The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 In force

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )

تساهم الدولة في راسمال المصرف بنسبة لا تتعدى العشرين بالمنه مئة وللمؤسسات العامة ان تساهم مع الدولة بهذه النسبة من الراسمال وفقا لاصول وشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة والنفط والسياحة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية تغطى مساهمة الدولة في راسمال المصرف بموجب اعتماد خاص يرصد لهذا الغرض في الموازنة العامة تجرى زيادة راسمال المصرف او تخفيضه بالشروط التي تحدد بنظام المصرف الاساسي

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 https://lebaneselegislation.com/law/243851/article/6/