All legislation

مرسوم Decree No. 1221 03/03/1953

تحديد طرق اعطاء الرخص العائدة لصنع وتجارة المعدات الحربية والاسلحة والذخائر والبارود والمتفجرات وطرق تصديرها واستيرادها

Type
مرسوم · Decree
Number
1221
Date
03/03/1953
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1953, p. 501-506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
34
Cite as
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادتين الخامسة والتاسعة والاربعين من القانون الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1952

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والدفاع والاقتصاد الوطني.

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تحدد طرق اعطاء الرخص العائدة لصنع وتجارة المعدات الحربية والاسلحة والذخائر الحربية وغير الحربية والبارود والمتفجرات وطرق تصديرها واستيرادها على الوجه التالي:

اولا: الصناعة

المادة 2

عدا عن الشروط والمعلومات المبينة في المادة الرابعة من قانون 18/6/52 يجب ان يذكر في الاجازة الممنوحة للصناعيين اسم وعنوان صاحب المصنع والاسم التجاري للمصنع ومركزه الرئيسي ومحل العمل وانواع ونماذج المعدات والاسلحة والذخائر التي اجيز صنعها.

واذا منحت الاجازة الى شركة تجارية مغفلة فيذكر فيها اسماء جميع اعضاء مجلس الادارة الذين يجب ان يكونوا جميعا من اللبنانيين الحائزين على الشروط المبينة في القانون.

المادة 3

تجري تجربة الاسلحة التي تم صنعها بواسطة خبير من قبل وزارة الدفاع الوطني الذي يمهرها بخاتم خاص بعد ان يتأكد من متانتها واتقان صنعها. خصوصا الاسلحة المعدة للتصدير. وهذه الاخيرة تمهر بعلامة فارقة (للتصدير) ويجري ذلك تحت اشراف وزارة الدفاع الوطني وتحدد هذه الوزارة طرق اجراء التجارب ومقدار النفقات بموجب قرار وزاري.

ثانيا- التجارة

المادة 4

عدا عن الشروط المذكورة في قانون 18 حزيران سنة 952 يجب على الاشخاص الحقيقيين او المعنويين الراغبين في الحصول على اجازة للقيام باعمال تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من جميع الفئات ان يكون لديهم محلات تجارية مخصصة لبيع الاسلحة والذخائر.

المادة 5

على التجار المرخص لهم الذين يرغبون في استيراد وتصدير واعادة تصدير الاسلحة والمواد الداخلة في الفئات 5-6-7-8 و9 ان يستحصلوا مسبقا على موافقة وزارة الداخلية (مصلحة البارود) وتؤخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني في كل ما يختص بالمعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى وذلك بالاضافة الى الاجازة المنصوص عنها في المادة 17 من قانون 18/6/52.

لا يمكن اجراء عرض او تجربة لاحد هذه المعدات والاسلحة والذخائر بقصد عرضها للبيع او للتصدير الا بحضور مندوب من قبل مصلحة المراقبة في هذه الوزارة للاطلاع على اتقانها.

المادة 6

يذكر في الترخيص بيان البضائع بالتفصيل وقيمتها ونوع العملة التي ستدفع بها واسم المستورد والمورد وعنوانهما والمرفأ الذي تفرغ فيه الشحنة.

المادة 7

بالاضافة الى الشروط المذكورة سابقا يجب ان تفرغ المعدات والاسلحة والذخائر بحضور ممثل عن وزارة الداخلية - مصلحة البارود - وبحضور المستورد او من ينوب عنه ومندوب عن وزارة الدفاع الوطني عندما تكون البضائع من نوع الفئات الاربع الاولى.

يوقع البيان الجمركي ومحضر الاستلام من قبل الحاضرين.

يرسل بيان المعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى الى وزارة الدفاع الوطني.

المادة 8

ان المعدات والاسلحة والذخائر التي اجيز تصديرها او اعادة تصديرها تسجل في السجلات القانونية لدى المصانع او المحلات التجارية. ويرسل بيان مفصل بها.

ترسل نسخة عن البيان المذكور الى وزارة الدفاع الوطني وترفق بتعهد من قبل المصدر, يصرح فيه ان هذه البضائع معدة الى المستورد المذكور في البيان وانها لن تشحن الى البلاد غير البلاد المرسلة اليها.

ان امر وصول البضائع الى موردها يخضع لاحكام المادة 154 من قانون الجمارك ويجب ان يصدق اشعار الوصول الى المورد من قبل قنصل لبنان في البلاد المستوردة. ويرسل نسخة مصدقة عن تأكيد الوصول الى مصلحة المراقبة في وزارة الدفاع الوطني.

المادة 9

لا يرخص بتصدير المعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى او بمرورها بطريق الترانزيت او بقصد اعادة تصديرها الا اذا توفرت الشروط الاتية:

1- يجب ان تكون الغاية من التصدير تقديم المعدات والاسلحة والذخائر لحكومة الدولة المستوردة او الى احد السلطات العامة التابعة لها بعد اخذ موافقتها.

2- يجب ان يقدم طلب خطي موقع ومؤشر عليه من قبل ممثل الحكومة المستوردة ومصدق عليه من وزارة الخارجية ويذكر في الطلب ان المواد المصدرة هي معدة لاستلام الحكومة المستوردة او للسلطة العامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى.

المادة 10

يجوز منح الرخص بالتصدير للافراد في الاحوال التالية:

1- للمواد المصدرة اذا كانت مرسلة لصاحب مصنع مواد حربية مرخص له باستيرادها من قبل حكومة البلاد المستوردة.

2- للبندقيات والبندقيات القصيرة وبندقيات الصيد وذخائرها اذا كانت عائدة لشركات الرماية المرخص لها باستعمالها من قبل حكومتها. ترسل هذه الاسلحة والذخائر الى حكومة البلاد المستوردة لتحول من قبل الحكومة الى شركات الرماية.

3- لنماذج ومساطر المواد العدة للتصدير المرسلة لوكيل تجاري عن صاحب معمل اسحلة. على ان يكون هذا الوكيل مرخص له باستلامها من قبل حكومة البلاد المستوردة. وفي هذه الحالة يجب ان يقدم تصريح رسمي مؤشر عليه من قبل حكومة البلاد المستوردة ومصدق عليه من وزارة الخارجية.

المادة 11

يجب ان تحتوي طلبات التصدير وطلبات الترانزيت على جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعدد وارقام ماركات المواد المصدرة ووزن كل طرد وبيان محتوياته مفصلا وقيمة المحتويات وبعد موافقة وزارة الدفاع الوطني تعطي وزارة الداخلية الترخيص بالتصدير او اعادة التصدير او المرور بطريق الترانزيت ويجب ان يذكر في الاجازة:

أ- وصف يساعد على معرفة المواد مع بيان عددها ونوعها.

ب - تعيين الشخص الذي صدر المواد.

ج- تعيين الحكومة التي رخصت بالاستيراد.

د- تعيين الشخص المرسلة اليه المواد.

كل ارسالية مشحونة على حدة يجب عند اجتيازها حدود لبنان ان تكون مصحوبة بشهادة مشتملة على المعلومات المذكورة اعلاه. وهذه الشهادات تعطى من قبل السلطات الجمركية ويذكر فيها بنوع خاص ان الارسالية حائزة على الاجازة.

المادة 12

لا يمكن ادخال المعدات والاسلحة والذخائر وانواع البارود والمتفجرات بطريقة الترانزيت او اعادة تصدير هذه البضائع الا بواسطة مكاتب جمرك بيروت وطرابلس .

المادة 13

لا ترفع دائرة الجمارك يدها عن هذه البضائع الا بعد:

1- اتمام المعاملات الجمركية القانونية.

2- ختم الطرود بالرصاص .

3- تعيين الطريق التي ستمر بها الطرود والنقطة التي ستخرج منها بصورة اجبارية.

4- تحديد المدة التي ستجري في خلالها عملية الترانزيت او اعادة التصدير.

5- ايداع كفالة مالية بقيمة هذه البضائع واعطاء التعهدات اللازمة لتقديم الاثباتات القانونية المنصوص عليها في المادة 14 التالية.

يجب ان تكون الطرود موثوقة بحالة جيدة, واذا ظهر ان وثاق احداها غير محكمة يكلف الجمرك مندوبا عن وزارة الداخلية او عن الامن العام لمعاينة الطرد واعادة رباطه جيدا على نفقة صاحب البضاعة واذا كان هذا غير ممكن فتعاد البضاعة.

المادة 14

يحتفظ المكتب الجمركي الذي خرجب منه البضاعة بوثيقة الشحن ويرسلها بعد اتمام المعاملات القانونية بشأنها الى المكتب الجمركي الذي اصدرها. لا يجري تسليم الكفالة المودعة ولا الغاء التعهدات المعطاة لمكتب الاصدار الا بعد ان تقدم لهذا المكتب , وضمن المدات المعينة. الاثباتات بمطابقة البضائع للوثيقة وبسلامة الختم الرصاصي المتعلق باجتياز الحدود, وشهادة قانونية بوصول البضائع الى المكان المرسلة اليه تعطيها السلطات المحلية هناك. ويصدق عليها من قبل وزارة الخارجية عملا باحكام المادة 15 المذكورة.

المادة 15

اذا لم تقدم الشهادات المطلوبة والاثباتات المنصوص عليها في المواد السابقة في الحالات والمدات المطلوبة, تطبق العقوبات الواجبة وفقا لاحكام قانون الجمارك, عدا عن الملاحقات الادارية الجزائية من قبل وزارة الداخلية والمحاكم العسكرية.

ثالثا - حيازة المعدات والاسلحة والذخائر وحملها

المادة 16

ان الاسلحة المستوردة او المصنوعة محليا الخاضعة لاجازة الصناعة او التجارة والحيازة او النقل لا يتنازل عنها التجار المرخصين الا اذا قدم لهم المشتري اجازة قانونية باسمه صادرة عن الدائرة المختصة.

المادة 17

على كل تاجر ان يمسك سجلا يدون فيه كمية الاسلحة والذخائر وتاريخ وصولها الى المحل واسم ورقم اجازة المشتري.

المادة 18

يحظر على التجار المرخصين بالاتجار بالذخائر الداخلية في الفئة الخامسة بنذة "ب " ان يبيعوا هذه الذخائر الا بناء على تقديم الاجازة المنصوص عليها في القانون.

المادة 19

اذا كانت المعدات والاسلحة والذخائر المطلوب الترخيص باقتنائها او حملها تابعة للفئتين الاولى والثانية فيقدم الطلب الى وزارة الداخلية (مصلحة البارود) التي تنظم ملف بشأنها وترفعه الى رئاسة مجلس الوزراء لاخذ القرار بشأنها.

المادة 20

ان السجلات المذكورة في قانون 18/6/952 وفي هذا المرسوم المرقمة والمؤشر عليها من قبل رئيس مصلحة البارود تسلمها وزارة الداخلية الى الصناعيين والتجار والمرخص لهم لقاء دفع ثمنها الذي يحدد بقرار من وزارة الداخلية. وتخضع هذه السجلات للمراقبة الدائمة.

رابعا - بارود الصيد

المادة 21

لا يمكن لاي شخص ان يبيع شيئا من بارود الصيد ما لم يكن حائزا على اجازة صادرة عن وزارة الداخلية (مصلحة البارود).

المادة 22

على صاحب العلاقة للحصول على هذه الاجازة ان تكون لديه اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخيرتها (الفئة الخامسة).

المادة 23

لا يمكن للباعة المرخصين ان يبيعوا بارود الصيد الا لمن كان حاملا الاجازة القانونية لحمل السلاح.

المادة 24

يمسك كل بائع بارود صيد سجلين داخل وخارج فيدون في الاول جميع الاستلامات مصدقة من قبل أمين مستودعات مصلحة البارود ويدون في الثاني جميع التسليمات مع الكميات بالتفصيل واسم ورقم اجازة المشتري , وان هذه السجلات المرقمة والمؤشر عليها من قبل رئيس مصلحة البارود تسلم للباعة المرخصين لقاء دفع ثمنها.

المادة 25

كل بائع بارود صيد يثبت بحقه ان لديه كمية من البارود او يبيع من البارود المهرب او باع بارود الحكومة باسعار اعلى من اسعار التعرفة يتعرض لسحب الاجازة فضلا عن العقوبات الجزائية المنصوص عنها في قانون 18 حزيران سنة 1952.

المادة 26

يعين سعر بيع البارود بموجب قرار من وزير المالية بعد موافقة وزير الداخلية.

المادة 27

لا يمكن بيع انواع بارود الصيد من اية فئة كانت الا في علب او ملفات موضوعة عليها اوراق رسمية تفيد عن المصدر والنوع والسعر والوزن.

المادة 28

في نهاية كل ثلاثة اشهر يجب على رئيس مصلحة البارود ان ينظم جدولا مفصلا باحوال محلات بيع البارود وعليه ان يتأكد من ان الكميات المباعة تطابق تماما الكميات المدونة في سجل الاستلامات تذكر حالة كل محل بيع عند تاريخ تنظيم هذا الجدول على سجل البائع ويوقعها الموظف المختص .

خامسا - صنع خرطوش الصيد من قبل التجار المرخصين بال

المادة 29

يجب على بائع بارود الصيد ان يدون في سجله في المكان المختص لخروج البضاعة الكمية المسلمة من البارود (فئة فئة) ذاكرا تجاه كل منها اسم التاجر وعنوانه والاسباب التي اجرى لاجلها هذا التسليم.

المادة 30

يدون التاجر المرخص الذي اشترى هذا البارود الكمية المشتراة في سجله في المكان المخصص لدخول البضاعة ذاكرا مصدرها واسم بائع البارود وعندما ينتهي من صنع خرطوش الصيد يسجل كمية الخرطوش المصنوعة من هذا البارود.

المادة 31

قبل تسليم اية كمية من البارود يجب على بائع هذه المواد ان يطلب من التاجر المشتري الاجازة التي تخوله الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها وان يتأكد من صحتها.

المادة 32

ان اجازات الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها والاجازات المعطاة لبيع بارود الصيد لا تكون صالحة الا لمدة سنة.

المادة 33

تلغى جميع اجازات الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها وبيع البارود اعتبارا من اول نيسان سنة 953 وعلى الاشخاص الذين يرغبون مزاولة هذه المهنة ان يستحصلوا على اجازات جديدة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون 18 حزيران سنة 1952 وفي هذا المرسوم.

المادة 34

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير الاقتصاد الوطني وزير الدفاع الوطني الامضاء: جورج حكيم الامضاء: خالد شهاب