The whole text

نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة In force

المادة 10

المادة 10

يكلف باعمال النظارة والاعمال القلمية والمكتبات موظفون من افراد الهيئة التعليمية الرسمية في ملاكي التعليم الابتدائي والثانوي بنسبة ناظر واحد لكل 75 طالبا او لكل كسر لا يقل عن 50 طالبا. وذلك بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية.

المادة 10 من نظام دار المعلمين والمعلمات المتوسطة https://lebaneselegislation.com/law/243848/article/10/