المادة 1
تخضع لاحكام هذا المرسوم المؤسسات العامة المنشأة والتي ستنشأ بعد تاريخ نفاذه. وتشمل اشخاص القانون العام المستقلين عن الدولة والبلديات .
مرسوم Decree No. 4517 13/12/1972
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3275 تاريخ 24 ايار 1972 المتعلق بانشاء مصالح مستقلة لمياه الشرب وتنظيمها ووضع نظام عام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب قراره رقم 70 تاريخ 12/12/1972،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/1972،
تخضع لاحكام هذا المرسوم المؤسسات العامة المنشأة والتي ستنشأ بعد تاريخ نفاذه. وتشمل اشخاص القانون العام المستقلين عن الدولة والبلديات .
تعتبر مؤسسات عامة, بمقتضى احكام هذا المرسوم, المؤسسات العامة التي تولى مرفقا عاما وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري.
تنشأ المؤسسات العامة وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يتضمن نص انشاء المؤسسة العامة تحديد نوعها وغايتها ومهمتها ومركز ونطاق عملها والوسائل الفنية والادارية والمالية اللازمة لها.
كما يتضمن ربطها حسب طبيعة اعمالها باحدى الوزارات التي تمارس الوصاية الادارية عليها.
ولهذه الغاية تعين الوزارة التي تمارس سلطة الوصاية الادارية مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة.
تتولى ادارة المؤسسات العامة:
- سلطة تقريرية يتولاها مجلس ادارة,
- سلطة تنفيذية يرئسها مدير عام او مدير.
1- يتألف مجلس الادارة من ثلاثة الى سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس في حال وجوده.
2- يعين مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح سلطة الوصاية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الخاضعين لصلاحياته.
3- يجب ان تتوافر في كل من الرئيس والاعضاء الشروط التالية:
أ - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.
ج - ان يكون خاليا من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بعمله. وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
د - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت . او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 (فقرة هـ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
هـ- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب , وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965.
و - الا تكون له, ولا لاقاربه حتى الدرجة الرابعة, منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمال المؤسسة العامة.
ز - ان يكون حائزا اجازة جامعية معترفا بها. او ان يكون ذا خبرة عملية في حقل اختصاص المؤسسة العامة.
ح - يمكن ان يؤخذ رئيس او بعض اعضاء مجلس الادارة من بين الموظفين المنتسبين الى احدى الفئات الثلاث العليا في الادارات العامة, او ما يماثل هذه الفئات في المؤسسات العامة والبلديات .
يعين رئيس مجلس الادارة واعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, او التمديد.
- على سلطة الوصاية, قبل انتهاء ولاية مجلس الادارة بشهرين على الاقل, ان ترفع الى مجلس الوزراء اقتراحا بتأليف مجلس ادارة جديد.
- يستمر مجلس الادارة القائم, بمتابعة اعماله حتى تعيين المجلس الجديد.
- لا يجوز ان يعين احد رئيسا او عضوا في مجلس ادارة لاكثر من مؤسسة عامة واحدة
1- لا يتقاضى رئيس مجلس الادارة والاعضاء عن أعمالهم اي راتب او تعويض , مهما كان نوعه, الا تعويض حضور تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
2- يشمل تعويض الحضور, المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة, نفقات النقل وتعويض الانتقال والاعمال الاضافية التي يستوجبها قيامهم بأعمالهم, ولا يستحق لهم باستثناء ذلك اي تعويض اخر من اي نوع كان وتطبق على الاعضاء الموظفين والمستخدمين النصوص المتعلقة بالحد الاقصى للتعويضات المعمول بها في الادارات العامة.
3- يمكن, بالاضافة الى التعويض المذكور في الفقرة السابقة, اعطاء رئيس مجلس الادارة تعويض تمثيل وتعويض سيارة يحددان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, على ان لا يفوقا في مطلق الاحوال تعويض التمثيل وتعويض السيارة المعطيين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة .
4 - لا يحق لرئيس مجلس الادارة المعين من بين موظفي الادارات العامة او مستخدمي المؤسسات العامة والبلديات ان يتقاضى تعويض تمثيل او تعويض سيارة اذا كان يتقاضى مثل هذا التعويض بحكم وظيفته الاصلية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يمكن للحكومة ان تقر مبدأ تفرغ مجلس الادارة او رئيسه.
يحدد مبدأ التفرغ وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
1- يتولى رئيس مجلس الادارة:
- وضع جدول أعمال جلسات المجلس والدعوة اليها. وترؤسها وادارة المناقشات فيها.
- ايداع السلطة التنفيذية في المؤسسة العامة قرارات مجلس الادارة للتنفيذ.
- ممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه مجلس الادارة.
- مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
- تمثيل المؤسسة العامة أمام القضاء.
2- على الرئيس ان يعرض على مجلس الادارة المعاملات الخاضعة لصلاحية المجلس وذلك خلال مهلة ثلاثة اسابيع من تاريخ ورود هذه المعاملات اليه.
3- في حال غياب الرئيس او شغور مركزه يقوم مقامه نائب الرئيس في حال وجوده, والا فأكبر الاعضاء سنا, ويمارس جميع صلاحياته.
(عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
آ - يتولى مجلس الادارة السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة العامة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عامة, ضمن نطاق القوانين والانظمة القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من أجلها انشئت المؤسسة العامة وتأمين حسن سير العمل فيها. ويقر مجلس الادارة بصورة خاصة, دون ان يكون هذا التعداد واردا على سبيل الحصر:
1- نظام المستخدمين, ملاك المصلحة وشروط التعيين وسلسلة الفئات والرتب والرواتب , نظام الاجراء النظام الداخلي.
2- النظام المالي, تصميم الحسابات , نظام الاستثمار, على ان يتضمن قواعد الاستثمار وكيفية ضبط المخالفات وفرض الغرامات والعقوبات .
3- برامج الاعمال.
4- الموازنة السنوية وقطع حساباتها, الميزانية العامة السنوية, حساب الارباح والخسائر, ميزان الحسابات العام, الجردة الاجمالية السنوية للمواد.
5- استعمال الاحتياطي العام, تحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.
6- طلبات سلفات الخزينة.
7- الاقراض والاستقراض .
8- التعرفات وأسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
9- - صفقات اللوازم والاشغال والخدمات سواء اجريت بطريقة المناقصة او استدراج العروض او التراضي عندما تزيد قيمتها على مليون ليرة لبنانية.
10- تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي أجراء المؤسسة.
11- قبول التبرعات والهبات .
12- تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
13- المداعاة أمام القضاء.
ب - يجتمع مجلس الادارة في المركز الرئيسي للمؤسسة العامة بدعوة من رئيسه, مرتين على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة او اذا طلب ذلك نصف الاعضاء. ويرئس جلساته رئيسه. وفي حال تغيبه نائب الرئيس اذا وجد, والا فأكبر الاعضاء سنا. يمكن المجلس في الحالات الاستثنائية الطارئة أن يجتمع في أحد المراكز الفرعية للمؤسسة العامة.
ج - ينظم محضر لكل جلسة يعقدها مجلس الادارة, تدون فيه أسماء الاعضاء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة. ومناقشات المجلس , والمقررات المتخذة. كما تبين فيه الاراء التي أبداها كل عضو. وفي حال اتخاذ قرار بالأكثرية يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا في المحضر آراءهم معللة.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 9- البند 1) by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 66, 15/08/1985
تعدل الفقرة 9- البند 1- المادة 10 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72 بحيث تقرأ:
"9- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات , سواء اجريت بطريقة المناقصة او استدراج العروض او التراضي, عندما تزيد قيمتها على اربعين الف ليرة لبنانية".
Edited in part (الفقرة /9/- البند /1/) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 24, 23/08/1990
تعدل الفقرة /9/- البند /1/ من المادة (10) من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 بحيث تقرأ:
- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات سواء اجريت بطريقة المناقصة او استدراج العروض او التراضي عندما تزيد قيمتها على مليون ليرة لبنانية.
