The whole text

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 In force

المادة 21

المادة 21

لا يمكن لاي شخص ان يبيع شيئا من بارود الصيد ما لم يكن حائزا على اجازة صادرة عن وزارة الداخلية (مصلحة البارود).

المادة 21 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243842/article/21/