The whole text

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 In force

المادة 47

المادة 47

يحق للمدير العام او المدير المشمول بأحكام المادة 45 من هذا المرسوم, في كل وقت , ان يطلب صرفه من الخدمة. وعلى الحكومة ان تقبل هذا الطلب ضمن مهلة شهر من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا حكما.

ويستفيد عندئذ من كامل حقه في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة, ومن مبلغ اضافي يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن ستة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .

المادة 47 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/243846/article/47/