1) للحكومة ان تنهي في اي وقت كان خدمة رئيس مجلس الادارة والاعضاء, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.
2) تنهى ايضا خدمة رئيس مجلس الادارة والاعضاء في الحالتين التاليتين:
آ - اذا فقد الرئيس او العضو احد الشروط المفروضة لتعيينه وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
ب - اذا استقال صاحب العلاقة.
لا يجوز ان تكون لرئيس مجلس الادارة والاعضاء منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الصفقات التي تجريها المؤسسة العامة او المؤسسات التي تتعامل معها.
1- يرئس السلطة التنفيذية في المؤسسة العامة مدير عام او مدير تعاونه اجهزة ادارية فنية ومالية.
2- يعين المدير العام او المدير بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. بناء على اقتراح سلطة الوصاية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. ويمكن ان يعين بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد على ان تحدد رواتبه وتعويضاته بالعقد وان يعطى العقد الصبغة التنفيذية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
3- يشترط في مدير عام او مدير المؤسسة العامة:
أ - أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب - أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.
ج - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
د - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 (فقرة هـ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59.
هـ- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب , وأن لا يكون قد أحيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 وأحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 .
و - أن يكون حائزا اجازة جامعية معترفا بها.
ز - اما اذا كان من الموظفين في الادارات العامة فيجب ان يكون من موظفي الفئة الثانية على الاقل او ما يماثل ذلك في المؤسسات العامة او البلديات اذا كانت الوظيفة المراد تعيينه فيها هي وظيفة مدير عام, ومن موظفي الفئة الثالثة على الاقل او ما يماثل ذلك في المؤسسات العامة او البلديات , اذا كانت الوظيفة المراد تعيينه فيها هي وظيفة مدير. يستثنى المدير العام او المدير المعين وفاقا لاحكام هذه الفقرة من شرطي السن والاجازة.
4- لا يحق للموظفين في الادارات العامة الموضوعين خارج الملاك من أجل الحاقهم بمؤسسة عامة ان يتقاضوا, عند انتهاء خدمتهم في المؤسسة العامة, اي تعويض صرف من موازنتها عن مدة خدمتهم فيها.
يعين المديرون العامون والمديرون في المؤسسات العامة في الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتبهم.
اما اذا كانوا من الموظفين في الادارات العامة او المستخدمين في المؤسسات العامة او البلديات فيتم تعيينهم في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة, ويحتفظون في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم فبالدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المديرين العامين او المديرين الذين يعينون بالتعاقد.
يعطى المديرون العامون في المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام هذا المرسوم تعويض التمثيل والسيارة المحددين للمديرين العامين في الادارات العامة.
يعطى المدير العام او المدير الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 تعويضا خاصا مماثلا للتعويض المحدد في المادة المذكورة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5110 تاريخ 09/03/1973, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ينتمي المديرون العامون والمديرون في المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام هذا المرسوم الى سلك واحد ويجوز بهذه الصفة لسلطة التعيين نقلهم من مؤسسة عامة الى مؤسسة عامة اخرى.
مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع المديرون العامون والمديرون في المؤسسات العامة لاحكام نظام المستخدمين فيها, ويمارس رئيس مجلس الادارة بالنسبة لمدير عام المؤسسة العامة او مديرها الصلاحيات المعطاة للمدير العام او للمدير بالنسبة لسائر مستخدمي المؤسسة العامة.
يحال المدير العام او المدير على المجلس التأديبي العام بمرسوم من السلطة التي لها حق التعيين. ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي. وتطبق عليه الاحكام المتعلقة بالتأديب المطبقة على الموظفين الدائمين في الادارات العامة.
ان مدير عام او مدير المؤسسة العامة هو, في نطاق القوانين والانظمة, الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات التابعة للمؤسسة العامة ولجميع العاملين فيها ويمارس بهذه الصفة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وهو يتولى بصورة خاصة:
* تعيين:
- المستخدمين, باستثناء المحتسب , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على توفر شروط التعيين في المرشحين ولا يصبح التعيين نافذا الا بعد تصديق سلطة الوصاية.
