The whole text

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 In force

المادة 7

المادة 7

بالاضافة الى الشروط المذكورة سابقا يجب ان تفرغ المعدات والاسلحة والذخائر بحضور ممثل عن وزارة الداخلية - مصلحة البارود - وبحضور المستورد او من ينوب عنه ومندوب عن وزارة الدفاع الوطني عندما تكون البضائع من نوع الفئات الاربع الاولى.

يوقع البيان الجمركي ومحضر الاستلام من قبل الحاضرين.

يرسل بيان المعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى الى وزارة الدفاع الوطني.

المادة 7 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243842/article/7/