The whole text

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 In force

المادة 19

المادة 19

ان مدير عام او مدير المؤسسة العامة هو, في نطاق القوانين والانظمة, الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات التابعة للمؤسسة العامة ولجميع العاملين فيها ويمارس بهذه الصفة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وهو يتولى بصورة خاصة:

* تعيين:

- المستخدمين, باستثناء المحتسب , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على توفر شروط التعيين في المرشحين ولا يصبح التعيين نافذا الا بعد تصديق سلطة الوصاية.

- سائر الاجراء.

- تنفيذ قرارات مجلس الادارة وادارة شؤون المؤسسة العامة.

- تنسيق الاعمال بين مختلف وحدات التنفيذ والمستخدمين وسائر الاجراء في المؤسسة العامة ومراقبة سير الاعمال

- السهر على حسن حفظ واستعمال الاموال والمواد والتجهيزات العائدة للمؤسسة العامة.

- تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع وتحضير المستندات في جميع المواضيع العائدة لصلاحية مجلس الادارة.

وعلى المدير العام او المدير تقديم تقرير فصلي كل ثلاثة أشهر, وتقرير سنوي الى مجلس الادارة, يعرض فيه الاعمال المحققة وغير المحققة والصعوبات التي اعترضت سير الاستثمار وتطوره, وأحوال المؤسسة العامة اداريا وماليا وفنيا, ونتائج السنة المالية المنقضية والبرامج المعدة للمستقبل وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها.

يبلغ رئيس المجلس هذا التقرير مع ملاحظات المجلس الى كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية ووزارة التصميم العام ولجنة المراقبة السنوية للمؤسسات العامة والتفتيش المركزي للمدير العام او المدير ان يفوض بعض صلاحياته الى رؤساء الوحدات التابعين له مباشرة, باستثناء الصلاحيات التي يفوضها مجلس الادارة اليه.

المادة 19 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/243846/article/19/