- سائر الاجراء.
- تنفيذ قرارات مجلس الادارة وادارة شؤون المؤسسة العامة.
- تنسيق الاعمال بين مختلف وحدات التنفيذ والمستخدمين وسائر الاجراء في المؤسسة العامة ومراقبة سير الاعمال
- السهر على حسن حفظ واستعمال الاموال والمواد والتجهيزات العائدة للمؤسسة العامة.
- تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع وتحضير المستندات في جميع المواضيع العائدة لصلاحية مجلس الادارة.
وعلى المدير العام او المدير تقديم تقرير فصلي كل ثلاثة أشهر, وتقرير سنوي الى مجلس الادارة, يعرض فيه الاعمال المحققة وغير المحققة والصعوبات التي اعترضت سير الاستثمار وتطوره, وأحوال المؤسسة العامة اداريا وماليا وفنيا, ونتائج السنة المالية المنقضية والبرامج المعدة للمستقبل وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها.
يبلغ رئيس المجلس هذا التقرير مع ملاحظات المجلس الى كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية ووزارة التصميم العام ولجنة المراقبة السنوية للمؤسسات العامة والتفتيش المركزي للمدير العام او المدير ان يفوض بعض صلاحياته الى رؤساء الوحدات التابعين له مباشرة, باستثناء الصلاحيات التي يفوضها مجلس الادارة اليه.
يشترك المدير العام او المدير بصفة استشارية في جلسات مجلس الادارة, ولا يحضر جلسات المجلس في الحالات التي يناقش فيها المجلس امورا تتعلق به شخصيا.
ويعتبر حضوره لهذه الجلسات من مهامه الاساسية, ولا يترتب له من جراء هذا الحضور اي تعويض اذا عقدت الجلسات اثناء اوقات الدوام الرسمي. واذا عقدت خارج اوقات الدوام الرسمي فيمكن اعطاؤه عنها تعويض حضور يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتطبق على هذا التعويض احكام الفقرة 2 من المادة 7 من هذا المرسوم.
المادة 5 من المرسوم 1491 / 1991
يحدد تعويض الحضور للمدير العام والمدير في المؤسسة العامة بمبلغ يوازي تعويض الحضور الذي يعطى لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنية وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يمارس الوزير المختص سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة لوزارته وفاقا للاحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم وللاحكام الاخرى المتعلقة بالوصاية وذلك عن طريق التوجيه والتوصيات في كا ما يتسم بطابع مبدئي.
آ - تخضع لتصديق سلطة الوصاية مقرارات مجلس الادارة المتعلقة بالمواضيع التالية:
1- نظام المستخدمين, نظام الاجراء, النظام الداخلي. يجب ان يعرض مشروع نظام المستخدمين وتعديلاته على مجلس الخدمة المدنية لاخذ موافقته المسبقة عليه قبل تصديقه من قبل مجلس الادارة ويجب ان يتضمن النظام المذكور بأن أمر تعيين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة يعود الى رئيس مجلس الخدمة المدنية وان لوائح المرشحين المقبولين للاشتراك بالمباريات والامتحانات لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز السلطة.
2- النظام المالي, تصميم الحسابات , نظام الاستثمار.
3- برامج الاعمال.
4- الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد.
5- استعمال الاحتياطي العام وتجديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.
6- طلبات سلفات الخزينة.
7- الاقراض والاستقراض .
8- التعرفات وأسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة.
9- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات سواء أجريت بطريقة المناقصة او استدراج العروض عندما تزيد قيمتها على مئة الف ليرة لبنانية, والصفقات التي تجري بالتراضي عندما تزيد قيمتها على خمسين الف ليرة لبنانية وكذلك المصالحات او التحكيم على دعاوى او خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع على خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
10- تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي وأجراء المؤسسة.
11- قبول التبرعات والهبات .
12- غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة لتصديق سلطة الوصاية, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ب - تحدد ملاكات المؤسسات العامة, وشروط تعيين المستخدمين فيها وسلسلة فئاتهم ورتبهم ورواتبهم بما في ذلك مدير عام او مدير المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وتعدل بالطريقة نفسها.
Possibly affected, check: قرار رقم 122 تاريخ 30/01/2000, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1- على سلطة الوصاية ان تبت المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات.
2- تخفض المهلة الى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بتصديق الصفقات .
3- تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 اعلاه.
4- اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة, لمرة واحدة, لمدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوما لسائر المقررات , وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.
1- يعين وزير الوصاية مفوضا للحكومة لدى كل مؤسسة عامة.
2- يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الوصاية العاملين فعليا فيها والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل. واذا كان من الفئة الثالثة فيجب ان يكون في احدى الدرجتين الاولى او الثانية من الفئة المذكورة.
3- لا يجوز ان يعين احد مفوضا للحكومة الا في مؤسسة عامة واحدة. ويمكن لسلطة التعيين ان تسند الى مفوض الحكومة بصورة موقتة تأمين أعمال سواه من المفوضين في حال التغيب .
4- يحضر مفوض الحكومة اجتماعات مجلس الادارة ويكون له فيها حق التصويت وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.
5- لا يتقاضى مفوض الحكمة من موازنة المؤسسة العامة المعين لديها اي راتب او تعويض او مكافأة مهما كان نوعها, الا تعويض الحضور وفاقا لما هو محدد لاعضاء مجلس الادارة ولاحكام الفقرة 2 من المادة 7 من هذا المرسوم.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1- على مدير عام او مدير المؤسسة العامة ان يبلغ سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل من محاضر جلسات مجلس الادارة, خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ تصديق هذا الاخير عليها.
2- على مفوض الحكومة ان يبلغ بواسطة سلطة الوصاية نسخا عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة الى كل من ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية, والتفتيش المركزي.
بالاضافة الى الوصاية المنصوص عليها في الباب السابق تخضع المؤسسات العامة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة المالية وفاقا لاحكام هذا المرسوم والقوانين والانظمة النافذة ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
1 - ينتدب وزير المالية لكل مؤسسة عامة مراقبا ماليا من المراقبين الماليين في الوزارة (المديرية العامة للمالية) ينتمي الى الفئة الثالثة عل الاقل, شرط ان يكون قد مارس وظيفة مالية في هذه الفئة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2 - يدفع راتب المراقب المالي من موازنة وزارة المالية, ولا يحق له تقاضي اي تعويض او مكافأة من اي نوع كان من موازنة المؤسسة العامة المنتدب لديها.
3 - بالاضافة الى الصلاحيات المحددة في النظام المالي لكل مؤسسة عامة, يمكن المراقب المالي, في اي وقت شاء, ان يطلب ايداعه السجلات والفواتير والعقود وبوجه عام جميع المستندات التي تظهر وضعية المؤسسة العامة المالية.
4 - يعلم المراقب المالي وزير المالية ووزير الوصاية فورا عن كل مخالفة يلاحظها في أعمال المؤسسة العامة المالية.
5 - على المراقب المالي ان يودع وزير المالية, قبل الخامس عشر من شهر أيار من كل سنة, تقريرا يبين فيه الاوضاع المالية المنقضية. ويبلغ وزير المالية نسخة عن هذا التقرير الى كل من سلطة الوصاية ووزارة التصميم العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش المركزي.
6 - لا يجوز ان ينتدب المراقب المالي الواحد لدى اكثر من مؤسستين عامتين.
7 - تنظم الرقابة المالية على المؤسسات العامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استشارة ديوان المحاسبة.
على المؤسسة العامة ان تبلغ وزارة المالية, بواسطة المراقب المالي, نسخة عن مقررات مجلس الادارة خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ تصديق هذا الاخير عليها.
