The whole text

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 In force

المادة 7

المادة 7

1- لا يتقاضى رئيس مجلس الادارة والاعضاء عن أعمالهم اي راتب او تعويض , مهما كان نوعه, الا تعويض حضور تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

2- يشمل تعويض الحضور, المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة, نفقات النقل وتعويض الانتقال والاعمال الاضافية التي يستوجبها قيامهم بأعمالهم, ولا يستحق لهم باستثناء ذلك اي تعويض اخر من اي نوع كان وتطبق على الاعضاء الموظفين والمستخدمين النصوص المتعلقة بالحد الاقصى للتعويضات المعمول بها في الادارات العامة.

3- يمكن, بالاضافة الى التعويض المذكور في الفقرة السابقة, اعطاء رئيس مجلس الادارة تعويض تمثيل وتعويض سيارة يحددان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, على ان لا يفوقا في مطلق الاحوال تعويض التمثيل وتعويض السيارة المعطيين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة .

4 - لا يحق لرئيس مجلس الادارة المعين من بين موظفي الادارات العامة او مستخدمي المؤسسات العامة والبلديات ان يتقاضى تعويض تمثيل او تعويض سيارة اذا كان يتقاضى مثل هذا التعويض بحكم وظيفته الاصلية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/243846/article/7/