المادة 1
تنشأ حقوق ارتفاق لتأمين سلامة الطيران المدني والعسكري وحسن عمل الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية, وتشمل على:
1- حقوق ارتفاق لتحرير بعض المناطق من العقبات التي تشكل خطرا على الطيران, او تعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية, وذلك بازالة هذه العقبات
او الابنية او المنشاآت او الاغراس او خلافها, او بمنع اقامتها او بتحديد ارتفاعها.
2- حقوق ارتفاق لوضع وصيانة اجهزة ضوئية او لاسلكية او
اشارات على بعض العقبات او الابنية او المنشاآت او المناطق للدلالة عليها.
3- حقوق ارتفاق للقيام بجميع الاشغال اللازمة لمد وصيانة
الاسلاك الكهربائية او الهاتفية او البرقية.