1 - تخضع لتصديق وزارة المالية مقررات مجلس الادارة التالية:
- النظام المالي, تصميم الحسابات , نظام الاستثمار.
- الموازنة السنوية وقطع حساباتها, الميزانية العامة السنوية, حساب الارباح والخسائر, ميزان الحسابات العام, الجردة الاجمالية السنوية للمواد.
- استعمال الاحتياطي العام, تحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.
- الاقراض والاستقراض.
- التعرفات وأسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة.
2 - على وزارة المالية ان تبت المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات , وتعتبر هذه المقررات مصدقة حكما بانتهاء المهلة المذكورة.
3 - اذا احتاجت وزارة المالية الى طلب ايضاحات او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.
1 - في حال حصول خلاف في الرأي بين وزارة الوصاية ووزارة المالية بشان تصديق قرارات مجالس الادارة. تعرض وزارة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته, وذلك بناء على طلب مجلس ادارة المؤسسة العامة. ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة مقام رأي الوزارتين.
2 - في حال اتفاق رأي الوزارتين, يجب على مجلس الادارة التقيد بهذا الرأي.
1 - تنشأ في ديوان المحاسبة لجنة خاصة تسمى لجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة تكلف التدقيق السنوي في الحسابات التي يرسلها محتسب المؤسسة الى الديوان قبل اول حزيران من كل سنة.
2 - تعين هذه اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, وتؤلف على الوجه الاتي:
- رئيس ديوان المحاسبة: رئيسا.
- مستشاران من ديوان المحاسبة.
- المدير العام المختص في وزارة الوصاية بالنسبة للمؤسسة الخاضعة لوصاية هذه الوزارة وموظف فني من الفئة الثالثة على الاقل من الادارة ذاتها.
- رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية (المديرية العامة للمالية).
3 - لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية لجنة المراقبة السنوية للمؤسسات العامة ورئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة.
4 - تبلغ تقارير اللجنة المتعلقة بحسابات المؤسسة العامة الى الوزير الذي يمارس الوصاية والى وزير المالية والى مدعي عام ديوان المحاسبة خلال مهلة اقصاها ستة اشهر ابتداء من تاريخ احالة حسابات المؤسسة العامة على اللجنة.
تتخذ هذه التقارير اساسا اما لاستصدار قرار مشترك عن الوزيرين المذكورين باقرار صحة الحسابات بصورة نهائية وبابراء ذمة القيمين على المؤسسة العامة عن ادارتهم خلال السنة المعنية واما لاعلان مسؤوليتهم وفقا للشروط المحددة في قانون التجارة.
اما اعلان المسؤولية المالية بالنسبة لمحتسب المؤسسة العامة فلا يصدر إلا عن ديوان المحاسبة.
- يتقاضى رئيس لجنة المراقبة السنوية للمؤسسات العامة واعضاؤها تعويضا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1- يتولى ادارة اموال المؤسسة العامة محتسب ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ويكون مسؤولا عنها ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
2- تحدد صلاحيات المحتسب وموجباته ومسؤوليته بموجب النظام المالي لكل مؤسسة عامة.
3- بصورة استثنائية, وفي ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي لا تتجاوز موازنتها حدا يعين بقرار مشترك من وزيري الوصاية والمالية يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب ووظيفة المحاسب .
4- يتولى مراقبة عقد النفقات في المؤسسة العامة مستخدم ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل, مهمته النظر في:
- توافر الاعتماد.
- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة.
5- يعين كل من المحتسب ومراقب عقد النفقات بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصاية ومجلس الخدمة المدنية.
Possibly affected, check: نظام تاريخ 28/08/2008, article 173 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تودع اموال لمؤسسة العامة في حساب خاص بها ضمن الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية.
تحدد طريقة مسك الحسابات في كل مؤسسة عامة بموجب نظامها المالي ووفاقا لطبيعة اعمالها ونشاطها.
