المادة 28
لا يحق للطالب ان يقضي اكثر من سنتين في السنة المنهجية الواحدة. ولا يحق له ان يقدم الامتحان النهائي في كل سنة منهجية اكثر من ست دورات متتابعة والا يفصل عن الدار ويعيد فقط مجموع مبالغ المنح التي تقاضاها, وذلك اذا لم يعين في سلك التعليم الرسمي.