المادة 43
يحق للمستخدم او الاجير المنقول من مؤسسة عامة الى مؤسسة عامة أخرى, خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة المنقول اليها, ان يطلب ضم خدماته في المؤسسة المنقول منها وذلك من أجل حساب تعويض صرفه من الخدمة.
يجرى الضم بقرار من مدير عام او مدير المؤسسة بعد موافقة سلطة الوصاية ووزير المالية, وفي هذه الحالة تنقل الى موازنة المؤسسة الاخيرة الاعتمادات اللازمة لتغطية تعويض الصرف , عن سنوات خدمته في المؤسسة المنقول منها وذلك على أساس الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه قبل النقل.
يجرى نقل الاعتماد المشار اليه في الفقرة السابقة بقرار من سلطة الوصاية بعد استطلاع رأي المؤسستين المعنيتين.