1- يجب ان تعرض مشاريع برامج الاعمال والاشغال في المؤسسات العامة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة على وزارة التصميم العام وذلك لتأمين التناسق بين هذه المشاريع في ضؤ الخطة العامة والحؤول بالتالي دون حصول التشابك او الازدواج في ما بين مشاريع مؤسسة عامة وأخرى.
2- على وزارة التصميم العام ان تبدي رايها في هذه المشاريع في مهلة اقصاها شهران من تاريخ تبلغها اياها. واذا لم تبد رأيها فيها خلال المهلة المذكورة اعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية.
3- اذا قرر مجلس ادارة المؤسسة العامة المعنية عدم الاخذ برأي وزارة التصميم العام, ووافقته في ذلك سلطة الوصاية يعرض وزير الوصاية القضية على مجلس الوزراء لبتها.
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالوصاية وسلطات الرقابة, يشرف المحافظ او القائمقام كل ضمن نطاق صلاحياته, على المؤسسات العامة او دوائرها الواقعة في نطاق المحافظة او القضاء, وذلك باستثناء محافظة مدينة بيروت .
تحدد دقائق تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الوصاية والداخلية.
يحظر على المؤسسات العامة ان تعين بالتعاقد او بأي شكل اخر محامين او مستشارين قانونين لها غير ملحوظة وظائفهم في ملاكها, وكل تعيين مخالف لهذه الاحكام يعتبر باطلا.
اما مفعول جميع النصوص والعقود المتعلقة بتعيين محامين او مستشارين قانونيين, أو بالتعاقد معهم, لدى المؤسسات العامة والمعمول بها بتاريخ العمل بهذا المرسوم, فينتهي حكما فور تطبيق أحكام المادة 29 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15704 تاريخ 6/3/1964 المتعلق بتنظيم وزارة العدل. ولا يترتب على انهاء مفعول النصوص والعقود المار ذكرها اي تعويض لاصحاب العلاقة.
بالاضافة الى الانظمة الخاصة المعمول بها في المؤسسات العامة والعائدة لتحصيل الاستحقاقات المتأخرة والغرامات المترتبت على المشتركين يمكن لهذه المؤسسات ممارسة الاصول المنصوص عنها في قانون تحصيل الضرائب المباشرة.
ويتمتع محتسبو وجباة المؤسسات العامة في تحصيل أموالها بالصلاحيات المقررة لمحتسبي وجباة وزارة المالية في تحصيل الضرائب المباشرة.
ويحق للمؤسسة ان تنظم اوامر تحصيل وفاقا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.
تطبق على المديرين العامين والمديرين وسائر المستخدمين في المؤسسات العامة الاحكام المتعلقة بالحد الاقصى للتعويضات المسموح لموظفي الادارات العامة.
يبقى كل من مصرف لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء خاضعا لقانون انشائه وللنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.
استثناء من أحكام الفقرة 9 من المادة 22 من المرسوم تبقى سارية المفعول النصوص الخاصة بمصلحة كهرباء لبنان والمتعلقة بمضمون أحكام الفقرة المذكورة.
في حال تفرغ رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة, وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم, تعتمد لتعيين المدير العام احدى الطريقتين التاليتين:
أ - اما تعيين رئيس مجلس الادارة نفسه مديرا عاما للمؤسسة.
ب - واما تعيين مدير عام الى جانب رئيس مجلس الادارة المتفرغ.
يحق للمستخدم او الاجير المنقول من مؤسسة عامة الى مؤسسة عامة أخرى, خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة المنقول اليها, ان يطلب ضم خدماته في المؤسسة المنقول منها وذلك من أجل حساب تعويض صرفه من الخدمة.
يجرى الضم بقرار من مدير عام او مدير المؤسسة بعد موافقة سلطة الوصاية ووزير المالية, وفي هذه الحالة تنقل الى موازنة المؤسسة الاخيرة الاعتمادات اللازمة لتغطية تعويض الصرف , عن سنوات خدمته في المؤسسة المنقول منها وذلك على أساس الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه قبل النقل.
