المادة 1 اصدار
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 15332 تاريخ 5 شباط 1964 المتعلق بفرض حقوق ارتفاق لتأمين سلامة الملاحة الجوية كما عدلته لجنة الادارة والعدلية. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 70 06/12/1966
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 15332 تاريخ 5 شباط 1964 المتعلق بفرض حقوق ارتفاق لتأمين سلامة الملاحة الجوية كما عدلته لجنة الادارة والعدلية. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
تنشأ حقوق ارتفاق لتأمين سلامة الطيران المدني والعسكري وحسن عمل الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية, وتشمل على:
1- حقوق ارتفاق لتحرير بعض المناطق من العقبات التي تشكل خطرا على الطيران, او تعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية, وذلك بازالة هذه العقبات
او الابنية او المنشاآت او الاغراس او خلافها, او بمنع اقامتها او بتحديد ارتفاعها.
2- حقوق ارتفاق لوضع وصيانة اجهزة ضوئية او لاسلكية او
اشارات على بعض العقبات او الابنية او المنشاآت او المناطق للدلالة عليها.
3- حقوق ارتفاق للقيام بجميع الاشغال اللازمة لمد وصيانة
الاسلاك الكهربائية او الهاتفية او البرقية.
يمكن ان تستثنى من احكام الفقرة - 1- من المادة الاولى العقبات الطبيعية وكذلك العقبات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون اذا لم يكن هنالك من ضرورة قصوى لازالتها.
يمكن منع اقامة ابنية او منشآت او فرض قيود ارتفاقية على الابنية او المنشآت القائمة والجديدة. ضمن المناطق المجاورة للمطارات المدنية او العسكرية لاسباب تتعلق بتطور الطيران.
1- يمكن ازالة او تعديل كل جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع
الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية, ويمكن فرض ما يلزم من القيود على المنشاآت التي يتصاعد منها دخان من شأنه ان يؤثر على الرؤية في جوار المطارات .
2- على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية او منشاآت
معدنية ثابتة او متحركة من شأنها ان تحدث تشويشا يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية ان يتقيد بالتدابير التي تعينها له الوزارة المختصة لازالة
التشويش وعليه بنوع خاص ان يرضخ للتحريات التي يقررها الوزير المختص وان يجري التعديلات المفروضة.
3- للوزارة المختصة ان تطلب من صاحب العلاقة الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية او ازالة المنشاآت المعدنية المبينة اعلاه, اذا ما دعت الحاجة الى ذلك.
لا تمنح رخص البناء المتعلقة بالعقارات التي تتناولها حقوق الارتفاق المفروضة لصالح المطارات المدنية او العسكرية الا بعد موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل- او وزارة الدفاع الوطني كل فيما يعود اليه.
تؤلف لجنة تدعى لجنة الارتفاقات مهمتها درس وتحديد
الارتفاقات الواجب فرضها او الغاؤها وابداء الرأي في جميع الامور التي تعرض عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون.
تشكل هذه اللجنة من:
- مندوب عن المديرية العامة للطيران المدني
- مندوب عن قيادة الجيش .
- مندوب عن مديرية التنظيم المدني.
تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالاكثرية, ويرأسها مندوب المديرية العامة للنقل اذا كانت حقوق الارتفاق تعود لمطار مدني, ومندوب قيادة الجيش اذا كانت حقوق الارتفاق تعود لمطار عسكري. اذا صدر القرار بالاكثرية فعلى العضو المخالف ان يدون
مخالفته.
تحدد المناطق التي تتناولها الحقوق والقيود والاستثناءات المشار اليها في المواد السابقة وتعين انواع هذه الحقوق ومداها كما يلي:
1- فيما يتعلق بتطبيق الفقرة - 1 - من المادة الاولى والمادتين 2 و3 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص المبني على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني. تستوحى احكام المرسوم المتعلق بحقوق الارتفاق من الملحق رقم 14 من اتفاقية شيكاغو المؤرخة في 7 كانون الاول سنة 1944 ومن الاتفاقات الدولية المرعية الاجراء.
2- فيما يتعلق بالحقوق والقيود المبينة في الفقرتين - 2 و3 من المادة الاولى وفي المادة 4 بقرار من الوزير المختص .
3- (المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 3506 الصادر بتاريخ 29/6/72 - ج.ر عدد 56):
تنشر المراسيم المذكورة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وتبلغ مع الخرائط العائدة لها الى:
- المديرية العامة للتنظيم المدني والبلديات المختصة,
- امين السجل العقاري ليقيدها على الصحيفة العينية العائدة الى عقار مرتفق او قسم من عقار مرتفق.
4- (المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 3506 الصادر بتاريخ 29/6/72 - ج.ر. عدد 56):
- يسري مفعول المرسوم المتعلق بالحقوق والقيود المشار اليها في المادة الثالثة مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تشتمل حقوق الارتفاق المبينة في الفقرتين 2 و3 من المادة
الاولى من هذا القانون على ما يلي:
1- الحق للوزارة المختصة بالقيام بجميع الاشغال اللازمة
لمد وصيانة الاسلاك البرقية او الهاتفية او الكهربائية تحت
الارض او فوقها وفي الطرقات العامة ومتفرعاتها سواء اكانت
الارض ملكا خاصا او عاما, مسورة او غير مسورة, مزروعة او
غير مزروعة, مبنية او غير مبنية.
