All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2351 10/12/1971

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1695 تاريخ 26-8-1971 الرامي الى انشاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2351
Date
10/12/1971
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1971, p. 1751-1754
Status
In force
Amended by
قانون رقم 385 تاريخ 04/11/1994 (Arts. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 and the text)
قانون رقم 22 تاريخ 30/10/1990 (Arts. 4, 9, 11, 12)
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 15/01/1977 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )

تؤسس شركة مغفلة تسمى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي والمسمى فيما يلي قطاعات الصناعة والسياحة والحرف والمستشفيات عن طريق تويل مشاريع انشائها وتجهيزها واستثمارها وتشجيع توظيف الرساميل المحلية والخارجية وتقديم سائر الخدمات الاخرى اللازمة لتحقيق تلك المهمة في اطار السياسة الاقتصادية للدولة وخططها الانمائية يحدد المصرف قيمة القرض لاي شخص ام شركة بمبلغ لا يتجاوز 5% خمسة بالمئة من راسمال المصرف

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1695 تاريخ 26 اب 1971, الرامي الى انشاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي, التالي نصه:

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 4 / 1977 )

يرخص للمصرف القيام بكل عملية تلزم لتحقيق اغراضه. وله ان

يمنح القروض المتوسطة والطويلة الاجل وتقديم الكفالات والاشتراك في اصدار وضمان تصريف الاوراق المالية للشركات وتقديم الخدمات المالية والفنية والادارية.

يحق للمصرف ان يساهم في رأسمال الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية بنسبة لا تتجاوز 25/ من رأسمال كل شركة يساهم بها لحسابه.

كما يحق له ان يساهم بالشكل نفسه ولكن دون حد اقصى لحساب اشخاص ثالثين من القطاعين العام والخاص.

المادة 2 اصدار

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة االثالثة: تخصص عمليات المصرف للمؤسسات الخاصة ومؤسسات الاقتصاد المختلط العاملة في قطاعي الصناعة والسياحة وقطاع الخدمات اللازمة لمشاريع الانماء في هذين القطاعين.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 22 / 1990 )

يحدد راسمال المصرف بثلاثين مليار ليرة لبنانية يجري تحقيق هذا الراسمال اولا عن طريق اعادة تقييم الاصول والموجودات الثابتة ثم عن طريق الاكتتاب نقدا من قبل الدولة والقطاع الخاص تحدد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي ستقرر زيادة الراسمال شروط الاكتتاب بالنسبة المتبقية من قيمة زيادة الراسمال المحفوظ الاكتتاب بها لمساهمين من القطاع الخاص يجب تحرير كامل زيادة الراسمال عند الاكتتاب بالاسهم الممثلة لهذه الزيادة لا يعتد بمساهمة المصارف في راس مال المصرف وفي اية زيادة لهذا الراسمال عند احتساب النسبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 153 من قانون النقد والتسليف '

المادة 5

مادة 5: يقتصر حق المساهمة في المصرف على الدولة اللبنانية واي شخص معنوي عام او خاص يتمتع بالحنسية اللبنانية والافراد اللبنانيين والمؤسسات المصرفية المالية العاملة في لبنان او في الخارج.

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )

تساهم الدولة في راسمال المصرف بنسبة لا تتعدى العشرين بالمنه مئة وللمؤسسات العامة ان تساهم مع الدولة بهذه النسبة من الراسمال وفقا لاصول وشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة والنفط والسياحة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية تغطى مساهمة الدولة في راسمال المصرف بموجب اعتماد خاص يرصد لهذا الغرض في الموازنة العامة تجرى زيادة راسمال المصرف او تخفيضه بالشروط التي تحدد بنظام المصرف الاساسي

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )

لا يجوز لاي مساهم عدا الدولة ومؤسساتها العامة ان يمتلك بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة اكثر من 10% عشرة بالمئة من راسمال المصرف ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين كل عقد او عمل يخالف احكام هذه المادة

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )

بالاضافة الى راسماله واموله الاحتياطية تشمل موارد المصرف حصيلة ما يصدره من سندات وما يعقده من سلفات وقروض في الاسواق المحلية والخارجية سواء يتم ذلك بكفالة الدولة او بغير كفالتها كما تشمل الودائع التي يتلقاها وللمصرف قبول الودائع بجميع العملات ومهما كان اجلها

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 22 / 1990 )

يتولى ادارة المصرف مجلس ادارة يتالف من عشرة اعضاء يتم اختيارهم وفقا لما ياتي:

- ممثلان عن الدولة يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الصناعة والنفط والسياحة والمالية والصحة العامة والشؤون الاجتماعية

