The whole text

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 In force

المادة 13

المادة 13

1- يرئس السلطة التنفيذية في المؤسسة العامة مدير عام او مدير تعاونه اجهزة ادارية فنية ومالية.

2- يعين المدير العام او المدير بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. بناء على اقتراح سلطة الوصاية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. ويمكن ان يعين بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد على ان تحدد رواتبه وتعويضاته بالعقد وان يعطى العقد الصبغة التنفيذية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

3- يشترط في مدير عام او مدير المؤسسة العامة:

أ - أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ب - أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.

ج - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

د - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 (فقرة هـ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59.

هـ- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب , وأن لا يكون قد أحيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 وأحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 .

و - أن يكون حائزا اجازة جامعية معترفا بها.

ز - اما اذا كان من الموظفين في الادارات العامة فيجب ان يكون من موظفي الفئة الثانية على الاقل او ما يماثل ذلك في المؤسسات العامة او البلديات اذا كانت الوظيفة المراد تعيينه فيها هي وظيفة مدير عام, ومن موظفي الفئة الثالثة على الاقل او ما يماثل ذلك في المؤسسات العامة او البلديات , اذا كانت الوظيفة المراد تعيينه فيها هي وظيفة مدير. يستثنى المدير العام او المدير المعين وفاقا لاحكام هذه الفقرة من شرطي السن والاجازة.

4- لا يحق للموظفين في الادارات العامة الموضوعين خارج الملاك من أجل الحاقهم بمؤسسة عامة ان يتقاضوا, عند انتهاء خدمتهم في المؤسسة العامة, اي تعويض صرف من موازنتها عن مدة خدمتهم فيها.

المادة 13 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/243846/article/13/