The whole text

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 In force

المادة 11

المادة 11

1) للحكومة ان تنهي في اي وقت كان خدمة رئيس مجلس الادارة والاعضاء, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.

2) تنهى ايضا خدمة رئيس مجلس الادارة والاعضاء في الحالتين التاليتين:

آ - اذا فقد الرئيس او العضو احد الشروط المفروضة لتعيينه وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

ب - اذا استقال صاحب العلاقة.

المادة 11 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/243846/article/11/