المادة 10
يكلف باعمال النظارة والاعمال القلمية والمكتبات موظفون من افراد الهيئة التعليمية الرسمية في ملاكي التعليم الابتدائي والثانوي بنسبة ناظر واحد لكل 75 طالبا او لكل كسر لا يقل عن 50 طالبا. وذلك بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية.