The whole text

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 In force

المادة 27

المادة 27

1 - ينتدب وزير المالية لكل مؤسسة عامة مراقبا ماليا من المراقبين الماليين في الوزارة (المديرية العامة للمالية) ينتمي الى الفئة الثالثة عل الاقل, شرط ان يكون قد مارس وظيفة مالية في هذه الفئة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

2 - يدفع راتب المراقب المالي من موازنة وزارة المالية, ولا يحق له تقاضي اي تعويض او مكافأة من اي نوع كان من موازنة المؤسسة العامة المنتدب لديها.

3 - بالاضافة الى الصلاحيات المحددة في النظام المالي لكل مؤسسة عامة, يمكن المراقب المالي, في اي وقت شاء, ان يطلب ايداعه السجلات والفواتير والعقود وبوجه عام جميع المستندات التي تظهر وضعية المؤسسة العامة المالية.

4 - يعلم المراقب المالي وزير المالية ووزير الوصاية فورا عن كل مخالفة يلاحظها في أعمال المؤسسة العامة المالية.

5 - على المراقب المالي ان يودع وزير المالية, قبل الخامس عشر من شهر أيار من كل سنة, تقريرا يبين فيه الاوضاع المالية المنقضية. ويبلغ وزير المالية نسخة عن هذا التقرير الى كل من سلطة الوصاية ووزارة التصميم العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش المركزي.

6 - لا يجوز ان ينتدب المراقب المالي الواحد لدى اكثر من مؤسستين عامتين.

7 - تنظم الرقابة المالية على المؤسسات العامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استشارة ديوان المحاسبة.

المادة 27 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/243846/article/27/