المادة 5
1- يتألف مجلس الادارة من ثلاثة الى سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس في حال وجوده.
2- يعين مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح سلطة الوصاية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الخاضعين لصلاحياته.
3- يجب ان تتوافر في كل من الرئيس والاعضاء الشروط التالية:
أ - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.
ج - ان يكون خاليا من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بعمله. وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
د - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت . او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 (فقرة هـ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
هـ- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب , وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965.
و - الا تكون له, ولا لاقاربه حتى الدرجة الرابعة, منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمال المؤسسة العامة.
ز - ان يكون حائزا اجازة جامعية معترفا بها. او ان يكون ذا خبرة عملية في حقل اختصاص المؤسسة العامة.
ح - يمكن ان يؤخذ رئيس او بعض اعضاء مجلس الادارة من بين الموظفين المنتسبين الى احدى الفئات الثلاث العليا في الادارات العامة, او ما يماثل هذه الفئات في المؤسسات العامة والبلديات .