The whole text

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 In force

المادة 13

المادة 13

لا ترفع دائرة الجمارك يدها عن هذه البضائع الا بعد:

1- اتمام المعاملات الجمركية القانونية.

2- ختم الطرود بالرصاص .

3- تعيين الطريق التي ستمر بها الطرود والنقطة التي ستخرج منها بصورة اجبارية.

4- تحديد المدة التي ستجري في خلالها عملية الترانزيت او اعادة التصدير.

5- ايداع كفالة مالية بقيمة هذه البضائع واعطاء التعهدات اللازمة لتقديم الاثباتات القانونية المنصوص عليها في المادة 14 التالية.

يجب ان تكون الطرود موثوقة بحالة جيدة, واذا ظهر ان وثاق احداها غير محكمة يكلف الجمرك مندوبا عن وزارة الداخلية او عن الامن العام لمعاينة الطرد واعادة رباطه جيدا على نفقة صاحب البضاعة واذا كان هذا غير ممكن فتعاد البضاعة.

المادة 13 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243842/article/13/