The whole text

نظام مسالخ ومراكز توضيب الدواجن In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يسمح ابتداء من تاريخ نشر هذا النظام بانشاء مسالخ للدواجن ما لم يستحصل صاحب المسلخ على ترخيص مسبق بالانشاء يعطى من ينتدبه مدير عام مكتب الانتاج الحيواني او من قبل بعد استطلاع رأي الوحدة المختصة ضمن الشروط التالية: اولا- يقدم طالب الرخصة الى المكتب طلبا خطيا موقعا منه او من ممثله القانوني ويهمل كل طلب لا يرفق: 1- بخرائط زرقاء او رسوم على نسختين موضوعة بدقة وعلى المقياس المعتمد رسميا للبناء الذي يرغب في الترخيص له, مع المواصفات والتوضيحات التالية: ا- طريقة تركيز البناء وموقعة بالنسبة للارض المزمع بناؤه عليها وللطرقات المجاورة. ب - المقاييس ومواد البناء المراد استعمالها في الارض والجدران والسقوف وطريقة التوريق والدهان وتغليف هذه الاجزاء في مختلف اقسام المسلخ. ج- المقاييس والاوضاع النسبية لجميع الابواب والنوافذ والسلالم ومصاريف المياه. د- نوع ومقدار المواد العازلة للحرارة والتمديدات اللازمة للاناراة والتبريد وتصريف المياه والتسهيلات الصحية المتوفرة في المسلخ. ه- نوع التجهيزات والمعدات ولتبريد التي يحتويها المسلخ. 2- تصريحا عن طاقة الاستيعاب وطاقة العمل يعطيه على مسؤوليته الشخصية. ثانيا: تراعى في اعطاء الرخصة طاقة انتاج الفروج وطاقة التوضيب الموازية في حدود تأمين المنافسة المشروعة. ثالثا: تعطى الرخصة المطلوبة بخلال شهرين من تاريخ الطلب ويعتبر عذم البت بالطلب خلال هذه المدة جوابا ضمنيا بالرفض .

المادة 2 من نظام مسالخ ومراكز توضيب الدواجن https://lebaneselegislation.com/law/243857/article/2/