المادة 11
1) للحكومة ان تنهي في اي وقت كان خدمة رئيس مجلس الادارة والاعضاء, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.
2) تنهى ايضا خدمة رئيس مجلس الادارة والاعضاء في الحالتين التاليتين:
آ - اذا فقد الرئيس او العضو احد الشروط المفروضة لتعيينه وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
ب - اذا استقال صاحب العلاقة.