2- الحق للوزارة المختصة باقامة الاجهزة الضوئية او اللاسلكية والاشارات والاسلاك البرقية, والهاتفية والكهربائية وحاملاتها على السطوح والجدران او الواجهات من جميع الابنية ايا كان مالكها, او بتركيز اسناد جدران الابنية وواجهاتها وعلى سطوحها او سقوفها, شرط ان لا تهدد سلامة الابنية.
لا تخضع الاشغال المنصوص عليها في المادة السابقة لاي قيد او شرط او اتفاق مع المالكين الذين يجب ابلاغهم ذلك بكتاب مضمون قبل المادة المحددة للبدء بالاعمال بخمسة عشر يوما على الاقل, تخفض هذه المدة الى ثلاثة ايام في الحالات الاضطرارية المستعجلة اذا كانت هناك اسباب تتعلق بالنظام والامن العامين تستدعي مباشرة الاشغال بدون ابطاء جاز للوزارة المختصة ان تأمر بقرار معلل بتنفيذها في الحال, وفي هذه الحالة يمكن تسليم الكتاب الى وكيل المالك, او الناطور او الشريك اذا ما تعذر تسليمه اليه شخصيا.
لا يمس انشاء التجهيزات المبينة في المادة- 8- من هذا القانون حق الملكية ولا يمنع المالك بحال من الاحوال, من حق الهدم او التصليح او زيادة البناء او تحويره, شرط ان يعلم الوزارة المختصة بذلك بكتاب مضمون قبل مباشرة البناء او الهدم بشهر على الاقل وعلى هذه الاخيرة ان تتخذ التدابير اللازمة لرفع التجهيزات ضمن هذه المدة والا جاز للمالك رفعها على نفقة الادارة. اذا لم يقم المالك بالبناء او بالهدم بعد رفع هذه التجهيزات خلال سنة واحدة من تاريخ ارسال كتابه الى الوزارة المختصة حق لها اعادة التمديدات الى حالتها الاولى ومطالبة المالك بالنفقات التي تكبدتها وبقيمة الضرر الذي اصابها.
اذا اضطر موظفو وزارتي الاشغال العامة والنقل والدفاع الوطني الى دخول الاملاك الخصوصية لدرس مشروع انشاء احد الخطوط, فعليهم ان يستحصلوا على اذن بذلك من السلطات الادارية المحلية.
لا تخضع الاشغال المتعلقة بصيانة التجهيزات المبينة في المادة 8 من هذا القانون للتبليغات وللمهل المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه.
تتحمل الوزارة المختصة النفقات الناجمة عن وضع وصيانة وتشغيل الاجهزة والاشارات المبينة في الفقرة- 2- من المادة الاولى من هذا القانون.
للوزارة المختصة ان تطلب من مالكي الاشجار قطع اغصان اشجارهم الممتدة فوق الاسلاك الكهربائية او الهاتفية او البرقية اذا كان من شأنها ان تسبب ضررا. اذا لم يقم المالك بقطع هذه الاغصان في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه لزوم القطع, جاز للادارة قطعها على نفقتها.
على كل ادارة او مؤسسة عامة او شركة ذات امتياز, تريد مد خط كهربائي ان تتخذ بالاتفاق مع الوزارة المختصة الوسائل الوقائية اللازمة لحماية شبكة الخطوط البرقية او الهاتفية المشار اليها في الفقرة- 3- من المادة الاولى اعلاه من تأثير الترددات الكهربائية والا اعتبرت مسؤولة مدنيا.
في التعويضات :
اذا ادت حقوق الارتفاق الى نزع الملكية فتطبق احكام قانون الاستملاك النافذة.
يعطى اصحاب العقارات التي تشملها حقوق الارتفاق المحدثة
تطبيقا لاحكام الفقرة 1 من المادة الاولى من هذا القانون
تعويضا عن الاضرار الناجمة عنها وذلك وفقا للاسس الاتية:
1- اذا ادت حقوق الارتفاق المفروضة الى ازالة ابنية او
منشاآت او اغراس قائمة او قسم منها بتاريخ صدور مرسوم تحديد حق الارتفاق فيعطى المالك والمستأجر والمستثمر تعويضا يوازي الضرر اللاحق بكل منهم.
2- اذا كانت حقوق الارتفاق تحول دون اقامة ابنية او منشاآت
او اغراس يزيد ارتفاعها على:
آ- مترين فيعود للادارة المختصة اما ان تستملك القسم من
العقار المثقل بهذا الارتفاق او ان تدفع للمالك تعويضا يتراوح بين 60 و80 بالمئة من قيمة هذا القسم. الا انه اذا اصبح هذا القسم غير قابل لاي بناء او غرس فللمالك الخيار بالزام الادارة باستملاك كامل هذا القسم ضمن مهلة شهر اعتبارا من تاريخ دعوته امام اللجنة (البدائية) المشار اليها في المادة 21.
