنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
كما انهم يعتبرون ضباطا عدليين عسكريين عندما يقومون, في نطاق اختصاصهم, بمهمات تتناول جرائم تخضع لقانون العقوبات العسكري.
خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة النفقات الناتجة عن الحالات التالية:
1 - اعادة رجال الضابطة الجمركية القدماء الى الخدمة في الحالات الاستثنائية التي تطلب فيها السلطات العسكرية ذلك.
2 - ترقيات رجال الضابطة الجمركية على اختلاف رتبهم.
3 - الاوسمة العسكرية المخصص لها عائدات مالية.
تخضع جميع هذه الحالات لرقابة الديوان المؤخرة.
يمكن, بقرار وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك, منح مساعدات ومكافآت مالية مساعدات اجتماعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية:
1 - لرجال الضابطة الجمركية.
2 - للمتقاعدين ولعائلات رجال الضابطة الجمركية المتوفين.
3 - للمؤسسات التربوية ودور الايتام, بدلا عن ايواء وتعليم اولاد رجال الضابطة الجمركية, متقاعدين او متوفين.
يحتفظ رجال الضابطة الجمركية, الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون, برتبتهم ورواتبهم الحالية, بما في ذلك اقدميتهم.
خلافا لاحكام المواد 44 و 45 و 106 من هذا القانون, وبغية تسوية اوضاع الضباط الموجودين حاليا في الخدمة, يمكن ان يرفع بمرسوم الضباط الذين تتوفر فيهم, بتاريخ صدور هذا القانون, شروط القدم التالية:
1 - الى رتبة مقدم: النقباء الذين امضوا في هذه الرتبة خمس عشرة سنة على الاقل.
2 - الى رتبة رائد: النقباء الذين امضوا في هذه الرتبة عشر سنوات على الاقل.
3 - الى رتبة نقيب : الملازمون الاولون الذين أمضوا في هذه الرتبة ثماني سنوات على الاقل.
4 - الى رتبة ملازم اول: الملازمون الذين امضوا في هذه الرتبة اربع سنوات على الاقل.
خلافا لاحكام المواد 28 و 29 و 106 من هذا القانون, وبغية تسوية اوضاع الرقباء الموجودين حاليا في الخدمة, يمكن ترفيع الذين تتوفر فيهم بتاريخ صدور هذا القانون, شروط القدم التالية:
1 - الى رتبة معاون: الرقباء الذين امضوا في هذه الرتبة عشر سنوات على الاقل.
2 - الى رتبة رقيب اول: الرقباء الذين امضوا في هذه الرتبة ست سنوات على الاقل.
يتم الترفيع بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وانهاء المجلس الاعلى للجمارك.
خلافا لاحكام المواد 28 و 29 و 30 و 106 من هذا القانون, وبغية تسوية اوضاع رؤساء المرائب الموجودين حاليا في الخدمة, يمكن ترفيع الذين امضوا في الممارسة الفعلية لهذه الوظيفة, بتاريخ صدور هذا القانون, المدات التالية:
1 - الى رتبة معاون فني: الخفراء الميكانيكيون الذين يمارسون فعليا وظيفة رئيس مرآب منذ ثلاث عشرة سنة على الاقل.
2 - الى رتبة رقيب فني: الخفراء الميكانيكيون الذين يمارسون فعليا وظيفة رئيس مرآب منذ ست سنوات على الاقل.
يتم الترفيع بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وانهاء المجلس الاعلى للجمارك.
تسري على رجال الضابطة الجمركية احكام نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959) في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا القانون.
لا تسري الاحكام المتعلقة بالتطوع, المنصوص عنها في المواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون, على رجال الضابطة الجمركية الموجودين في الخدمة قبل صدوره.
يلغى نص المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 , ويستعاض عنه بالنص التالي:
يمنح موظفو المكاتب في الجمارك, المكلفون بمعاملات المسافرين في مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية, تعويض بزة رسمية يحدد مقداره بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية, على ان تختلف شارات رتب هذه البزة عن تلك التي تحدد لرجال الضابطة الجمركية.
تضاف الى نهاية الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 , عبارة " والضابطة الجمركية ".
تلغى:
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق ومضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 شباط سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئاسة الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
Case law