The whole text

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 In force

المادة 29

المادة 29

1 - تخضع لتصديق وزارة المالية مقررات مجلس الادارة التالية:

- النظام المالي, تصميم الحسابات , نظام الاستثمار.

- الموازنة السنوية وقطع حساباتها, الميزانية العامة السنوية, حساب الارباح والخسائر, ميزان الحسابات العام, الجردة الاجمالية السنوية للمواد.

- استعمال الاحتياطي العام, تحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.

- الاقراض والاستقراض.

- التعرفات وأسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة.

2 - على وزارة المالية ان تبت المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات , وتعتبر هذه المقررات مصدقة حكما بانتهاء المهلة المذكورة.

3 - اذا احتاجت وزارة المالية الى طلب ايضاحات او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 29 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/243846/article/29/