ب - 3 امتار ونصف ولا يقل عن مترين فيعطى المالك تعويضا
يتراوح بين 40 و60 بالمئة من قيمة القسم من العقار المثقل
بهذا الارتفاق.
ج- 7 امتار ولا يقل عن 3 امتار ونصف فيعطى المالك تعويضا
يتراوح بين 20 و40 بالمئة من قيمة القسم من العقار المثقل
بهذا الارتفاق.
د- 10 امتار ولا يقل عن 7 امتار فيعطى المالك تعويضا اقصاه
عشرون بالمائة من قيمة هذا القسم من العقار المثقل بهذا
الارتفاق.
3- لا يستحق مالك العقار تعويضا عن كل ارتفاق لا يحول دون
اقامة ابنية او منشاآت او اغراس يزيد ارتفاعها على 10 امتار
4- تحدد نسبة التعويض المئوية بين الحدين الادنى والاقصى
لكل حالة من الحالات آ وب وج ود اعلاه بالاستناد الى وضع
العقار الطوبوغرافي وامكانية استثماره لجهة البناء واقامة
المنشاآت وزرع الاغراس .
5- يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد قيمة العقار ثمنه خاليا من البناء بتاريخ صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة للاراضي التي
استملكت او اللازمة لانشاء او توسيع المطار مضافا اليه
فائدة سنوية قدرها ستة بالمائة ولا يوجب اي تعويض للمالك
بموجب هذا القانون اذا كان عقاره مثقلا بحقوق ارتفاق اخرى
اشد قسوة.
6- اذا زاد التعويض المقرر للعقار الواحد او لقسم العقار المثقل على خمسين الف ليرة جاز للجنة الاستملاك المشار اليها في المادة 21 بناء لطلب الوزارة المختصة, ان تقسط المبلغ الزائد على ثلاثة اقساط سنوية على الاكثر مع اضافة فائدة 4
% سنويا على المبالغ المقسطة, معفاة من كل رسم وضريبة.
اذا نتج عن الاعباء المفروضة عملا بالمادة 4 من هذا القانون ضرر مادي مباشر على مالك العقار او المستأجر او المستثمر, فيعطى المتضرر تعويضا يحدد وفقا للاصول المبينة في المادة 21 من هذا القانون.. على الوزارة المختصة اصلاح الاضرار التي تلحق بالعقارات والابنية والمنشآت والطرق والسكك الحديدية والاقنية من جراء اقامة وصيانة التجهيزات المبينة في المادة 8 اعلاه, او ان تدفع تعويضا عن هذه الاضرار يحدد وفقا للمادة 21 من هذا القانون
باستثناء ما ذكر في المواد الثلاث السابقة لا يتوجب اي تعويض عن الحقوق والقيود المبينة في هذا القانون.
اذا الغيت حقوق الارتفاق المحدثة بموجب هذا القانون قبل انقضاء عشر سنوات على تاريخ تحديد التعويض فللادارة المختصة ان تسترد من مالك العقار الحالي قيمة التعويض المدفوع عن هذه الحقوق اما اذا حد م قسوة تلك الحقوق قبل انقضاء المهلة المعينة اعلاه فللادارة ان تسترد قسما من التعويض المدفوع.
تحدد التعويضات المشار اليها في هذا القانون والقسم الواجب اعادته عملا بالمادة السابقة من قبل اللجان المنصوص عليها في قانون الاستملاك وتتبع بشأنها الاصول والقواعد المبينة في القانون المذكور وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون.
يعاقب بالسجن حتى الشهر وبغرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من ينزع او يعطل احد التجهيزات المبينة في المادة 8 من هذا القانون او يخالف احد التدابير المتخذة تطبيقا لاحكام المادة 4 منه, ويلزم المخالف بجميع التعويضات المدنية.
مع مراعاة احكام المادة السابقة يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاحد نصوص هذا القانون او الانظمة المتخذة تطبيقا له بالسجن من اسبوعين حتى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين 100 و500 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. وللسلطة ان تزيل اداريا الابنية او المنشآت او الاغراس المحدثة خلافا للنصوص المذكورة, وان تطالب المخالف بالتعويضات المدنية.
اذا كانت العقارات المرتفقة او المثقلة بقيود بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة تطبيقا له مثقلة بارتفاقات وقيود مماثلة بموجب نصوص اخرى, فتطبق على هذه العقارات النص الاشد قسوة.
(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 3506 تاريخ 29/6/72 ج.ر. عدد 56).
يلغى القرار رقم 130/ل.ر. تاريخ 12/10/38 وكذلك جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه باستثناء القرار رقم 113/ل.ر. تاريخ 23/5/1940 الذي يبقى ساري المفعول في المناطق التي لم تصدر بشأنها المراسيم المنصوص عنها في المادة السابعة اعلاه وذلك لحين صدور هذه المراسيم
مادة 26: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 6 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط