The whole text

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 In force

المادة 9

المادة 9

لا يرخص بتصدير المعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى او بمرورها بطريق الترانزيت او بقصد اعادة تصديرها الا اذا توفرت الشروط الاتية:

1- يجب ان تكون الغاية من التصدير تقديم المعدات والاسلحة والذخائر لحكومة الدولة المستوردة او الى احد السلطات العامة التابعة لها بعد اخذ موافقتها.

2- يجب ان يقدم طلب خطي موقع ومؤشر عليه من قبل ممثل الحكومة المستوردة ومصدق عليه من وزارة الخارجية ويذكر في الطلب ان المواد المصدرة هي معدة لاستلام الحكومة المستوردة او للسلطة العامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى.

المادة 9 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243842/article/9/