- ثمانية ممثلين عن القطاع الخاص تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين ولا يشترك في انتخابهم ممثلا الدولة الذين لا تحتسب اسهمهما ضمن النصاب يعفى عضوا مجلس الادارة ممثلا الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسان مهامهما في مجلس الادارة بصفتهما الشخصية ينتخب مجلس الادارة بعد اكتماله وفي اول جلسة يعقدها رئيسا له من بين اعضائه اللبنانيين تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر بحسابات السنة الثالثة. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء استبدال عضوي مجلس الادارة ممثلي الدولة قبل انقضاء هذه المدة مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون لا تطبق على المصرف احكام المادة 124 من قانون التجارة اللبناني

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )

يعين وزير المالية مفوضا للحكومة لدى المصرف ويكون له الحق في حضور جلسات مجلس الادارة واجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين والاشتراك في مداولاتهما دون ان يكون له الحق في التصويت .

وتكون مهمة مفوض الحكومة السهر على صيانة مصالح الدولة المالية وعلى سلامة قرارات اجهزة المصرف وتصرفاتها من النواحي القانونية والمحاسبة وذلك طبقا للشروط التي يحددها قرار تعيين المفوض

- يضع مفوض الحكومة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن اعمال المصرف وعلى انسجام سياسة المصرف مع السياسة الانمائية العامة للدولة يرفعه الى وزير المالية مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته

- يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد في قرار تعيينه ويصرف له من موازنة وزارة المالية ولا يحق له ان يتقاضى اي تعويض مهما كان نوعه او اية مكافاة من موازنة المصرف

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 22 / 1990 )

لا تحتسب مساهمة المصارف في رأسمال المصرف وفي اية زيادة لاحقة لرأس المال ضمن النسبة المنصوص عليها في المادة 153 من قانون النقد والتسليف .

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 22 / 1990 )

- تعتبر المساهمة في رأسمال المصرف وفي اية زيادة لاحقة لرأسماله ضمن التوظيفات المسموحة لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بموجب المادة 6 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967.

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )

يمكن مصرف لبنان في حالات الضرورة التي تستوجب تلبية حاجات الاقتصاد ان يقرر بالاتفاق مع وزير المالية منح المصرف قروضا متوسطة وطويلة الاجل وبتقى خاضعة لاحكام قانون النقد والتسليف وتعديلاته التسهيلات والتسليفات الاخرى التي يمكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي '

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )

يتمتع المصرف بالاعفاءات والامتيازات التالية:

أ- يعفى المصرف من اية ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها وذلك حتى العام الفين على ان يعمل بهذا الاعفاء من تاريخ انتهاء مفعول الاعفاء المقرر اصلا في قانون انشائه وتعديلاته

ب- يجوز للمصرف ان يدون في حساب استثماره السنوي اعتبارا من السنة المالية الحادية عشرة مبلغا يعادل 4% من راسماله المدفوع بصفة قابل للتنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959

ج- تعفى من رسوم الطابع السندات التي يصدرها المصرف والعقود التي يبرمها مع المودعين وسائر المتعاقدين

د- تعفى فوائد السندات التي يصدرها المصرف من الضريبة المفروضة عليها وذلك طبقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد صدور مخطط العمل المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون

هـ- من الضريبة المتوجبة عن عمليات اعادة تقييم موجوداته الثابتة

و- تعفى التامينات العقارية التي تنشا لمصلحة المصرف من اي رسوم مهما كان نوعها سواء عند انشائها او عند فكها

المادة 15

مادة 15: يصدر النظام الاساسي للمصرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد الوطني والمالية.

المادة 16

مادة 16: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القانون, يضع مجلس ادارة المصرف خلال فترة لا يجوز ان تتعدى ستة اشهر من تاريخ تأسيسية النهائي مخطط عمل يحدد الخطوط الرئيسية للسياسة التي يسير عليها خلال مدة ولايته, ويجب ان يتضمن هذا المخطط بصورة خاصة بيانا كافيا بشأن ما سيقوم به المصرف من انواع عميات وما يضعه من اولويات وما يفرضه من شروط للتمويل وما يتخذه من تدابير اخرى تكفل تحقيق المهمة الانمائية المكلف بها. ويصدق على مخطط العمل المتضمن اعلان سياسة المصرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والاقتصاد الوطني والتصميم العام.

المادة 17

مادة 17: يلغى بموجب هذا القانون الفصل الرابع من القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران 1962 المتعلق بتنظيم وزارة التصميم العام.

المادة 18

مادة 18: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير التصميم العام الامضاء: حسن مشرفيه وزير المالية الامضاء: الياس سابا