المادة 21
لا يمكن لاي شخص ان يبيع شيئا من بارود الصيد ما لم يكن حائزا على اجازة صادرة عن وزارة الداخلية (مصلحة البارود).
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 In force
لا يمكن لاي شخص ان يبيع شيئا من بارود الصيد ما لم يكن حائزا على اجازة صادرة عن وزارة الداخلية (مصلحة البارود).
المادة 21 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243842/article/21/