The whole text

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 In force

المادة 11

المادة 11

يجب ان تحتوي طلبات التصدير وطلبات الترانزيت على جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعدد وارقام ماركات المواد المصدرة ووزن كل طرد وبيان محتوياته مفصلا وقيمة المحتويات وبعد موافقة وزارة الدفاع الوطني تعطي وزارة الداخلية الترخيص بالتصدير او اعادة التصدير او المرور بطريق الترانزيت ويجب ان يذكر في الاجازة:

أ- وصف يساعد على معرفة المواد مع بيان عددها ونوعها.

ب - تعيين الشخص الذي صدر المواد.

ج- تعيين الحكومة التي رخصت بالاستيراد.

د- تعيين الشخص المرسلة اليه المواد.

كل ارسالية مشحونة على حدة يجب عند اجتيازها حدود لبنان ان تكون مصحوبة بشهادة مشتملة على المعلومات المذكورة اعلاه. وهذه الشهادات تعطى من قبل السلطات الجمركية ويذكر فيها بنوع خاص ان الارسالية حائزة على الاجازة.

المادة 11 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243842/article/11/