المادة 27
لا يمكن بيع انواع بارود الصيد من اية فئة كانت الا في علب او ملفات موضوعة عليها اوراق رسمية تفيد عن المصدر والنوع والسعر والوزن.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 In force
لا يمكن بيع انواع بارود الصيد من اية فئة كانت الا في علب او ملفات موضوعة عليها اوراق رسمية تفيد عن المصدر والنوع والسعر والوزن.
المادة 27 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243842/article/27/