يجرى نقل الاعتماد المشار اليه في الفقرة السابقة بقرار من سلطة الوصاية بعد استطلاع رأي المؤسستين المعنيتين.
1- لكل موظف او مستخدم في المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام هذا المرسوم ان يطلب صرفه من الخدمة في خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
2- يقدم الطلب الى مدير عام او مدير المؤسسة المعنية وعلى هذا الاخير, بعد درسه ان يرفعه الى سلطة الوصاية مشفوعا برأيه وذلك خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ وروده.
3- على سلطة الوصاية ان تودع الطلب رئاسة مجلس الوزراء خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب اليها.
4- على رئاسة مجلس الوزراء ان تعرض طلب الصرف من الخدمة على مجلس الوزراء لبته. ولمجلس الوزراء ان يقبل الطلب او رفضه. يكرس قبول طلب الاستقالة بنص من السلطة التي لها حق الاستخدام.
5- اذا انقضت مهلة ثلاثة اشهر على تاريخ تسجيل طلب الموظف او المستخدم في ديوان رئاسة مجلس الوزراء دون بته اعتبر مقبولا حكما من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة, واعتبرت خدمة الموظف او المستخدم منهية حكما دون حاجة الى استصدار اي نص خاص , وتصفى حقوق الموظف او المستخدم في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة.
6- يعطى الموظف او المستخدم, في حال صرفه من الخدمة, بالاستناد الى أحكام هذه المادة, مبلغا اضافيا يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن ستة أشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .
يمكن, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, اعفاء مدير عام او مدير المؤسسة من مهام وظيفته ليقوم بحدى المهام المحددة في ما يلي. وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة:
أ - رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة.
ب - الوضع بتصرف وزير الوصاية او رئيس وسائر الوزراء لمدة سنتين.
واذا لم يعاد الى وظيفة من وظائف فئته خلال هذه المدة. أو لم تعهد اليه احدى المهام المذكورة في الفقرة ( أ) من هذه المادة, عرضت عليه بانتهائها وظيفة أدنى من وظائف فئته, في احدى المؤسسات العامة, فاذا قبل بها احتفظ براتبه, واذا لم يقبل بها صرف من الخدمة. وتصفى حقوقه في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة.
يحتفظ المدير العام او المدير المشمول بأحكام المادة 45 من هذا المرسوم, برتبته وراتبه في وظيفته السابقة ويثابر على حقه في التدرج وفاقا لسلسلة الدرجات والرواتب العائدة لتلك الوظيفة وللاحكام المتعلقة بها, وعلى الاستفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها المستخدمون في المؤسسة العامة التي كان ينتمي اليها, باستثناء تلك المعينة بالتخصيص لوظيفته السابقة.
يحق للمدير العام او المدير المشمول بأحكام المادة 45 من هذا المرسوم, في كل وقت , ان يطلب صرفه من الخدمة. وعلى الحكومة ان تقبل هذا الطلب ضمن مهلة شهر من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا حكما.
ويستفيد عندئذ من كامل حقه في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة, ومن مبلغ اضافي يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن ستة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .
تطبق على المدراء العامين او المدراء للمؤسسات العامة وعلى الموظفين والمستخدمين وسائر الاجراء فيها أحكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2732 تاريخ 3/2/1972 المتعلق بتحديد الحد الاعلى للتعويضات .
مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم 7/71 الصادر بتاريخ 1/2/1971 المتعلق بتعيين المركز الرئيسي لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية وبأحكام المادتين 33 و38 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967.
1- يلغى المرسوم رقم 6474 تاريخ 26 كانون الثاني 1967 وتعديلاته, باستثناء المادة 33 منه.
2- تلغى سائر النصوص التشريعية والتنظيمية والانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
3- تلغى جميع النصوص التشريعية الخاصة المتعلقة بكيفية تأليف وتعيين مجالس ادارة المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام هذا المرسوم وتطبق على هذه المؤسسات أحكام المادة الخامسة وما يليها منه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام
Case law