المادة 1
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 3127 تاريخ 9/1/1960 لتصبح على الشكل التالي :
مادة 5:
من المرسوم رقم 421 تاريخ 1/9/78 (ج.ر. عدد 10) اجيز لمصلحة
الانعاش الاجتماعي خلال مدة اقصاها ستة اشهر تبدأ من تاريخ
العمل بهذا المرسوم, ملء وظائف الفئات 2 و3 و4 المحدثة
بموجب الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذا المرسوم بالاختيار
من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى ملاكها الدائم الذين
تتوفر فيهم جميع الشروط المفروضة للاستخدام باستثناء شرطي
السن والمباراة.
يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة التي
تدخل فيها وظيفتهم اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة,
وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق
راتب الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة, على ان يحتفظوا في
هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية
لراتبهم ففي
الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة
ما يلحق
راتبهم من زيادة او نقصان