المادة 45
يمكن, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, اعفاء مدير عام او مدير المؤسسة من مهام وظيفته ليقوم بحدى المهام المحددة في ما يلي. وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة:
أ - رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة.
ب - الوضع بتصرف وزير الوصاية او رئيس وسائر الوزراء لمدة سنتين.
واذا لم يعاد الى وظيفة من وظائف فئته خلال هذه المدة. أو لم تعهد اليه احدى المهام المذكورة في الفقرة ( أ) من هذه المادة, عرضت عليه بانتهائها وظيفة أدنى من وظائف فئته, في احدى المؤسسات العامة, فاذا قبل بها احتفظ براتبه, واذا لم يقبل بها صرف من الخدمة. وتصفى حقوقه في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة.