The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1983 )

يمكن للادارة بعد انقضاء مهلة السنة المحددة لتقديم التصريح او بعد انقضاء مهلة الستة اشهر المحددة لتنفيذ الهدم لمن اختاره, اخذ المبادرة لاجراء التسوية وتحديد الرسوم والغرامات على نفقة ومسؤولية المخالف واضافة تكاليف اعداد الملف المذكور في المادة (14) من هذا المرسوم الاشتراعي الى قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة على المخالف , كما يمكن للادارة تكليف المكاتب الهندسية الخاصة باعداد هذا الملف لقاء بدل الاتعاب . وكذلك يحق للمديرية العامة للتنظيم المدني وللبلديات الكبرى الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة ولاتحاد البلديات :

1- انشاء مكاتب فنية لديها تكون مهمتها تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, يحدد ملاك هذه المكاتب بقرار من وزير الداخلية بناء لاقتراح رئيس السلطة التنفيذية في البلديات الكبرى الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وفي اتحاد البلديات او بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء لاقتراح المدير العام للتنظيم المدني في الحالات الباقية.

2- التعاقد للغاية ذاتها, مع مهندسين مدنيين ومعماريين دون التقيد بالحد الادنى للرواتب :

3- يعطى موظفو هذه المكاتب وموظفو المديرية العامة للتنظيم المدني المسؤولون عن هذا العمل تعويضات تحسب بنسبة خمسة بالالف (005/0) من قيمة المبالغ (رسوم وغرامات ) التي يصدر تكليف بها للدفع.

'' يجري احتساب هذه التعويضات ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ولا تدخل قيمة هذه التعويضات في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنها في قانون الموظفين. تحدد نسبة توزيع هذه المبالغ بين موظفي ومتعاقدي واجراء هذه المكاتب وموظفي المديرية العامة للتنظيم المدني والمشرفين عليهم بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلديات الكبرى او من المدير العام للتنظيم المدني في الادارة الخاضعة لصلاحياته".

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/law/243841/article/12/